مرسوم رقم 68-114 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من صناعة اللوالب 619
المادة الأولى
فتح المادةتغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الفرعية المرموز اليها ب 74-15 - والخاصة بالاصناف الاخرى كما يلي :
التعريفة التفصيلية الدنيا : % 30 % الجمعية الاقتصادية الاوربية : 34 القانون العام : 38 %
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 هواري بومدين 620 - الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-178
مرسوم رقم 69 178 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين في الادارة البلدية . 1584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.