قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدل للرسوم الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالية : 2 0-1 . . : البقر الحلوب ( يعاد وضعها كما يلي : .: T.M.P : C.E.E. : D.C.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام المادة 1 ابتداء من تاريخ 6 فبراير سنة 1968 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.