قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68 35 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن وضع حقوق جمركية جديدة • - 158 أمر رقم 68-36 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • 159 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-37 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية • 160 وزارة التجارة مرسوم رقم 68-38 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتعلق بوقف ارتفاع اسعار | المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات 161
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 162
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات - 163
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق العطورات ومواد الزينة والصيانة - • 164
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم السفر والحقائب | الخ … 164
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاوانى والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ 165 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير
- سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز 166 |
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار (بونترى) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة 167 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاثاث والافرشة ولوازم الفراش وما يشابههما 168 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الرياضة 168 قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير |- سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 169
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الحلويات والسكاكر والشوكولاته • 169 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الساعات من المعادن المشتركة .. 170 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم العقاقير والفراش . 170
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الادوات الحديدية 171 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق اللعب ولوازم التسلية 172 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير- سنة 1968 يتعلق بتسويق مواد ولوازم التصوير 172 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية 173 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق ! فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 173 بلاغات ، اعلانات
- اعلان رقم 56 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من وزير المالية والتخطيط يوقف بموجبه تطبيق أحكام الاعلان رقم 49 .. 174 مناقصات .. 174 قوانين وأوامر امر رقم 68-35 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن وضع حقوق جمركية جديدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط ووزير التجارة . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن إنشاء تعريفة جمركية جديدة ،- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على قانون الجمارك ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تنشأ حقوق جمركية جديدة عند الاستيراد تضاف الى التعريفة الجمركية . المادة 2 : تشتمل تعريفة الجمارك عند الاستيراد :
- تعريفة الحقوق المشتركة المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان التي تمنح الى الجزائر معاملة الدولة الاكثر رعاية ،
- التعريفة العامة ،
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعريفة التفضيل المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان التابعة للمناطق الجمركية الفرنسية ، تعريفة التفضيل المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان الاخرى التابعة للمجموعة الاقتصادية الاوربية المادة 3 : تستطيع الحكومة لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر تعديل الحقوق الجمركية المنشأة بموجب هذا الامر بموجب مرسوم . وتستطيع ايضا بموجب قرار وزاري يتخذ بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة توقيف او اعادة وضع جزء من الحقوق الجمركية أو كلها . ان التعديلات والتوقيفات واعادة الوضع تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية التي يحدد تكوينها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة ه : يدخل هذا الامر فى حيز التنفيذ ابتداء من 2 فبراير سنة 1968 . المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-36 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : للجمهورية الجزائرية 159 المادة الاولى : تخضع للمعدل المطروح منه 10 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع أو الحاصلات أو المنتجات التالية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-02 الطيور الداجنة المذبوحة وأحشائها الصالحة للأكل ) باستثناء الأكباد ) الحديثة الذبح أو المبردة أو المجمدة • 16-48 صناديق وأكياس وجيوب صغيرة وقراطيس وحزم أخرى للبضائع من الصناديق أو الكرتون 19-48 بطاقات من جميع الانواع ، من الورق أو الكرتون ، مطبوعة أو غير مطبوعة مع أو بدون تصوير وحتى المصمغة 20-48 اسطوانات للف الخيوط ومكبات وملفات الخيوط للمكوك ومساند مشابهة ، من الورق أو الكرتون وحتى المثقوبة أو المصلبة . 18-48 ex كراسات مدرسية . 04-04 اجبان والبان رائبة المادة 2 : تخضع للمعدل البالغ 17 % من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 04006 العسل الطبيعي 03-49 مجلدات لحفظ الصور أو كتب صور 14-82 ex و مجلدات للرسم أو للتلوين مخيطة الاوراق أو مغلفة بالكرتون أو مجلدة للأطفال • ملاعق ومغارف وشوك ومجارف المعجنات الحلوى وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاقط للسكر وأدوات مشابهة .. ex I - أدوات كلها من معدن ومصنوعة من قطعة واحدة ex 1 ملاعق ومغارف الخ .. مصنوعة من قطعة واحدة ex 2 ملاعق ومغارف أخرى الخ … مصنوعة من قطعة واحدة من الحديد أو الفولاذ القابل للصدا ومن المعادن العادية غير المذهبة رلا المفضضة • ex ب غيرها ex 1 غير المجهزة بمقبض
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ex - المجهزة بمقبض أ ) من المعادن العادية 1 غير المذهبة ولا المفضضة ب من المواد الاخرى البلاستيك الصناعي الخشب من المواد الاخرى العادية أدوات وآلات وأجهزة لاعادة انتاج البرد 15-84 ex بواسطة تجهيز كهربائي أو غيره ex ا - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مجهزة بمجموعة للتبريد تسمع على الاكثر 300 لتر ex - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مخترعة لتكون مجهزة بمجموعة لتبريد الانشاءات ، سعتها تعادل على الاكثر 300 لتر . ex ج - تجهيزات للتبريد ذات عناصر تكوينية للانشاءات المذكورة أعلاه • ex د أجزاء و قطع منفصلة للانشاءات المذكورة أعلاه 17-84 ex أجهزة ومعدات مدفأة كهربائيا الخ .. ex و - غيرها 8512 ex مكواة الملابس 15-85 ex أجهزة الارسال والاستقبال ex ج - أجزاء وقطع منفصلة ex 1 - أثاث وصناديق صغيرة لاجهزة . استقبال الاذاعة اللاسلكية أو التلفزة رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 2 - هوائيات ثابتة أو قابلة الضبط لآلات الاستقبال الاذاعية أو التلفزة . المادة 3 : تخضع للمعدل المزيد فيه 27,50 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية : 09-08 جوز الطيب والقافلة وحرف الماء 14-70 أدوات زجاجية للتنوير باستثناء الادوات من الزجاج العادى غير المصقول ولا المصفح ولا المنقوش ولا المزخرف ex أ أدوات التجهيز بأجهزة الانارة الكهربائية ex 1 زجاجات مختلفة الوجوه ذات صفائح وصفيحات الخ مخصصة لاجهزة الانارة الكهربائية المصنوعة بزجاج آخر EX 2 ناشرات الضوء ومصابيح للسقف وفسقيات الخ مصنوعة بزجاج آخر . ex ب غيرها 2 مصنوعات من زجاج الانارة مركبة بزجاج آخر المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-37 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن انشاء تعريفة جمركية جديدة ،
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة- عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن رضع رسوم جمركية جديدة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير التجارة لجنة وزارية تتكلف بإبداء رأيها للحكومة حول تعديل أو وقف أو اعادة وضع كل أو جزء من الرسوم الجمركية . المادة 2 : يرأس اللجنة مدير التجارة الخارجية .. وهي تتكون من :
- نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية ( الضرائب والجمارك ) ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويعين لهذا الغرض بصفة اسمية : ممثل للوزارات الاخرى من غير التي أشير اليها أعلاه مع حق المشاركة في التصويت عندما تعرض على اللجنة قضية تعنى تلك الوزارات كل شخص آخر عند ما يبدو للجنة أن التعاون مفيد- لدراسة مسألة معينة وذلك بصوت استشارى المادة 3 : تتولى مصالح مديرية التجارة الخارجية الكتابة الدائمة للجنة . المادة 4 : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثان على الاقل من أعضائها • المادة ه : تضع اللجنة نظامها الداخلي وتعين من بين أعضائها نائبا للرئيس . يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من وزير التجارة . المادة 6 : يكلف الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 161 وزارة التجارة مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في ؟ ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتعلق بوقف ارتفاع أسعار المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى. غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الأمر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع | المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، يرسم ما يلي : المادة الأولى .. يتوقف ارتفاع الاسعار عند الانتاج لكل المنتجات عند المستوى الذى وصلت اليه بتاريخ 1 يناير سنة 1968 ويطبق أيضا هذا التدبير على جميع الخدمات المادة 2 : لا تمتد هذه الاحكام الى الاسعار عند الانتاج للمحاصيل الزراعية والصيد البحرى التي يكون لتغيراتها وحدها انعكاس في مرحلة التوزيع باستثناء كل زيادة في حدود الارباح التجارية . المادة 3 : يمكن أن يرد الى قيمة مطلقة في مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع انعكاس الرسوم الجمركية أو الرسوم الجبائية التي قد تقرر بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم ..
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه وفي حالة الغاء لاحق لتاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أو تخفيض للرسوم المشار اليها فى المقطع السابق يجب رد الانعكاس الى مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع . المادة 4 : يمكن منح استثناءات - خلافا لأحكام المادة الأولى هذا المرسوم من قبل وزير التجارة الى المؤسسات التي من تثبت حصول زيادات في أسعار التكلفة المادة ه : لا تكون أحكام المادة الاولى عائقا لممارسة الاختصاصات الآيلة الى عمال العمالات بموجب قرارات تفويض الاختصاصات السارية المفعول . المادة 6 : يجب أن تكون المؤسسات قادرة على اثبات حدود الاسعار التي كانت تطبقها عند تاريخ 1 يناير سنة 1968 لممثلي الادارة المؤهلين ، وذلك على سبيل تدبير تبعي الفرض منه ضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم • المادة 7 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 يناير سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-1130 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 759 المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والآلات والادوات المخصصة للفلاحة، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي المطبقة في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات الفلاحية تحدد كما يلي : أولا الجرارات ، آلات الحرث الصغيرة ، الآلات الحاصدة الرابطة ، الآلات الحاصدة الدارسة أ ) على جزء سعر التكلفة الذى يقل أو يساوى … ره دج
ب ) على جزء سعر الكلفة المتراوح بين … ره و 100000 دج 24 ٪ ج ) على جزء سعر التكلفة المتراوح بين 100000 و … ر 50 دج 17 ٪ . د ) على جزء سعر التكلفة الذى يزيد على …..5 دج 12 0 ثانيا - بالنسبة للعمدات والمواد المبينة أعلاه ينشأ حد وحيد قيمته 35 % . أ ) الآلات والمعدات والادوات المخصصة لتهيئة الارض ) باستثناء المعدات المجرورة بواسطة الحيوانات ) : الآلات والمعدات ذات القرص والكاربات ، العربات والآلات المشابهة ، آلات الزراعة والآلات المشابهة ، المسالف بما في ذلك المسالف الكندية والملاسات ، المذرات - والفارسات والناقلات للفراسة ، الناثرات - الموزعات - الدافئات للأسمدة والزبل ،
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ب ) الآلات والمعدات والادوات ( غير المجرورة بواسطة الحيوانات ( للحصاد والدراس والضغط ،
- المحشات صانعات الكدر - المحشات الآلية ، المفرغات للاعشاب الخ ….
- الآلات الدارسة المساعدة ( الرافعات ، حاملات الرزم ، ممدات المدارس - طاردة الابالات - جامعات التين الخ ..)، القلاعات ، الحزامات بواسطة محرك او بدونه ، آلات ضغط التبن والكلاء . ثالثا آلات ومعدات مسيرة بواسطة محركات لعلاج- وصيانة النباتات . المادة 2 : تغطي الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه نفقات الاصلاح ووضعها في حالة السير ، والخدمات المتممة بعد البيع وكذلك أجور جميع الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . يلزم هؤلاء الوسطاء بان يتقاسموا فيما بينهم الحدود المبينة اعلاه وهم مسؤولون فيما بينهم عن كل تجاوز لهذا الحد المادة 3 : يطلب من التجار واعوان العلامة الموزعين بأن يودعوا لدى المديريات الجهوية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او بالمراكز القريبة من متاجرهم - قبل قيامهم بأي تطبيق - بطاقة مفصلة للاسعار . المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار رقم 59-7 المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو للجمهورية الجزائرية 163 سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار رقم 57-83 المؤرخ في 31 مايو سنة 1957 والمتعلق باسعار السيارات ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي والمطبقة في تجارة السيارات تحدد كما يلي : السيارات السياحية : 25 ٪ . السيارات المتعددة الاستعمال : 28 ٪ المادة 2 : تغطي الحدود المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تفقات الاصلاح ، ونفقات وضعها فى حالة السير ، وكذا اجور جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع المادة 3 : يلزم الموزعون اصحاب الامتياز واعوان العلامات بان يودعوا بمديرية التجارة الداخلية بطاقات الاسعار الموضوعة لكل صنف من السيارات . المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. نور الدين دلسي
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق العطورات ومواد الزينة والصيانة ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ،- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي : بالجملة : 20 ٪
- بالتجزئة : 35 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .. تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق العطورات ومواد الزينة والصيانة صابون معجون للحلاقة ذو الرغوة او بدونها ،
- صابون معطر - دهان الاحذية معجون ومواد أخرى للصيانة ذات الاستعمال المنزلي ،
- العطورات ومنتجاتها باستثناء العطور المخثرة - المرشات باستثناء المصنوعة من الكريستال المذهب او المفضض شفرات الحلاقة فرشات الاسنان فرشات اللحى الامشاط الخ … قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم السفر والحقائب الخ … ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي : بالجملة : 20 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق لوازم السفر والحقائب الخ …
- لوازم السفر وحقائب اليد والسفر ، المحافظ الصغيرة المحافظ وما يشابهها ، أجربة للخرطوش ، السلل ( كابا ) مزاود الخ … من جميع المواد باستثناء المصنوعة من الجلد ،
- الاعمدة ( فين ) ، القفافيز من جميع المواد باستثناء المصنوعة من الجلد ، الجلود المدبوغة باستثناء مواد الصناعة التقليدية ، الالبسة ولواحقها المصنوعة من بديل الجلد ،
- نفس المواد المبينة أعلاه غير انها مصنوعة من الجلد • للجمهورية الجزائرية 165 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 يتعلق بتسويق الاواني والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وادوات المطبخ ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي : مجموعة أ مجموعة ب بالجملة 20 ٪ 40 % بالتجزئة 30 % 45 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج …
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. نور الدين دلسي الملحق الاواني والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ المجموعة ا : الادوات المنزلية وادوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ غير القابل للتأكسد أو من المعادن المشتركة . الادوات المنزلية والادوات من الخزف المطلي أو من الفخار أو من الخزف الصيني ذى الاستعمال العادي آلات فرى اللحم ، آلات رحي الفواكه آلات عصر
- آلات قطع البطاطس - الفواكه - آلات قطع الفواكه - رخي الخضر وما يشابهها والآلات الاخرى الميكانيكية ذات الاستعمال - المنزلي .
- الساكين باستثناء السكاكين المصنوعة من المعادن الثمينة والقطع المنفصلة .
- الأواني الحافظة لدرجة الحرارة والادوات الأخرى ذات الاستعمال المنزلي .. المجموعة ب : الاواني المنزلية وأدوات الطبخ المصنوعة من المعادن الثمينة أو من الكريستال أو من الكريستال المذهب أو المفضض . مجموعة أواني القهوة مجموعة صحون المائدة الخ .. المصنوعات الزجاجية الفاخرة من الكريستال أو الكريستال المذهب أو المفضض . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والجمال ومواد صناعة الجمال و الا بيكات والسفائف ومواد التطريز ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 45 - - 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 - - 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة . وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة في الملحق تحدد كما يلي : بالجملة : 15 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز لوازم الخياطة الحبال ومواد صناعة الحبال .. الخيوط .
- السفائف .. الشبيكات . مواد التطريز .. قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار (بونترى) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ان وزير التجارة ، 6 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وب وبمقتضى الامر رقم 45 وب - 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة - 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، للجمهورية الجزائرية 167 وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الملابس المذكورة في الملحق تحدد كما يلي : بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 25 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق الملابس الجاهزة للصغار ) بونتري ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة المجموعة أ : الملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) . الملابس الجاهزة القفافيز المصنوعة من غير الجلد . بياضات الافرشة وبياضات المائدة غير المطرزة . بياضات النظافة قماش التأثيث ومواد التأثيث . الالبسة الاخرى الداخلية والخارجية باستثناء المصنوعة من الجلد أو بديله ..
- بياضات الافرشة وبياضات المائدة المطرزة باليد القبعات .
- المظلات الواقية من المطر .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاثاث والافرشة ولوازم الفراش وما يشابهها ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، عام 1386 وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاثاث والافرشة ولوازم الفراش وما يشابههما تحدد كما يلي : بالجملة : 20 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة او المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .. المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الرياضة ان وزير التجارة ، بمقتدى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم الرياضة تحدد كما يلي : بالجملة : 25 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين | في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المصبرات الغذائية تحدد كما يلي : بالجملة : 17 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 .. نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة - 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة او المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 . . نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الحلويات والسكاكر والشوكولاته ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الحلويات والسكاكر والشوكولاته تحدد كما يلي : بالجملة : 17 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الساعات من المعادن المشتركة ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الساعات من المعادن المشتركة تحدد كما يلي : بالجملة : 25 ٪ بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة او المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق ! فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم العقاقير والفراش ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 746 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، للجمهورية الجزائرية 171
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم العقاقير والفراش تحدد كما يلي : بالجملة : 15 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج | من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الأمر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الادوات الحديدية تحدد كما يلي : بالجملة : 15 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق : فبراير يتدخلوا في شبكة التوزيع . سنة 1968 • نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الادوات الحديدية ان وزير التجارة ، المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. نور الدين دلسي
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 يتعلق بتسويق اللعب ولوازم التسلية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة اللعب ولوازم التسلية تحدد كما يلي : بالجملة : 30 ٪ بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق مواد ولوازم التصوير ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة مواد ولوازم التصوير تحدد كما يلي : بالجملة : 25 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين | في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .. نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية | ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو
- سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم- عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة للجمهورية الجزائرية 173 الدراجات والدراجات النارية تحدد كما يلي : بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 20 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو- سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وب وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، 6
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع تحدد كما يلي :
- بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 25 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة بلاغات، اعلان رقم 56 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 | فبراير سنة 1968 صادر من وزير المالية والتخطيط يوقف بموجبه تطبيق أحكام الاعلان رقم 49 ان التأشيرة المسبقة للبنك المركزى الجزائري كما هي محددة في الاعلان رقم 49 الذى ينص بصورة مؤقتة على وجوبها ، تكون غير مطلوبة ابتداء من نشر هذا الاعلان في
الشعبية ، وذلك بالنسبة للتحويلات الخاصة بالتنظيم المالي المتعلق باستيرادات المنتجات الحرة الصادرة من الخارج . وبناء على ذلك فان الاحكام المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية والصرف النافذة سابقا تصبح هي المطبقة وحدها على الاعلان المذكور وذلك بالنسبة للتنظيم المالي المتعلق باستيراد المنتجات الحرة . يوقف تطبيق أحكام الاعلانات رقم 49 و 50 و51 . مناقصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي المصلحة الفرعية بوهران دائرة تلمسان بناء عمارة مخصصة للمكاتب القطعة الأولى : القسم الاول - الطبقة الارضية - الطابق الاول بناء الحيطان .. | الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي اغلانات فتحت مناقصة قصد بناء عمارة مخصصة للمكاتب | تشتمل على طبقة ارضية وطبقة علوية تقدر قيمة الاشغال بحوالي 1200000 دج . يمكن للمؤسسات المعنية ان تطلع على ملف المناقصة بمكاتب مهندس دائرة الهندسة القروية الكائن ب 49 شارع محمد الخامس - تلمسان ، وبمكاتب السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والري الفلاحي 10 شارع طرابلس وهران ابتداء من 8 فبراير سنة 1968 ويمكنهم اخذ نسخة من المخطط والوثائق الأخرى من مكتب مهندس الدائرة . يحدد تاريخ استلام العروض ب 29 فبراير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ويمكن ايداع العروض او ارسالها عن طريق البريد المضمون الوصول الى السيد مهندس دائرة الهندسة القروية بتلمسان تسلم قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بالمناقصة وكذا كيفيات التقديم ضمن ملف المناقصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات فتحت مناقصة قصد توريد المعدات الكهربائية المخصصة بمراكز التكوين المهني للكبار باغيل ايزان وبوليو ووادي عيسى وقسنطينة : القطعة الأولى : آلات القياس القطعة 2 : معدات وقطع كهربائية منفصلة يستطيع المترشحون المعنيون بهذه المناقصة سحب الملفات
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية اللازمة لتقديم عروضهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 28 نهج حسيبة بن بوعلي ( المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات ) ترسل العروض المرفوقة بالوثائق التعاقدية اللازم تقديمها لكل صفقات الدولة ضمن ظرف مزدوج ومضمون الوصول والغلاف الذى يحتوى على العرض ، يجب ان يحمل عبارة ( عرض ) يحدد تاريخ استلام العروض - ب 11 مارس سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ويشهد بذلك طابع البريد ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما وضمن عروضهم يذكرون أجل التنفيذ كما يرسلون كل البيانات المتعلقة بمؤهلاتهم . وزارة الاوقاف مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لأموال الوقف بناء معهد اسلامي يأوي 1400 تلميذ بقسنطينة فتحت مناقصة تتكون من 3 قطع تشتمل على العمليات الآتية : القطعة الاولى : بناء معهد اسلامي بقسنطينة القطعة الثانية : تجهيز المعهد الاسلامي بقسنطينة بالاثاث والمعدات . القطعة الثالثة : الوقاية ضد الحريق . الاطلاع وسحب الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات وسحبها مقابل دفع نفقات الاستنساخ لدى السيد كرب ميشال المهندس المعماري ، مكتب سيرته حي ليزاسفوديل بناية ! قفص 8 ابن عكنون • ايداع العروض : يجب على المؤسسات المعنية أن تودع او ترسل الملف التام للمناقصة المشتمل على الوثائق الادارية والجبائية المطلوبة الى وزارة الاوقاف 4 نهج تيمقاد حيدرة الجزائر - المديرية الفرعية لأموال الوقف ، قبل 4 مارس سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل تفتح العروض يوم 7 مارس سنة 1968 على الساعة العاشرة بمقر وزارة الاوقاف . وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية بتيزي وزو فتحت مناقصة للتزويد بالانابيب ووضعها قصد تتميم أشغال جر المياه بتيزي وزو . ويمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات بدائرة الرى 2 شارع الشرق بتيزي وزو . للجمهورية الجزائرية 170 ان العروض المصحوبة ضروريا بالاوراق القانونية توجه الى المدير العمالي للاشغال العمومية والرى والبناء : الحي الاداري بتيزي وزو ، قبل 29 فبراير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما • المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيارت فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال التغطية السطحية ( طلاء الحفر ) للممرات والطرق الوطنية للمديرية العمالية خلال سنة 1968 . تقدر الكميات التي يتم تنفيذها ب 30549600. توريد ووضع حوالي 700 طن من الكوت باك 150/200 • يمكن طلب الوثائق اللازمة لتقديم العروض من المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء نهج بخاطو علي بتيارت . ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المقطعين الى BI من المادة 3 من دفتر الصفقات الادارية العامة الى العنوان المبين اعلاه قبل 29 فبراير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيارت توريد مستحلب الزفت فتحت مناقصة قصد توريد 1750 طنا من المستحلب القاعدى ب 50 ٪ المخصص للصيانة ولاشغال الصيانة الكبرى للطرق الوطنية والممرات الصحراوية خلال سنة 1968 • يمكن طلب الوثائق اللازمة لتقديم العروض من المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء نهج بخاطو علي بتيارت ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المقطعين BIa الى BId من المادة 4 من دفتر الصفقات الادارية العامة ضمن ظرف مزدوج الى العنوان المبين اعلاه قبل 29 فبراير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء • دائرة الاشغال العمومية والرى والبناء بالاصنام فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال توسيع جسر بوقه سحنون بالاصنام الكائن فى النقطة الكيلو مترية 53٫800 ٫ 53 من الطريق الوطني رقم 19. تقدر قيمة الاشغال بحوالي 2000.00 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بدائرة الاصنام الحي الادارى نهج الشهداء الاصدام . يجب ارسال العروض ضمن ظرف مضمون الوصول ) أو ايداعها مقابل وصل ( قبل 9 مارس سنة 1968 على الساعة 12 وهو آخر أجل لدى السيد المدير العمالي
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه للأشغال العمومية والرى والبناء الى العنوان المذكور أعلاه . المحافظة الوطنية لاحصاء السكان 12 نهج باب عزون - الجزائر فتحت مناقصة عن طريق المنافسة ضمن اطار صفقة لشراء أثاث حديدى خاص بالمكاتب ويقدر الثمن الاجمالي بست 1800000 دج فيما يخص القطعة الاولى القطعة الثانية : شراء أثاث لترتيب البطاقات والصور | و تقدر ب 600000 دج . ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية قبل 5 مارس سنة 1968 ضمن ظرف مزدوج مغلق ويكتب عليه كلمة عرض . يستطيع المشاركون فى المناقصة الاطلاع على دفتر الشروط وجدول التموين بالمحافظة الوطنية لاحصاء السكان | المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد الكائنة ب 12 نهج باب عزون ( مصلحة العتاد - الطابق الرابع ) الاذاعة والتليفزيون الجزائرية فتحت مناقصة قصد توريد لوازم الصيانة . ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى السيد مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء مدينة الجزائر قبل 29 فبراير سنة 1968 وهو آخر أجل . يجب أن تكون العروض مطابقة للتعليمات التي تضبط صفقات الدولة تطلب المعلومات والاستشارات من مديرية المصالح التقنية يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم الى أن يتلقوا الرد المخصص لهم . القادر بن مبارك - الجزائر -