قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات للرسوم الجمركية 1441
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالية : » 25 - : أحبال معدنية ، حبال جدل أحبال لرفع الأثقال وماشابهها المصنوعة من الأسلاك الحديدية أو الفولاذية باستثناء المنتجات العازلة الخاصة بالكهرباء ، يعاد وضعها وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه :
الجدول رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية
(1) (2) (3) (4) ( ه ) 20-73 حبال معدنية - حبال جدل - حبال لرفع الاثقال وما شابهها باستثناء المنتجات العازلة الخاصة بالكهرباء حبال معدنية حبال وما شابهها مصنوعة من أسلاك الحديد المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية
(6) (7) (8) (6) ) v ( (8) أو الفولاذية 4 00 ر25 ر73 20 24 28 10 14 18
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الأولى ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 .
عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.