قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ◆ 375
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية والملحق نصه بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 نور الدين دلسي للجمهورية الجزائرية 375 النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية
أ ) اللجنة :
المادة الأولى
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية المكونة لدى وزير التجارة بابداء رأيها للحكومة حول التعديلات الكلية أو الجزئية للتعريفة الجمركية او الفائها أو عادة تأسيسها .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية كما يلي :
مدير التجارة الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائبا للرئيس ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثلان للوزير المكلف بالمالية الضرائب والجمارك) ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
يكلف نائب الرئيس برئاسة اللجنة عند حصول مانع للرئيس ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن يفوض كل ممثل لوزارة عضو في اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية قانونا من قبل وزيره ..
ويجب ان تودع لدى كتابة اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية رسائل التفويض المتضمنة اسماء الممثلين الرسميين ونوابهم ..
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها مرة في كل شهر على الاقل ..
المادة ه : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثان من اعضائها ، واذا لم يتم هذا النصاب فيحرر في الحال محضر في ذلك ، ويخبر به جميع الاعضاء يحدد الرئيس تاريخ الاجتماع المقبل الذي تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 6
فتح المادةيحدد الرئيس جدول اعمال كل جلسة .
ب ) - المداولات :
المادة 7
فتح المادةتبت اللجنة فى كل طلب خلال شهرين من تاريخ استلامه من قبل الكتابة الدائمة
المادة 8
فتح المادةيجوز للجنة ان تؤجل اتخاذ قرارها الى اجتماع لاحق اذا رأت أن الملف المعروض عليها يستلزم معلومات تكميلية
المادة 9
فتح المادةتشفع المداولات بتصويت يجرى باغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا ..
المادة 10
فتح المادةيعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة الاعضاء المقررين المكلفين بدراسة وبتقديم التقارير المتعلقة بالمشاكل المعروضة على اللجنة .. 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 11
فتح المادةيلزم اعضاء اللجنة بالمحافظة على سر المداولات .
المادة 12
فتح المادةتحرر محاضر فى مداولات اللجنة ، وتوقع من رئيسها ثم ترسلها الكتابة الى مختلف الاعضاء ...
ج ) - الكتابة :
المادة 13
فتح المادةتتولى الكتابة الدائمة للجنة الوزارية المشتركة المديرية الفرعية للتنظيم والبرامج التابعة لمديرية التجارة الخارجية ...
وتكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على الخصص بما يلي :
بلاغات ، اعلان صادر من البنك الوطني الجزائرى يتعلق باستئناف النشاط المصرفي في الجزائر للبنك الوطني للتجارة والصناعة (افريقيا) تطبيقا للمادة 18-2 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، ليكن في علم العموم بأنه ابتداء من أول يناير سنة 1968 يستأنف البنك الوطني الجزائرى النشاط المصرفي فى الجزائر الذى كان يقوم به البنك الوطني للتجارة والصناعة (أفريقيا) ( شركة مغفلة مركزها الرئيسي بباريس 1 شارع حوسمان ) .
ان النشاط المصرفي الذي استأنفه البنك الوطني الجزائري يمارس في المدن التالية :
استلام التعديلات الكلية أو الجزئية للرسوم الجمركية او ايقافها او اعادة تأسيسها جمع وتوزيع جميع الوثائق التي تهم اللجنة ، تحرير مشاريع النصوص ...
المادة 14
فتح المادةلا يجوز دراسة أي ملف اذا لم يكن مقيدا في جدول الاعمال
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون رأي اللجنة معللا [
المادة 16
فتح المادةيرسل رأي اللجنة الى وزير التجارة ليوضع في صيغة قرار ..
اعلانات الجزائر العاصمة "
تيزي وزو
- عنابة ، سطيف ، وهران .
خلافا للتشريع السارى على المحال التجارية ، تحدد مهلة التصريح أو الاعتراض بمقتضى المادة 18 – 2 من الامر المشار اليه أعلاه بشهر واحد ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وليكن في علم العموم بهذا الصدد بأنه لا يطلب اتخاذ أي موطن مختار وان الاعتراضات والتصريحات يجب ان تتم بعمل غير قضائي في المركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري الكائن ب 8 شارع الجمهورية - الجزائر العاصمة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.