مرسوم رقم 68-477 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على قضبان وقصائب التأثيث • 1459
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة C 83.02 Ex وفقا للأعمدة 6 و7 و8 من الجدول أدناه :
المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية
(6) V (8) (6) (7) (8) التأثيث V 35 83002 1 10 10
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- مرسوم رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.