قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية - 506
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة التالي :
II Ex150 : شحوم غنمية أخرى ، يعاد وضعها طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 ( المعدلات الجديدة الواجب تطبيقها ) من الجدول ادناه ..
المعدل السابق المعدل الجديد الواجب تطبيقه رقم السطور التعريفة بيان القائمة معلومات التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية التفصيلية | الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية | القانون الجمركية | المنتجات المختصرة أحصائية الدنيا
(1) (2) (3) (4) (L) 02 15. Ex شحوم شحوم الغنم أخرى 1 A غيرها غيرها 150.2003 。 20
المادة 2
فتح المادةتدخل أحكام المادة الأولى فى حيز التنفيذ اعتبارا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
الاروبية العام الدنيا الاروبية العام
(7) (8) (L) (7) (8) 20 20 Ex Ex Ex
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 28 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968.
عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- أمر رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.