مرسوم رقم 68 439 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات للرسوم الجمركية 1441
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية التالية : III 3-32 طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 ( المعدلات الجديدة التي يجب تطبيقها ) من الجدول أدناه .
المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية
(6) (7) (8) (6) (7) (8) الخشب أو القاطع الله 24 32 ر 73 Ex Ex Ex 50
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام المادة الاولى ابتداء من تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- مرسوم رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.