أمر رقم 68-35

أمر رقم 68 35 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن وضع حقوق جمركية جديدة • - 158

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
  • أمر رقم 72-13

    أمر رقم 72 13 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 - ابريل سنة 1972 تعفى بموجبه من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للقطاع الاشتراكي 468

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 بتضمن اعادة تطبيق معدلات رسوم جمركية . 149

  • مرسوم رقم 69-39

    مرسوم رقم 69 39 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المصنوعة من المواد النسيجية . 400

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية مطبقة على بعض المنتوجات 46

  • مرسوم رقم 68-479

    مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة 1472

  • مرسوم رقم 68-478

    مرسوم رقم 68 478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم 1459 الجزائرية الجمعة وزارة الاوقاف

  • مرسوم رقم 68-477

    مرسوم رقم 68-477 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على قضبان وقصائب التأثيث • 1459

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات للرسوم الجمركية 1441

  • مرسوم رقم 68-439

    مرسوم رقم 68 439 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات للرسوم الجمركية 1441

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تأسيس معدلات رسوم جمركية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 2011486 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف مفعول بعض الرسوم الجمركية 1490

  • مرسوم رقم 68-186

    مرسوم رقم 68-186 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على العطور الكحولية 1064

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 يتضمن وقف تطبيق معدلات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات 1119

  • مرسوم رقم 68-115

    مرسوم رقم 68-115 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الصابون . 1. .620

  • مرسوم رقم 68-114

    مرسوم رقم 68-114 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من صناعة اللوالب 619

  • مرسوم رقم 68-113

    مرسوم رقم 68-113 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض الاجهزة الصحية 619

  • مرسوم رقم 68-112

    مرسوم رقم 68-112 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على اليوميات . 618

  • مرسوم رقم 68-111

    مرسوم رقم 68 111 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من المواد البلاستيكية 614

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدل للرسوم الجمركية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية - 506

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ◆ 375

  • مرسوم رقم 68-37

    مرسوم رقم 68-37 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية • 160

  • قرار

    قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية . 412

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.