مرسوم رقم 68-115 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الصابون . 1. .620
المادة الأولى
فتح المادةتغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 34-01 EX طبقا للاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةتصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة .1968 هواري بومدين الملحق رقم التعريفة بيان المنتجات العامل الاحصائي السطور الجمركية
(1) (2) (4) 34-01 Ex قطع الصابون و في ضمنها الصابون الطبي ا الصابون العادي 01-01-34 11 02-01-34 2 03-01-34 ب صابون الزينة والعطور مقدم في شكل : 1 (1) قطع مختومة بعلامة 11-01-34 4 ) في أشكال أخرى عيدان مدورة او مساحيق او معاجين او سوائل الخ 12-01-34 ج انواع اخرى . 31-01-34 V قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني المعدلات المطبقة المعدلات الجديدة الواجب تطبيقها التعريفة الجمعية التعريفة | الجمعية التفصيلية | الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية | القانون الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام
(L) ) V ( (8) (L) (7) (8) 10 10 20 30 35 40 10 10 200 30 35 40 10 10 20 30 35 40 20 ه ر 17 25 35 5 0 42 50 30 35 40 500 00 60 30 35 40 50 55 60
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.