مرسوم رقم 68-186
مرسوم رقم 68-186 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على العطور الكحولية 1064
المادة 2
فتح المادةتصبح احكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 68-35
- قانون رقم 62-157
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.