قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف (96 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 41) 41 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318 أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321 | امر رقم 69-19 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني لاغذية الأنعام ( أوناب ) . 324 امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق | ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى الدورة الثانية المركز التكوين الاداري بقسنطينة . 330 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية … 331
318 الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-41 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالى . 333 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء الترخيص الممنوح للاتحاد الوطني : للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية والقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الأساسي لهذا الاتحاد . 334 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين الكرمة قصد رى قطعة أرض . 334 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا من وادى تافنة قصد رى أراضي . 335 قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا الى وزارة الاوقاف كانت تابعة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة « أرملة ديباتيستا ، التي شيد عليها مسجد « البدر » الكائن بعنابة 6 نهج جميلة ( حي سانكلو ) وتبلغ مساحتها حوالى 407,50م2 336 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض , Pie مجانا الى وزارة الاوقاف مساحتهما آرات و 14 سنتيارا و 75 دسم 2 المكونتين للقطعة رقم 84 Pie من مخطط تجزئة القالة ليشيد عليهما مسجد رجل المرسى » بالمدينة المذكورة . 336 -قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن التنازل الى بلدية صبرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 39 آرا مكونة للقطعة رقم 167 قصد بناء سوق مسقفة .
قوانين وأوامر أمر رقم - 69-17 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 . الموافق 3 | ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( اوناما ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ 13 شعبان عام
- الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزارء ، يأمن بما يلى : الباب الاول
- احكام عامة الفصل الاول التسمية ، الشخصية ، المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني الحكومة ، للمعدات الفلاحية ويختصر اسمها ب ( أوناما - ONAMA) وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي •
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 ويجري على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق باعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير . المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الفصل الثاني الهدف والوسائل المادة 4 : يهداف المكتب الى توزيع المعدات ذات الاستعمال الفلاحي وقطع الغيار والقيام بعد البيع ، عند الاحتمال ، بالخدمات طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الصناع الوطنيين ويجوز له ضمن اطار التشريع النافذ أن يقوم باستيراد المعدات والقطع بالاتصال مع الشركات الوطنية المعنية . المادة . : يجوز له أن ينشىء حظائر معدات ليؤجرها الى المنتجين حسب أسعار محدودة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية . ويحدد نفس المرسوم الفوائد التجارية وجدول الاصلاح تطبق هذه الرسوم على المكتب وعلى الهيئات الموضوعة تحت سلطته أو رقابته المادة 6 : يستغل المكتب ورشات اصلاح وصيانة المعدات المخصصة للاشغال الفلاحية ويساهم في العمليات الخاصة بالأدوات غير الصالحة ولاسيما بواسطة اعادة شراء المعدات غير الصالحة | للاستعمال . المادة 7 : ينجز المكتب كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه ويساهم في انجاز قوانين التسيير واستغلال المعدات الفلاحية . المادة 8 : يقدم المكتب الى وزير الوصاية المعلومات التي يجمعها بفعل نشاطه والمتعلقة بمسائل تجهيز الاستغلالات الفلاحية . ويمسك لهذا الغرض جدولا للمعدات التي يتولى صيانتها . الباب الثاني تنظيم وتسيير المكتب المادة 9 : يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام .. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 10 : يتكون مجلس الادارة من : اربعة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ثلاثة ممثلين لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين للوزير المكلف بالصناعة ،
-
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة ممثلين للمستغلين الفلاحيين بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين • المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها . يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كف ممكن أن ينيره في مداولاته . المادة 12 : ان مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير انه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات • المادة 13 : يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين فى السنة على الاقل . تنعقد لزوما أحدى الجلسات فى بداء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام . يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة يتولى المدير العام كتابة الجلسات • المادة 14 : يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . وتنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصي الا في حالة اعتراض صريح من طرفه المادة 15 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى او يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة . ويتداول لهذا الغرض في : التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ) القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ ،
320 الجريدة الرسمية
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23 أدناه
- البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الأجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المتولى الوصاية .. تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لاحكام المادتين 25 و 26 ادناه الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وتحديدها الفصل الثاني ادارة المكتب المادة 16 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 17 : ان المدير العام : يتولى التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
-
- يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين .. الباب الثالث اختصاصات المكتب المادة 18 : يتصرف المكتب مباشرة اما بواسطة ورشاته و فروعه واما بصفة غير مباشرة بواسطة ورشات التعاون المادة 19 : تمول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين والهيئات العمومية والمنتجون الذين يستفيدون من اعتماد مصرفي بالدرجة الأولى لدى المكتب فيما يخص العتاد وقطع العيار اللازمية لنشاطهم ضمن شروط الأسعار المحددة بموجب الأنظمة النافذة • المادة 20 : يجوز للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين أن تعهد صيانة معداتها الى المكتب او الى ورشاته او فروعة باستثناء العمليات التي تقوم بها هي نفسها . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 21 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتمسك كل من مؤسسات المكتب محاسبة تسمح بانفراد ميزانيتها وحساب استغلالها وحساب الخسائر والارباح . يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية المادة 22 : يعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية 1. 1 الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 23 : يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها ، وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها . وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات . وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا • المادة 24 : تكون موارد المكتب من : نتائج نشاطاته ، التزويدات المالية واعانات الدولة ،
- القروض التي يعقدها ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات المعدات الفلاحية قصد تحسين معداتها وتجهيزاتها التقنية المادة 25 : يوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 المالي وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها المادة 26 : تخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكالف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين : الصندوق الاحتياطي ،
- صندوق الاستثمار والتجهيز . الباب الخامس احكام مختلفة المادة 27 : تحل الهيئات المسماة « اتحادات المعدات الفلاحية ) (UMA) ويحول الفائض من المال الصافي الزائد بعد قضاء الديون الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه الهيئات وشروط أيلولة أملاكها . المادة 28 : يجوز الزيادة فى املاك المكتب بعد حل هيئات أخرى يكون هدفها واحدا وبواسطة الاكتساب عن طريق العوض للبناء وتهيئة كل التجهيزات الضرورية لانجاز هدفه المادة 29 : تبين مراسيم تنشر فيما بعد وكلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 30 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 31 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-50 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 24 فبراير سنة 1968 والمتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبعد الاستطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تسمى « مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويختصر اسمها ب ( أوفلا LA OF LA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها - وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل | الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي سنة 1969. هواري بومدين أمر رقم 69-18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، ، ويجرى عليها القانون الخاص فيما يتعلق بأعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير . المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي . الفصل الثاني الموضوع الهدف والوسائل المادة 4 : يهدف المكتب الى تنظيم تسويق الفواكه والخضر في التراب الوطني وتطوير تنمية صادرات هذه المنتجات المادة 5 : يستهدف نشاط المكتب ضمان وفاء ثمن الاستثمار للمنتجين والتموين المتنظم لجميع نواحي الجزائر . ويمكنه القيام بالاستيراد ..
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه المادة 6 : توضع تحت تصرف المكتب في مجموع التراب | جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس الوطني الوسائل الخاصة بالجمع والحفظ والحزن والبيع والنقل ضمن اطار التشريع النافذ المادة 7 : يصدر المكتب جميع الفواكه والخضر باستثناء ما عهد تسويق الى هيئات عمومية أخرى بتاريخ نشر هذا الامر . المادة 8 : يوجه وينسق بالنسبة للسوق الوطني نشاط تعاونيات تصريف الفواكه والخضر مع مراعاة الاختصاصات الوزارية . وتوضع هذه التعاونيات تحت المراقبة التقنية والاقتصادية للمكتب .. المادة 9 : يكون للمكتب وتعاونيات تصريف الفواكه والخضر أولوية منح الأمكنة في أسواق البيع بالجملة وفيما يخص تموين وحدات التحويل . المادة 10 : يجوز للمكتب أن يستورد الغراس والبذور لحساب جميع المنتجين بعد صدور الاذن بذلك من الوزارة الوصية الباب الثاني تنظيم وتسيير المكتب المادة 11 : يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام .. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 12 : يتكون المجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ،
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ،
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ستة ممثلين للمنتجين الفلاحيين يعينون بناء على
- اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين . المادة 13 : يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها ويعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء • اقتراح على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في أن يستمع الى كل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته المادة 14 : أن مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا ، غير أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات المادة 15 : يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل . وتنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة او نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام . يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة . يتولى المدير العام كتابة الجلسات . المادة 16 : يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة . وترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه . المادة 17 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة . ويتداول لهذا الغرض في : التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القنون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ 6 النظام الحسابي والمالي للمركز ،
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لارادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 ادناه ،
- البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتل طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 ادناه ،
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويختص كذلك بما يلى : تقديرات التسويق ، برنامج المشتريات عند الانتاج ومقاييس وضع الاثمان برنامج البيوع وتوزيعها بين السوق الداخلية والسوق الخارجية ووحدات التحويل ، الاجراءات المقترحة من قبل الوزير الوصي فيما يتعلق بالخصوص بتوجيه الانتاج وتنظيمه وتحديد حدود الارباح الخاصة بالتسويق . الفصل الثاني ادارة المكتب المادة 18 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 19 : ان المدير العام يتولى :
- التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب امام العدالة وفى كل اعمال الحياة المدنية ،
- يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين .. الباب الثالث تنظيم التسويق المادة 20 : تحدد بمرسوم يتخذ قبل افتتاح كل موسم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح ، قائمة المنتجات بكل نوع وشكل وجودة تستفيد من ضمان الاثمان ومن هذه الأثمان بعينها … ان الثمن المضمون الذي تراعى فى وضعه كلفة الانتاج ، يكون المعدل الادنى الذي يدفع على اساسه المكتب او التعاونيات قيمة التسليمات الى المنتجين ، ولا يمكن ان يجري اي اتفاق ينص فيه على أثمان أدنى . ويحدد ثمن تسليمات المكتب أو التعاونيات الى وحدات التحويل فى نفس النص وعلى نفس الاسس . المادة 21 : تقوم اعمال المكتب على الدراسات والتحقيقات باسعار الاسواق الخارجية والداخلية وابعادها • ويقوم بجمع التحقيقات والتقديرات التي يعدها بنفسه أو بواسطة التعاونيات ، ويضع في بدء الموسم وبالنسبة لكل منتوج برامج التسليمات والمقادير المخصصة للسوق الداخلية ولوحدات التحويل والسوق الخارجية . المادة 22 : يتولى المكتب شراء الكميات المخصصة للتصدير من المنتجين . وان المنتجات التي لا تطابق القواعد المطلوبة للتصدير ، يجري تسويقها في السوق الداخلية بواسطة تعاونيات التصريف او تسليمها الى وحدات التحويل المادة 23 : تخضع العلاقات التي تقوم بين المكتب والمنتجين لاتفاقات مطابقة للاتفاقات النموذجية المصدقة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويوضح في هذه الاتفاقات بصفة خاصة الجدول المتعلق بكمية المنتجات المقدمة وانواعها وجودتها وكميات التسليمات واسعارها المادة 24 : تتولى التعاونيات الخاصة بتصريف الفواكه والبقول ، تسويق هذه المنتجات فى السوق الداخلية والمسلمة لها من طرف اعضائها . وأن العلاقات التي تقوم بين المنتجين وتعاونيتهم تخضع للاتفاقات الموضوعة وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه • المادة 25 : يشارك المكتب ، بالتعاون مع الهيئات الاختصاصية ، في المعارض والاسواق الوطنية والدولية ويقوم بشؤون الاشهار الخاص بهذه المنتجات ويمكن ان يمثل الدولة ويشارك فى الهيئات المهنية الدولية بعد موافقة السلطات المختصة المادة 26 : يرافع المكتب لوزير الوصاية بصفة دورية ، تقريرا عن نشاطاته يتضمن على وجه الخصوص جميع التدابير التي يمكن بها ، توجيه الانتاج ، وكذا الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وحدود الارباح التجارية • المادة 27 : يقترح المكتب ايضا جميع التدابير الرامية لتعديل وتحسين التنظيم المتعلق بقواعد الجودة والخيار والمعيار والتكييف بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الداخلية أو السوق الخارجية . الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 28 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول سبتمبر وتنتهي فى 31 غشت من السنة القادمة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائج منفصلة . بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ..
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه المادة 29 : يعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 30 : يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها . وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات . وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا • المادة 31 : تتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة عملياته التجارية ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل .. ويستفيد المكتب من التسبيقات المصرفية على أساس الاثمان المتوسطة التي يؤديها عند الانتاج وتحدد الحصة السنوية لهذه التسبيقات ومعدل فائدتها بموجب مرسوم . ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات الفواكه والخضر . المادة 32 : يوقع مجلس الادارة خلال الستة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالى وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . المادة 33 : تخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة وبعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين : الصندوق الاحتياطي ،
- صندوق المسترجعات للمنتجين . الباب الخامس احكام مختلفة المادة 34 : يحل الاتحاد الوطني للتصونيات الفلاحية للتسويق (UNCAC) والاتحاديات الجهويات للتعاونيات الفلاحية | الخاصة بالخدمات (URCAS) والتعاونيات الفلاحية الخاصة بالحفظ (CORA). يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه المنظمات • تخصص الأملاك التابعة للدولة والمعهودة لهذه المنظمات المنحلة الى المكتب المحدث بموجب هذا الامر المادة 35 : تبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر .. المادة 36 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 37 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69-19 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني لاغذية الانعام ( اوناب ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، الفقرة 2 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الثاني عام وبمقتضى 1388 المرسوم الموافق رقم 16 68 يوليو 445 المؤرخ في 20 ربيع سنة 1968 والمتضمن توزيع الاختصاصات الوزارية المتعلقة بالصناعات الفلاحية والغذائية 6 وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني لأغذية الانعام ويختصر اسمها ب ( أوناب ONAB ( مؤسسة ذات طابع صناعي وهي وتجاري ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي ، ويجرى عليها القانون الخاص فيما يتعلق باعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير ..
الثلاثاء 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يهدف المكتب بغية تحسين نوعية وكمية أغذية الأنعام والحيوانات الأخرى الى : انتاج الأغذية المركبة ، تسويق هذه المنتجات الى المربين ، تعميم استعمال الأغذية المركبة لدى المربين المادة ه : يكلف المكتب فضلا عن ذلك : بجمع كل المعلومات قصد تحديد احتياجات تغذية المواشى والحصول على الكلا واعداد في كل منطقة الاحتياجات الغذائية للانعام وذلك باتصال مع المصالح المعنية ، بأنجاز ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، كل الدراسات اللازمة قصد انجاز طرق تكوين الأغذية الأكثر صلاحية لتلبية متطلبات المواشي على الخصوص ، بانجاز التحليل ومراقبة المواد الاولية للاغذية المصنوعة والكلأ حسب الطرق المعدة سابقا . المادة 6 : يكلف المكتب لانجاز هدفه : بالقيام بالتمويل بواسطة الأغذية اللازمة وتنفيذ برامجه الصناعية سواء في السوق الداخلية أو في السوق الخارجية ولهذا الغرض يعقد كل الصفقات مع مورديه . ويجوز أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستيراد اللازم للمواد الأولية والأغذية المركبة أو الكلا وهو يتمتع بالأفضلية في حق شراء المواد الأولية الموجودة في التراب الوطني . القيام بتوزيع صائب وعادل لأغذية الأنعام وأنواع الكلا في مجموع التراب الوطني ولهذا الغرض يجوز له ان يقوم باكتساب وصناعة وتهيئة وتجهيز كل المنشآت اللازمة لانجاز هدفه ومسك وتسيير مستودعات احتياطية من الكلا والاغذية المركبة المادة 7 : يكلف المكتب بالتعاون مع المصالح والهيئات المختصة بانجاز البرامج التجريبية والأشغال والقيام لدى المربين بنشر التقنيات الجديدة لتغذية الماشية ولهذا الهدف فانه توضع تحت تصرف محطات للعرض . | المادة : أن تحديد اسعار الاغذية المركبة المطروحة للبيع من قبل المكتب وكذا بعض المواد الاولية المستعملة لصنعها تكون موضوع مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 9 : يستغل المكتب ويسير وحدات صنع أغذية الأنعام التي حولت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مارس سنة 1966 أو التي كانت برمتها أو - جزء منها تابعة للمؤسسات المؤممة بموجب الأمر رقم 68 140 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . - الباب الثاني تنظيم وتسيير المكتب المادة 10 : يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام .. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 11 : يتكون مجلس الادارة من : أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية و التخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير النقل ،
- ستة ممثلين للتعاونيات الفلاحية او جماعات المربين من بينهم اثنين من القطاع المسير ذاتيا ، ممثل عن الحزب ، اربعة ممثلين للمستخدمين . المادة 12 : يعين اعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها . يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء هذا المجلس . يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري ، ويجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته . المادة 13 : أن مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير أنه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات . المادة 14 : يجتمع المجلس فى جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل ..
326 الجريدة الرسمية تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة اثناء بدء الجلسة . يتولى المدير العام كتابة الجلسات .. المادة 15 : يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة . ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . المادة 16 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة . ويتداول لهذا الغرض في : التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن
- اطار التنظيم النافذ ، النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، الجداول التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد أدناه ويختص كذلك بمايلي : البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للصناعة والتمويلات ، تقدير الاحتياجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للسوق الداخلية فيما يخص الأغذية المركزة والكلأ . الاقتراحات المقدمة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المتعلقة بالاسعار .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه الفصل الثاني ادارة المكتب المادة 17 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 18 : ان المدير العام يتولى : التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ، يمثل المكتب امام العدالة ، فى كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الأول المحاسبة والمراقبة المادة 19 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية . تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائجها منفصلة فى العمليات التجارية لكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها . يعهد بمسك الدفاتر وأدوات الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية . المادة 20 : يعين مراقب مالي لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 21 : يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها . وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات . وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية | السير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا …
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : تتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة العمليات التجارية ، ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل . المادة 23 : يوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • المادة 24 : تخصص مع تحفظات التشريع النافذ نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين : الصندوق الاحتياطي ،
- وصندوق الاستثمار . الباب الرابع احكام مختلفة المادة 25 : تبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 26 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 27 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-20 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والنصوص اللاحقة التي عدلته أو كملته 6
- وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذى الحجة وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه . وبمقتضى الامر رقم 67-230 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني للحلفاء ويختصر اسمها ب ( أو نالفا - ONALFA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعى وتجارى ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي . ويجرى على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق بأعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويلها الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الفصل الثاني الموضوع والهدف والوسائل المادة 4 : يهدف المكتب الى استغلال وتسويق الحلفاء. والديس والدوم ضمن اطار التشريع النافذ • المادة 5 : يجوز تكليف المكتب بتشجيع وتعميم نشاطات الصناعات التقليدية المترتبة عن تحويل المنتجات المستغلة والممكن تنمية تصريفها . ويساهم المكتب مع الهيئات العمومية. المكلفة بالصناعة التقليدية لتطوير هذا القطاع . المادة 6 : يتولى المكتب قصد تطوير وتحسين استغلال وتسويق الحلفاء كل الدراسات اللازمة … المادة 7 : توضع تحت تصرف المكتب ، ضمن اطار التشريع النافذ ، كل وسائل النقل والآلات اللازمة لنشاطه ويجوز له عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون | بموافقة الوزير الوصى أن يقوم باكتساب وبناء وتهييء المكاتب المالية التكميلي لسنة 1965، ولا سيما المادة 7 منه ، والتجهيزات أو وسائل الاستغلال اللازمة لتحقيق هدفه ……
328 الجريدة الرسمية الباب الثاني تنظيم وسير المكتب المادة 8 : يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام الفصل الأول مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ممثل للوزير المكلف بالنقل ،
- أربعة ممثلين للمستخدمين • المادة 10 : : يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء المجلس المذكور . يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته المادة 11 : ان مهام أعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات المادة 12 : يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم التقديرية • و تنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه وأما بناء على طلب المدير العام . يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة أثناء بدء الجلسة . ويتولى المدير العام كتابة الجلسات . المادة 13 : يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء أجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 هذا المادة 14 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة . ويتداول لهذا الغرض في : التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ
- النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية للايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أدناه ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ،
- الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أدناه ويختص كذلك بما يلى :
- دراسة العقود النموذجية ، الاقتراحات المقدمة للوزير الوصى والمتعلقة على الخصوص بسعر أجرة جني الحلفاء وأسعار بيعها الفصل الثاني ادارة المكتب المادة 15 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 16 : ان المدير العام :
- يتولى التسيير العادى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
- يبرم كل عملية تجارية ،
- يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين الباب الثالث تنظيم التسويق المادة 17 : تحدد بموجب مرسوم يتخذ قبل فتح كل موسم أسعار بيع الحلفاء في السوق الداخلية ومعدل أجرة جنيها وذلك بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 ويحدد نفس المرسوم قيمة الضرائب المترتبة للدولة وللجماعات المحلية . ويجب على المكتب أن يقدم لهذا الغرض الى الوزير الوصى كل عناصر الايضاح الضرورية لتحديد هذه الاسعار ومعدل الاجرة . المادة 18 : يعد المكتب سنويا برنامجه الخاص بالاستغلال وتقديراته الخاصة بالتصدير كما يحدد الكميات المخصصة للسوق الداخلية على ضوء الاحتياجات التي تعرب عنها المؤسسات العمومية • ويمسك قائمة عن الكميات المخزونة • المادة 19 : يبرم المكتب ضمن اطار نشاطاته المتعلقة باختصاص مناطق الحلفاء اتفاقات مع كل شخص طبيعي أو معنوى سواء من القطاع العام أو الخاص تبرم هذه الاتفاقيات طبقا للتشريع النافذ والمتعلق بالخصوص باستغلال مناطق الحلفاء المادة 20 : يجوز للمكتب أن يمثل الدولة أو يساهم بموافقة السلطات المختصة في نشاطات المنظمات المهنية الدولية المادة 21 : يرسل المكتب دوريا الى الوزير الوصى تقريرا عن نشاطاته مبينا بالخصوص كل الاجراءات الممكنة لتوجيه الانتاج وكذا الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وبحدود الارباح التجارية .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 22 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية المادة 23 : يعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 24 : يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل للمصادقة الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمانية عليها بشهرين قبل بدء | السنة المالية التي تختص بها وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات • وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا . المادة 25 : تتكون موارد المكتب من : نتائج نشاطاته التجارية ، التزويدات المالية واعانات الدولة ،
- القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل . ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها الهيئات المرتبطة معه بواسطة التعاقد • المادة 26 : يوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي وترسل للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية المادة 27 : تخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية على صندوقين . الصندوق الاحتياطي ، صندوق الاستثمار والتجهيز . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تلحق مراكز استغلال الحلفاء التابعة حاليا الى الشركات الفلاحية للاحتياط بالمكتب تكون كيفيات الحاق هذه المراكز موضوع مرسوم ينشر فيما بعد يجوز للمكتب أن يكتسب أو يحدث أى مركز لاستغلال الحلفاء شريطة الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الوصاية المادة 29 : تبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 30 : الغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 31 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 . هواري بومدين
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى الدورة الثانية المركز التكوين الاداري بقسنطينة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق - 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجري مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري في قسنطينة ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 لتعيين 20 تلميذا كاتبا اداريا في السنة الاولى • المادة 2 : يجب ان ترسل طلبات الاشتراك في المسابقة ضمن ظرف مضمون الوصول الى مركز التكوين الاداري | في قسنطينة وينبغي على المترشحين أن يقدموا ، تدعيما لطلب تسجيلهم الوثائق التالي بيانها : شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، ملخص صحيفة السوابق القضائية ( النشرة رقم 3 ) يرجع تاريخه لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت بان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة لا توافق ممارسة الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة أو مصدقة تثبت أن المترشح مستوف شروط الأقدمية والرتبة ،
- بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء 6
- اذن كتابي للمشاركة فى المسابقة ومتابعة التمرين في حالة القبول وذلك من قبل الادارة الاصلية التابع لها المترشح ، فيما اذا كان هذا الاخير موظفا ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع ، عليهما عنوان المترشح . المادة 3 : يقبل في المسابقات المذكورة فى المادة الاولى اعلاه المترشحون البالغون 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزون على شهادة التعليم العام أو على شهادة معادلة لها أو المثبتون لا قدمية سنتين برتبة عون للادارة او فى سلك بنفس المستوى. المادة 4 : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات المترشحين حدد بيوم 20 مايو سنة 1969 • المادة 5 : تشتمل مسابقات الدخول على أربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري وآخر شفهي ، وهي : انشاء في موضوع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد - الانتاج ) ، المدة ساعة واحدة المعامل 1 ،
- نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) لمدة ساعة واحدة المعامل 1 ،
- اختبار شفهي في المعلومات العامة للمترشح ، المعامل 2 المادة 6 : يؤخذ بالنقط التي تتجاوز معدل 10 نقط بالنسبة للاختبار الاختياري المادة 7 : كل تنقيط يقل عن 6 من 20 في الانشاء العام يؤدى للرسوب المادة 8 : يستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات كما يستفيدون من النقط الإضافية
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور اعلاه . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد عبد الكريم المولود في 11 سبتمبر سنة 1940 ببوفاريك (الجزائر) وولداه القاصران : حسينة بنت | عبد القادر المولودة في 26 يوليو سنة 1964 ببوفاريك ، عبد الكريم ولد عبد القادر المولود في 26 غشت سنة 1966 ببوفاريك (الجزائر) عبد القادر ولد ميلود المولود في 26 يوليو سنة 1933 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : رحوى عبد القادر عبد السلام بن محمد المولود في 24 يونيو سنة 1937 بسيدي بلعباس (وهران) وولده القاصر : دالى بن عبد السلام المولود في 16 اكتوبر سنة 1967 بسيدي بلعباس ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عيسى عبد السلام، وابن عيسى دالي . احمد بن الحسن المولود سنة 1928 بآيت غطو تازناخت ورزازات (المغرب) علي ولد الميلود المولود في 16 يونيو سنة 1929 بندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال علي ولد ميلود عمار بن عيسى المولود في 10 غشت سنة 1930 بمسرغين وهران) واولاده القصر : عمار ليلى المولودة في 28 ابريل سنة 1958 بوهران ، عمار بوتليليس المولود في 28 فبراير سنة 1960 بمسرغين ، عمار ميلود نورين المولود في 15 غشت سنة 1963 بمسرغين ، عمار زين العابدين المولود في 23 مارس سنة 1965 بمسرغين ( وهران) عياد محمد المولود في 28 فبراير سنة 1929 بسيدى علي بن يوب (وهران) .. للجمهورية الجزائرية 331 عزيز بن محمد المولود في 29 مايو سنة 1946 بمدينة الجزائر ابن عجة محمد المولود في 21 فبراير سنة 1933 بسيدي بلعباس (وهران) ابن عمار عمار المولود في 7 يناير سنة 1936 بعين تموشنت (وهران) ابن عمار عمار المولود في 2 يناير سنة 1936 بحاسي بن عقبة (وهران) 1 ابن الشايب علي المولود في 20 فبراير سنة 1941 بسيدي علي بوسيدي (وهران) . ابن قايد حسين يوسف المولود في 18 ستمبر سنة 1931 ببنزرت (تونس) واولاده القصر : ابن قايد حسين يقوته المولودة في 10 فبراير سنة 1963 ببنزرت (تونس) ابن قايد حسين حبيبة المولودة فى 14 يونيو سنة 1964 ببنزرت (تونس) ابن قايد حسين الطيب المولود في 21 ديسمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة ، ابن قايد حسين خالد المولود في 29 مارس سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة . ابن يوسف بن محمد المولود في 2 ابريل سنة 1937 بمليانة (الاصنام) بوشته بن قاسم المولود سنة 1924 باولاد عبد الله الرباط (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن بوشته المولود في 20 يوليو سنة 1953 بالسانية وهران) الزهراء بنت بوشته المولودة في 27 ديسمبر سنة 1955 بالسانية ، ميمون بن بوشته المولود في 24 مارس سنة 1959 بالسانية فاطمة بنت بوشته المولودة في 28 فبراير سنة 1962 بالسانية (وهران) ابراهيم بن على المولود في 14 سبتمبر سنة 1925 بسوق اهراس (عنابة) الورغي سعد المولود في 14 يناير سنة 1914 بتاجراوين ولاية الكاف ( تونس ) وابنته القاصرة : سعد تونس المولودة في 23 مايو سنة 1966 بذريعان (عنابة) . حامد بن ستيتوت المولود سنة 1920 ببني سعيد (المغرب) وأولاده القصر : مختار بن حامد المولود في 9 مايو سنة 1950 بالمرسى الكبير (وهران) محمد بن حامد المولود في 26 اكتوبر سنة 1952 بالمرسى الكبير ، حبيبة بنت حامد المولودة في 1 مارس سنة 1955 بالمرسى الكبير ، حورية بنت حامد المولودة في 15 ابريل سنة 1963 بالمرسى الكبير ، حسن بن حامد المولود في 8 غشت سنة 1966 بالمرسى الكبير (وهران) هوارى لحسن المولود سنة 1930 باولاد ميمون (تلمسان). حتو محمد المولود في 17 ابريل سنة 1939 ببوركيكة (الجزائر) زناسني محمد المولود سنة 1940 بالبئر بلدية الغزوات (تلمسان) كبداني بومدين المولود في 2 فبراير سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : كبداني جميلة المولودة في 28
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه يناير سنة 1962 ببني صاف ، كبداني كاملة المولودة فى 25 | اكتوبر سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) كبداني محمد المولود في 27 مارس سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) • خيرة بنت عبد القادر المولودة في 1 سبتمبر سنة 1939 بوهران . الهواري ولد سيدي حسن المولود في 3 سبتمبر سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري الهوارى العيد بن محمد المولود سنة 1934 بأولاد ميمون (تلمسان) | واولاده القصر : محمد بن العيد المولود في 9 فبراير سنة 1963 بسيدى عبد اللى تلمسان) فاطمة بنت العيد المولودة | في 30 يونيو سنة 1965 بسيدى عبد اللى ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عياد العيد ، ابن عياد محمد ، ابن عياد فاطمة . لوسياني انجيل مارى ، املة بلحملات يوسف ، المولودة في 1 مايو سنة 1927 بأجاكسيو عمالة كورسيكا (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : لوسياني مريم . مروك بلقاسم المولود في 15 يوليو سنة 1942 بحجوط (الجزائر) . محياوي ميلود المولود في 15 مايو سنة 1939 بتنيرة (وهران) مسعودة بنت عبد الله المولودة في 12 ابريل سنة 1929 بمدينة الجزائر . محمد بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1936 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد محمد . ميمون بن محمد المولود سنة 1931 بوهران واولاده القصر : الهوارية بنت ميمون المولودة في 7 يوليو سنة 1952 بوهران وليد بن ميمون المولود في 14 يناير سنة 1955 بوهران ، عبيد الله بن ميمون المولود في 4 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، علي بن ميمون المولود في 29 يوليو سنة 1961 بوهران ، رابحة بنت ميمون المولودة في 15 ديسمبر سنة 1963 بوهران محمد بن سي علال المولود سنة 1918 بمليلة اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : ادريس بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1949 بوهران ، بلقاسم بن محمد المولود في 21 يوليو سنة 1951 بوهران ، حبيب بن محمد المولود في 12 غشت سنة 1953 بوهران ، خيرة بنت محمد المولودة في ه ديسمبر سنة 1954 بوهران ، عبد العزيز بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1959 بالسانية ( وهران فضيلة بنت محمد المولودة في 29 مايو سنة 1964 بوهران محمد بن على المولود في 3 يناير سنة 1943 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن رحو محمد محمد بن محمد المولود سنة 1913 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1950 بوهران ، خديجة بنت محمد المولودة في 1 يناير سنة 1953 بوهران بشير بن محمد المولود |
في 4 ديسمبر سنة 1954 بوهران ، صالح بن محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، الهوارية بنت محمد المولودة فى 6 فبراير سنة 1959 بوهران ، رقية بنت محمد المولودة فى 2 فبراير سنة 1962 بوهران ، فتيحة بنت محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1965 بوهران • محمد ابن احمد المولود في 25 غشت سنة 1935 بمعسكر (مستغانم) مولاى على بن الحاج عبد الله المولود في 13 مايو سنة 1943 ببولوغين ( الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله مولاى علي . موسى ولد عيسى المولود في 4 سبتمبر سنة 1930 بعين الحجر (سعيدة) واولاده القصر : ابن مريم خديجة المولودة في 6 يناير سنة 1954 بعين الحجر ، ابن مريم عبد القادر المولود سنة 1957 بعين الحجر ، ابن مريم خلف الله المولود سنة 1959 بعين الحجر ، ابن مريم فاطنة المولودة سنة 1960 بعين الحجر ، ابن مريم يمينة المولودة في 9 فبراير سنة 1964 بعين الحجر ، ويدعى موسى ولد عيسى المذكور من الآن فصاعدا : ابن مريم موسى . عكاشة ولد عبد القادر المولود في 10 سبتمبر سنة 1934 بشعبة اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عكاشة رقية بنت حمو ، زوجة بغداد ، المولودة في 11 ابريل سنة 1940 بالمالح (وهران) رمضان احمد المولود سنة 1902 بأولاد ميمون (تلمسان) وأولاده القصر : رمضان فطيمة المولودة سنة 1949 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، رمضان فاطمة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1952 بأولاد ميمون (تلمسان) ، رمضان سليمان المولود في 21 يناير سنة 1956 باولاد ميمون ، رمضان السعيد المولود في 14 يناير سنة 1958 بعين تالوت (تلمسان)، رمضان عبد الله المولود في 18 نوفمبر سنة 1963 بسيدي عبد اللى ، رمضان محمد المولود في 1 يوليو سنة 1965 بسيدي عبد اللى (تلمسان) رمضان على المولود سنة 1909 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وابنه القاصر : رمضان محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1952 بادلاد ميمون . صالح زينب ، زوجة كبداني محمد ، المولودة في 18 مارس سنة 1946 بوهران سوسي بن عمار المولود في 28 ديسمبر سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسى بوسيف المولود في 9 نوفمبر سنة 1960 ببني صاف، سوسي جميلة المولودة في 26 اكتوبر سنة 1962 ببني صاف ، سوسي صافية المولودة في 12 غشت سنة 1965 بوهران ، سوسى الهوارية المولودة في 19 ابريل سنة 1967 بوهران . سوسي محمد المولود في 8 فبراير سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : سوسي بوسيف المولود في 26
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ، سوسي عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1955 ببني صاف ، سوسي شريفة المولودة في 29 يناير سنة 1959 ببني صاف . طريري محمد المولود في 6 مارس سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : طريري عقيلة المولودة في 30 اكتوبر سنة 1954 ببني صاف ، طريرى جهيدة المولودة في 21 فبراير سنة 1957 ببني صاف ، طريري زين الدين المولود في 16 فبراير سنة 1959 ببني صاف ، طريري فرح المولود في 21 فبراير سنة 1961 ببني صاف ، طريرى نعيمة المولودة في 20 أبريل سنة 1962 ببني صاف ، طريري محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، طريرى زينة المولودة في 31 يناير سنة 1965 ببني صاف ، طريري أمال المولودة فى 13 ابريل سنة 1966 ببني صاف تسولى عبد القادر المولود سنة 1926 بعين تموشنت (وهران وولداه القاصران : تسولى لويزة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1948 بعين تموشنت ، تسولي صليحة المولودة في 8 غشت سنة 1956 بعين تموشنت . زيان عبد القادر المولود سنة 1932 بقر طوافة (تيارت) زيمرمان ماري تيريز ، أرملة بابة على تركى شكير، المولودة في 15 مارس سنة 1908 بالرون ليتاب عمالة الفوج (فرنسا) وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-41 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-544 المؤرخ في 26 مايو سنة 1954 والمحددة بموجبه منح التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 يناير سنة 1925 والمتضمن تخصيص المنح لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، وبناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 والمحدد بموجبه المبلغ الشهرى للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للممنوحين الجزائرين الذين يزاولون دراستهم فى الجزائر وفي الخارج ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التربية الوطنية ( لجنة وطنية لمنح التعليم العالي » . المادة 2 : تتألف اللجنة الوطنية كمايلي : وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية لدى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية . نائب مدير المنح ، نائب مدير العلاقات الخارجية في وزارة التربية الوطنية ،
- رئيس التدريس في جامعة الجزائر ، ممثل الحزب ،
- • ممثل الاتحاد الوطني للطلاب الجزائرين • يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو الى اللجنة أعضاء آخرين للمشاركة فى اعمالها تبعا لجدول الاعمال • المادة 3 : تكلف اللجنة بوضع وتطبيق مقاييس تخصيص المنح الخاصة بالتعليم العالى والمنح الخاصة بالمرحلة الثالثة والدكتوراه ، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل وزير التربية الوطنية . ولها صلاحية درس الملفات الخاصة بالطلاب الجزائرين وكذا الطلاب الأجانب المقيدين في مؤسسات جزائرية للتعليم العالي • ولها أن تدقق كذلك كل ملف يتعلق بطلب منحة للتعليم العالي في الخارج .. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرتين فى السنة على الاقل في جلسة عادية بنا على طلب رئيسها كما يجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على اقتراح رئيسها أو اقتراح ثلث أعضائها ويرسل جدول الاعمال الخاص بكل دورة الى جميع الاعضاء قبل اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع .. المادة 5 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 1.6 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969. هواري بومدين
الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء الترخيص الممنوح للاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية والقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الأساسي لهذا الاتحاد ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-8 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي والمعدل بالمرسوم رقم 65 44 | المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 | الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الأساسي للاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية ، وبناء على اقتراح مدير الصناعة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى الترخيص الممنوح للاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية • المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الاساسي للاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية المادة 3 : يكلف مدير الصناعة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبنة . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 . بلعيد عبد السلام قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 27 ذى القعدة عام 1388 الموافق 14 | فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين الكرمة قصد ري قطعة ارض بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد بلحسين محمد الساكن بسيدي مجاهد بجلب الماء ضخا من عين الكرمة لري قطعة ارض لمدة عشر سنوات مساحتها 7 هكتارات و 42 آرا مستاجرة ومحددة باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 4 لترات في الثانية . 2 - ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد بمجموع كمية ماء العين طيلة فترة اسبوعية قدرها 56 ساعة باستثناء كمية الماء الضرورية للتموين بالماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي . 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . الماء وكذا المنشآت الضرورية للري المنجزة من قبل المستفيد تسترجع الى الدولة بدون تعويض • ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذالم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول | الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن لمدة الايجار المبرم من قبل السيد بلحسين محمد . وعند انتهاء الايجار لأي سبب كان فان الاذن بجلب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين الكرمة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان
الثلاثة 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 235 ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم …
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة الصحة العمومية يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنويا تبلغ 5 دنانير يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل عام . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره ديناران المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 58 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق | | 14 فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد ابن الطاهر محمد ولد بوعزة الساكن بسيدي بونوار بلدية الرمشي بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين و 42 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 1,25 لتر في الثانية 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى الماذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 1,25 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 10 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبة في الأجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها .. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب
336 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته وابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 1 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة | الصحة العمومية .
-
(7) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنويا تبلغ 5 دنانير
يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء
من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ..
ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل
سنة ..
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره ديناران المؤسس بموجب
المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر
بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل
بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم
المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة
المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء
والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة
1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة
أرض مجانا الى وزارة الاوقاف كانت تابعة الى الشركة ذات
المسؤولية المحدودة « أرملة ديباتيستا » التي شيد عليها
مسجد البدر الكائن بعنابة 6 نهج جميلة حي « سانكلو »
وتبلغ مساحتها حوالي 407,50م2
بموجب قرار مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1388 الموافق
18 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت
الى وزارة الاوقاف قطعة أرض كانت تابعة الى الشركة ذات
المسؤولية المحدودة « أرملة ديباتيستا » المشيد عليها مسجد
البدر » الكائن بعنابة 6 نهج جميلة حي سانكلو) ومساحتها
حوالي 407050م2 .
ويعاد العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة
أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير
سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص
قطعتى أرض L , K « Pie مجانا الى وزارة الأوقاف
مساحتهما 7 آرات و 14 سنتيارا و 75 دسم 2 المكونتين
للقطعة رقم 84 Pie من مخطط تجزئة القالة ليشيد عليهما
مسجد « رجل المرسى » بالمدينة المذكورة
بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجه عام 1388 الموافق
19 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة
خصصت الى وزارة ، الاوقاف قطعتا أرض ،
L , K Pie مساحتهما 7 آرات و 14 سنتيارا و 75 دسم 2 مكونتان للقطعة رقم 84 Pie من مخطط تجزئة القالة ليشيد عليهما مسجد « رجل المرسى » بهذه المدينة ويعاد العقاران الممنوحان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن التنازل الى بلدية صبرة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 39 آرا مكونة للقطعة رقم 167 قصد بنا سوق مسقفة بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969) صادر عن عامل عمالة تلمسان تم التنازل لبلدية صبرة عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 39 آرا مكونة للقطعة رقم 167 من مخطط توسيع قرية صبرة مقتطعة من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي كان يمتلكه بنيشو وشركاؤه وذلك قصد بناء سوق مسقفة بصبرة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر