مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة 16 نوفمبر سنة 1970 •
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية شراء كافة منتجات الفواكه والخضر الخاصة بالمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات قدماء المجاهدين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الأنواع المنتجة خصيصاً للتحويل وتحدد بمرسوم شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل وأسعارها .
المادة 2
فتح المادةان الكميات المعروضة للبيع يجب أن تكون من نوع واحد وجنس واحد من الفواكه والخضر ويجب أن تكون خالية من أجرام غريبة ..
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتج أن يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب أن يعلم به المنتجون المعنيون قبل أسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر . 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الأقصى والذي من شأنه أن يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج أشغال المزرعة ، يقرر مدير الفلاحة للولاية استئناف القطف ، ولهذا الغرض ، يجوز للمدير المذكور أخذ رأى اللجنة المؤلفة من ممثلى مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية .
ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فوراً الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف .
المادة 4
فتح المادةان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب أن لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافاً للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأساً على المنتجات ذاتها أو على النباتات التي أنتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف ..
أما بالنسبة للمدة التي تلى القطف ، فيجب أن لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي
المادة 5
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق ..
المادة 6
فتح المادةيجرى وزن المنتجات برمتها حين التسليم بحضور ممثل المنتجين ويحضر ممثل المنتجين عمليات التغليف ولا سيما عمليات الفرز .
كما يجرى تصنيفها بالنسبة للجودة بمحضر هذا الممثل وتستنزل كميات الفواكه والخضر غير الصالحة للاستهلاك من الكميات المسلمة ان الاسعار الخاصة بكل صنف تحدد بموجب الملاحق المرفقة بهذا المرسوم . ويجب تعيين العناصر الضرورية للتحديد النهائي في مهلة أقصاها اثنتى عشر ساعة من تاريخ التسليم ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال المدة المتراوحة بين تسليم المنتجات لحين استلامها النهائي بعد التغليف ، ترفع لتحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة للولاية والمؤلفة من ممثلى مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية والمكتب الجزائرى للنشاط التجاري .
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 33 من الأمر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن إحداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق أرباح من قبل المكتب المذكور ، مردود محسوب على أساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . :
الباب الثاني — شروط تحديد الأسعار
القسم الأول — الحمضيات.
المادة 8
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة بقرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 المذكور أعلاه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، الحمضيات التي تقل جودتها عن الحد الأدنى من القواعد المحددة في هذه القرارات.
المادة 9
فتح المادةان كميات الحمضيات يجرى شراؤها من المنتجين وفقاً للحد الأدنى من السعر المضمون والمحدد في الملحق الأول .
أما الأسعار المطبقة فهى الأسعار المقررة للنسبة المئوية الأقرب للأسعار الخاصة بما هو مستبعد من الفرز ، والأنفع للمنتج ..
القسم الثاني — الخضر البواكر ومنتجات آخر الفصل
المادة 10
فتح المادةان الخضر البواكر والخضر الناتجة في آخر الفصل ، من الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثاني يجرى شراؤها من المنتجين على أساس الحد الأدنى من السعر المضمون والمحدد في هذا الملحق تبعاً لمدد التسليم
القسم الثالث — الفواكه والخضر الأخرى
المادة 11
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الأدنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثالث والمتوفرة فيها الشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية .
ويجرى شراء هذه المنتجات ضمن الشروط المحددة في الملحق الثالث تبعاً لمدد التسليم والمقاييس أو الأصناف .
وتعتبر من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير .
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 12
فتح المادةان الأسعار المعينة في الملاحق تحدد بالنسبة للمنتجات المسلمة في مركز التغليف أو التصريف الأقرب ..
المادة 13
فتح المادةتؤدى قيمة الفواكه والخضر المعدة للاستهلاك وهي طازجة في مهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التسليم
المادة 14
فتح المادةيفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائرى لتمويل الانتاج ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205
المادة 15
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة ابتداء | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من أول أكتوبر سنة 1970 لغاية 30 سبتمبر سنة 1971 • الديمقراطية الشعبية .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، التجارة ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ ووزير وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هذا هواري بومدين الملحق الأول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج مستبعد من الفرز 10 % الأنواع كليمانتين 0,90 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,56
- طومسون نافل 0,27 واشنطون نافل - واشنطون سانغين ، سانغينيللي 0,25 فالنسيالات فيرنياس ، نافل لات ، طانفرين ، طانجلوس 0,26 دوبل فين طارو كاس ، سانغين ، شاموتيس، مالطيز ، بيريتاس 0,23 بورتفيز هاملين ، كادينيراس ، كومون 0,21 بوملوس 0,15 كو مكات 7,00 مندارين 0,28 ليمون 0,23 الملحق الثاني سعر الشراء عند الانتاج خفر آخر الخريف والبواكير بطاطس بيضاء وصفراء : 10/1 إلى 10/31 قطعة كبيرة ومتوسطة من 1 الى 2/28 قطعة كبيرة ومتوسطة من 3/1 الى 4/10 قطعة كبيرة ومتوسطة من 4/11 الى 4/30 قطعة كبيرة ومتوسطة من 5/1 الى 5/8 قطعة كبيرة ومتوسطة 20 % 30 % 40 % 50 % ما فوق 50 % 0,80 0,70 0,60 0,50 0,30 0,50 0,48 0,42 0,35 0,20 0,25 0,23 0,22 0,20 0,15 0,23 0,22 0,21 0,19 0,15 0,24 0,23 0,20 0,18 0,15 0,21 0,20 0,19 0,17 0,13 0,19 0,17 0,15 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 7,00 7,00 7,00 7,00 0,26 0,24 0.21 0,19 0,14 0,22 0,21 0,20 0,18 0,15 طماطم : 10/1 12/31 قطر من صفر الى 3 0,38 غيرها 0,25 من 1/1 الى 1/31 قطر من صفر الى 3 0,50 غيرها 0,35 من 2/1 الى 3/31 قطر من صفر الى 3 1,50 0,40 غيرها 1,00 0,15 من 4/1 الى 5/15 قطر من صفر الى 3 0,55 0,30 غيرها 0,40 0,10 من 5/16 الى 6/10 قطر من صفر الى 3 0,30 0,45 غيرها . 0,15 0,14 باذنجان 0,36 : 0,12 من أول الموسم الى 6/15 1,40 0,30 من 16/6 الى 6/30 0.90 0,10 من 7/1 الى 7/20 0,60 206 الجريدة خرشوف :
ا - أبيض : 10/1 إلى 12/31 من 1 الى 2/28
ب - ماكو :
من أول الموسم الى 2/28 من 5 الى نهاية الموسم
ج - بنفسجي من 101 الى 12/31 من 1 الى 2/28 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية :
ا - متوسطة من 10/1 إلى 12/31 من 1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10
ب - ناعمة من 101 الى 12/31 من 1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10 جلبان نوع غورمان :
انتاج من أول الموسم الى 12/31 من 11 إلى 2/28 جلبان :
من 101 الى 12/31 من 1 الى 2/28 اقرع :
من 101 الى 12/31 صفين متوسط من 1 الى 2/28 صغير متوسط من 3/1 إلى 4/30 صغير متوسط فليفلة :
من 101 الى 12731 2/1 الى 5/31 من 6 الى 6/30 فلفل :
من 101 الى 12/31 من 2/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ماء ذو الحجة عام 1390 ه جزر :
من 101 الى 2/28 0,38 من 31 إلى 8/31 0,22 0,60 - 0,45 الملحق الثالث 0,80 0,40 سعر الشراء عند الانتاج فواكه وخضر الموسم 0,86 بطاطس بيضاء وصفراء : 0,46 من 5/9 الى 5/31 كبيرة ومتوسطة 0,30 0,10 من 6/1 الى 7/30 كبيرة ومتوسطة 0,20 0,10 0,80 من 8 الى 9/30 كبيرة ومتوسطة 0,38 0,66 0,20 0,70 طماطم : 1,50 من 6/11 الى 6/30 من كل حجم 0,24 1,10 من 7/1 الى 9/30 من كل حجم 0,16 1,20 باذنجان :
من 7/21 الى آخر الموسم 0,35 1,10 0,75 خرشوف :
1 - أبيض من 4/1 الى آخر الموسم 0,30 0,95 ب - بنفسجي 0,75 من 3/1 الى آخر الموسم 0,35 فول اخضر : 0,60 من 10/1 إلى 11/31 1,00 0,45 12/1 الى 2/10 0,50 0,80 من 2/11 الى آخر الموسم 0,14 0,50 0,90 | لوبياء صفراء وخضراء وذات لب وبانيولية : 0,60 1 - متوسطة - من 5/11 الى آخر الموسم 0,46 0,80 ب - رفيعة 1,80 من 6/11 الى آخر الموسم 0,80 1,20 لوبياء ايكوسية :
من أول الموسم الى آخره 0,60 0,80 3,00 جلبان : 1,20 من 3/1 الى آخر الموسم 0,50 الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية بصل يابس :
من 101 الى 12/31 0,25 من 1 الى 2/28 0,28 من 3/1 الى 3/31 0,38 من 7/1 الى 9/30 0,15 فليفلة وفلفل :
من 1 الى 9/30 0,30 قرع :
من 7/1 الى 7/31 صغير 0,35 متوسط 0,25 من 8 الى 9/3 صغير 0,40 متوسط 0,20 جزر :
من 4/1 الى 9/30 0,20 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن :
مدة الموسم كله نخب أول كبير 1,10 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,75 متوسط 0,60 غيره 0,45 انواع اخرى من التفاح :
مدة الموسم كله نخب أول كبير 0,80 متوسط 0,60 نخب ثان كبير 0,55 متوسط 0,35 غيره 0,25 لخوخ اصفر :
مدة الموسم كلة نخب أول كبير 1,10 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,80 متوسط 0,60 غيره 0,40 للجمهورية الجزائرية 207 انواع أخرى من الخوخ :
مدة الموسم كله.
نخب أول كبير 0,80 متوسط 0,60 عنب اسود كبير الحجم :
مدة الموسم كله نخب أول 0,55 نخب ثان 0,40 عنب مسكي :
مدة الموسم كله نخب أول 0,60 نخب ثان 0,40 كبير 0,55 متوسط 0,40 غيره 0,30 عنب فالنسيا للمائدة :
مدة الموسم كله نخب أول 0,50 نخب ثان 0,25 عنب « داتيي » :
مدة الموسم كله نخب أول 0,85 تخب ثان 0,55 عنب شاسلا :
مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0.75 عنب الفونس لافال وكردينال مدة الموسم كله نخب أول 0,75 نخب ثان 0,45 اجاص كيو وسانتا ماريا :
مدة الموسم كله نخب أول كبير 1,00 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,75 متوسط 0,55 غيره 0,30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390ه 208 انواع اخرى من الاجاص :
مدة الموسم كله نخب أول 0,80 تخب نان 0,55 فريز :
من أول الموسم الى 4/30 من كل حجم 4,50 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 3,50 متوسط 2,50 بطيخ أصفر كانتالوب :
من أول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2,00 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,40 بطيخ أصفر كناري :
مدة الموسم كله كبير 0,40 متوسط 0,25 بطيخ أحمر : كبير 0,35 متوسط 0,20 خوخ ( عيون البقر ( نوع الملكة كلوديا وكتيش و آقان :
مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,45 أحجام أخرى 0,35 انواع أخرى من الخوخ ( عيون البقر ) :
مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,45 أحجام أخرى 0,35 كرز :
مدة الموسم كله كبير 1,40 | متوسط 0,90 أحجام أخرى 0,35 رمان :
مدة الموسم كله كبير 0,30 متوسط 0,20 سفرجل :
مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,50 مشمش :
مدة الموسم كله نخب أول 0.70 نخب ثان 5,30 بخس من نوع « الليتو » :
من 10 إلى 12/31 نخب أول 0.35 نخب ثان 0,25 من 11 إلى 3/31 نخب أول 0,27 نخب ثان 0,18 من 4/1 الى 6/30 نخب أول 0,40 نخب ثان 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب أول 0,45 نخب ثان 0,35 خس الهندباء (سكارول ) :
من 101 الى 12/31 نخب أول 0,30 نخب ثان 0,20 من 1 الى 3/31 نخب أول 0,25 نخب ثان 0,18 من 4/1 الى 6/30 نخب أول 0,35 نخب ثان 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب أول 0,40 نخب ثان 0,30 لفت :
من 10/1 إلى 12/31 0,20 من 11 إلى 3/31 0,25 من 4/1 الى 6/30 0,30 من 7/1 الى 9/30 0,40 ثوم أحمر يابس :
مدة الموسم كله 1,75 ثوم أبيض يابس :
مدة الموسم كله 1,20 خرشف وبنكر :
مدة الموسم كله 0,75 خيار :
من 11 إلى 10/30 نخب أول 0,30 نخب ثان 0,20 من 3/1 الى 4/30 نخب أول 2,00 نخب ثان 1,50 من 5/1 الى 5/31 نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 من 6/1 إلى 9/30 نخب أول 0,25 نخب ثان 0,20 ملفوف أخضر :
مدة الموسم كله 0,25 ملفوف بروكسيل :
مدة الموسم كله 1,00 قرنبيط :
من 10 إلى 1/31 نخب أول 0,70 نخب ثان 0,35 الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 من 2 الى 5/31 نخب أول 0.35 نخب ثان 0,25 بصل :
من 3/1 الى 7/30 0,25 شمندر :
مدة الموسم كله 0,50 كراث :
مدة الموسم كله 0,30 زعرور طاناكاس :
مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,60 انواع الزعرور الاخرى : | قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة مدة الموسم كله نخب أول 0.80 1 عام - 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث نخب تان ,050 , افوكا :
مدة الموسم كله 2,00 لوز يابس :
قاسي 2,00 نصف طري 3,00 طري 3,50 تين يابس :
نخب أول 1,40 نخب ثان 0,80 لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة ، بالنسبة لكل لجنة متساوية الأعضاء مختصة بكل سلك من الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، مكتب مركزي للتصويت مكلف بفرز الأصوات وباعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين .
المادة 2
فتح المادةينظم في كل مديرية فلاحية تابعة للولاية بالنسبة لاجراء عمليات الانتخاب لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، قسم للتصويت يوضع تحت سلطة مدير نخب ثالث 0,30 | الفلاحة للولاية .
تمور :
شماريخ 3.50 3,00 تجاري 2,20 1,95 جديد 1,80 1,60 فزة 1,10 0,90 عادي ) تيفازوين ، غرس ، دقلة بيضاء ) 1,10 0,50 مرطوبة 1,20 1,00 باكان : كبير 6,00 متوسط وصغير 4,50 ان تسمية النخب الاول تطابق الصنف الثاني من القواعد الخاصة بالمنتوجات المعدة للتصدير وان النخب الثاني يشمل جميع المنتجات غير الداخلة في النخب الأول ، بشرط أن يتوفر الحد الادنى المطلوب بموجب القرارات المتضمنة تسويق الفواكه والخضر الطازجة ..
المادة 3
فتح المادةان قائمة الناخبين لكل واحدة من اللجان يحددها رئيس المصلحة الموضوع لديه قسم التصويت ونعلق في المحال الادارية قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الاقل .
المادة 4
فتح المادةيجوز للأعوان الذين يمارسون وظائفهم خارج الجهة المنظم فيها قسم التصويت أن يصوتوا بالمراسلة وكذلك الشأن بالنسبة للأعوان الموجودين وقت الاقتراع في عطلة ...
( مرض أو راحة )
المادة 5
فتح المادةيجرى فرز أوراق التصويت في مكتب التصويت المركزي في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لاستلامها ..
المادة 6
فتح المادةيحرر عند نهاية فرز الأوراق محضر عن عمليات التصويت ثم تعلن النتائج ان قائمة المترشحين ) المرسمين والنواب ) المنتخبين تنشر عن طريق اللصق في مكتب التصويت المركزي وفي كل قسم من أقسام التصويت ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه 210
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات ب 8 مارس سنة 1971
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • محمد طيبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 62-026
- أمر رقم 69-18
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-292
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.