قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تأسيس معدلات رسوم جمركية
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام المادة 1 أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرارات عمال العمالات ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.