قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية . 412

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.