قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس التنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته .
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق باجراء التشاور في مجال البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تسخير وسائل العمل المشتركة بين المؤسسات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه علاه .
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق على النحو الآتى :
- المدير العام لكل مؤسسة معنية رئيس مجلس العمال في كل مؤسسة معنية بالنسبة الى وزارة التجارة، وممثل الفوج بالنسبة الى مؤسسات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك ممثلو الجهة الوصية المؤهلون، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة ، في اجتماعات المجلس بقصد توجيهه وارشاده و توضيح تفاصيل اهداف المخطط ان اقتضى الأمر، مع السهر على مطابقة الاعمال التي يتم القيام بها وتوافقها.
كما يمكن ان تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، كل ادارة اور مؤسسة معنية ..
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 $
المادة 5
فتح المادةيتناوب على رئاسة مجلس التنسيق المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .
يتولى الفترة الرئاسية الأولى أكبر هم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى عمال المؤسسات الاعضاء لكن دون ان تؤول الرئاسة ونيابة الرئاسة في فترة واحدة الى ممثلى مؤسسة واحدة .
المادة 7
فتح المادةتتولى امانة مجلس التنسيق على التناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه اثناء الاجتماع الاول الذى يجب ان يحدد بوجه خاص :
طريقة المصادقة على جدول أعمال - الاجتماعات واستدعاء الاعضاء،
- دورية الاجتماعات .
وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982 • وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز حلاف سليم سعدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 69-18
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 64-290
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-352
- مرسوم رقم 81-353
- مرسوم رقم 81-354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.