قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية . 412
المادة الأولى
فتح المادةتوضع من جديد طبقا لما ورد في الاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفات الجمركية التالية : . « 19-85 Ex و 21 و 8525 و 28-90 » 10 الجدول التدوين رقم التعريفة بيان المنتجات الاحصائي الجمركية 2 4 b AI 85-19 التوصيلات : 1 - للتلفنة أو التلغراف 21 ر 19ره 8 2 للتسيير عن بعد وغيرها 22 ر 19 ره 8 B 85-19 Ex - مقاومات غير مسنخنة ومعدلات ( ريوستات » :
معدلات ذات وزن موحد :
ب - 1 كيلو غرام على الاقل 52 ر 19 ر85 2 – غيرها ..... 54 19 ر85 0 0 0 19ره 8 A 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات
- غيرها :
أ - أنابيب كاتودية ..... 6. ر8521
ب - غيرها : 1 ذات وزن موحد يبلغ أكثر من 60 غراما 07 ر 21 ره 8 2 ذات وزن موحد يبلغ 60 غراما أو أقل .. 21008 85 C 85-21 صمامات ثنائية ( ديود ) وصمامات ثلاثية ( تريود ) الخ ذات بلور وفي ضمنها الترانزيستور .......... 51 ر 21 ره 8 D 85-21 بلورات لتوليد الكهرباء مركبة . 852161 85-25 عازلات مصنوعة من جميع المواد جميع التعريفة 90-28 أدوات وأجهزة كهربائية أو اليكترونية للقياس أو للفحص أو للمراقبة أو لتنظيم الحركة أو للتحليل | جميع التعريفة المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية القانون التعريفة الجمعية القانون التفصيلية الاقتصادية التفصيلية الاقتصادية الدنيا العام الدنيا العام الأوربية الأوربية 6 V 6 V : 10 ه 110 13 3 هر 6 10 ه 110 13 3 45 6 : 10 ه 110 13 هر 6 10 ه 110 13 3 هر 6 10 ه 110 13 3 مر 6 65 A 3 در ه 6,5 A ه ر د ه 65 A 3 مر د 10 ه 110 الم 3 ه ر 6 6,5 A 3 ه ر 6 10 ه 110 3 13 3 13 در 4 6 10 ه 110 3 13 3 13 هر 6 ملاحظة : ان الارقام التي تدل على الاعمدة هى الارقام المذكورة فى أعمدة التعريفة الجمركية ... 414 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الأولى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير التجارة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968، والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية 6 ،
- 6 وبناء على الرأى الموافق الصادر من اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : أن معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات العائدة لرقم التعريفة الجمركية التالية : 01-02 Ex ) يعاد وضعها طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه :
الجدول رقم قائمة التعريفة بيان ذات معلومات الجمركية المنتجات عناوين مبسطة سطور احصائية 1 02 2 3 Σ 02 01 | 2 a II A : أخرى (1) ثيران أخرى 10 003 02 را. 02-01 2 II : أخرى (أ) عجول أخرى وأبقار وثيران صغيرة وأعجال 14 2007. 10.
بقر حلوب 10 | 02008 را.
أبقار أخرى وثيران 16 .2009 .10 المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية القانون التعريفة الجمعية التفصيلية | الاقتصادية التفصيلية | الاقتصادية القانون الدنيا الأوربية العام الدنيا الأوربية العام 6 V A 6 V X 50 ه راه 53 3 در 6 50 ه راه 53 3 ه ر 6 50 ه راه 53 3 ه ر 6 50 ه راه 53 50 ه راه 53
(1) أن القبول فى رقم التعريفة هذه متوقف على تأشيرة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة تربية الحيوانات) .
ملاحظة : ان الارقام التي تدل على الاعمدة هي الارقام المذكورة فى أعمدة التعريفة الجمركية ..
المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير التجارة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - من فتح مناقصة قصد توريد : 40 سيارة للاسعاف .....
تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 أبريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ..
ترسل العروض الى وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول ...
تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة أو تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية قصر الحكومة الجزائر ..
يعلن وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية - عن فتح مناقصة قصد توريد :
قطع غيار مختلفة للسيارات لاحتياجات الحظيرة المركزية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري ....
تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ..
ترسل العروض الى وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول .
تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة او تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية.
قصر الحكومة - الجزائر ..
يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة قصد توريد - : 10 سيارات اطفاء من النوع المستعمل للقيام بالنجدات الاولى .
تفتح العروض يوم 23 ابريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء بها سم ترسل العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول ..
تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة او تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة الجزائر ..
يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة قصد توريد : - 100 مجموعات مولدة للكهرباء قوتها من 65 الى 85 كيلوات من النوع الذي يمكن جره ..
تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ترسل العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول .
تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة أو تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة - الجزائر .
وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيزي وزو يعلن عن فتح مناقصة تتعلق بأشغال بناء 12 خزانا للماء من الاسمنت المسلح . 1-3 خزانات سعتها 30500 على سطح الارض ،
ب - 3 خزانات سعتها 200م3 على سطح الارض ،
ج - خزانات سعتها 200 م 3 مرفوعة على الارض ، د خزانان سعتهما 100م 3 مرفوعان على الارض .
يمكن للمشاركين في هذه المناقصة أن يقدموا عروضهم فيما يخص قسم واحد أو عدة اقسام . ويمكن لهم أن يطلعوا على الملفات بدائرة الري ، 2 شارع الشرق بتيزي وزو .
ترسل العروض المرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للاشغال العمومية والري الحي الاداري بتيزي وزو .. - ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة مدة 90 يوما بعد 416 الجريدة الرسمية مفتشية اكاديمية باتنة يعلن عن فتح مناقصة لتوريد أثاث مدرسي وأثاث خاص بالسكن وأثاث لقاعات متعددة الاستعمال للمجموعات الموجودة بالمناطق القروية :
- أثاث لتجهيز 168 قسما مدرسيا ، أثاث لتجهيز 112 مسكنا ، أثاث لتجهيز 56 قاعة متعددة الاستعمال يحدد تاريخ استلام العروض ب 20 ابريل سنة 1968 على الساعة 12 زوالا .
يجب ان ترسل هذه العروض الى مفتشية الاكاديمية بباتنة مصلحة البناءات والتجهيزات المدرسية عن طريق البريد العادي او عن طريق البريد المسجل ..
يحدد تاريخ فتح العروض بيوم 22 ابريل سنة 1968 بمفتشية الاكاديمية بباتنة أما مدة صلاحية العروض فهي ثلاثة أشهر بعد تاريخ قفل استلام العروض .
تطلب او تسحب جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة من مفتشية أكاديمية باتنة ، مصلحة البناءات والتجهيزات المدرسية انذارات الى مقاولين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه تنذر تعاونية البناء والاشغال العمومية التي مقرها بجيجل بالميناء ( الرصيف الجنوبي ( المقيدة فى السجل التجاري ببجاية تحت رقم 40 / ب / 1366 ، متعهدة الصفقة رقم 22/65 / المصادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1965 تحت رقم 31 والمتعلقة ببناء 4 مجموعات مدرسية حسب الاسلوب والطرق الواردة في المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المطبقة على هذه الصفقة وتتكون كل مجموعة من ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ ورواق صحي ببلدية فرجيوة ، بمتابعة الاشغال في المجموعتين المتبقيتين بأم رباع وسخيفة فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. .. 1016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر الشركة انكو - كاربي الكائن مقرها ب 4 نهج الدكتور لوسيان رينو بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 67/7 المصادق عليها بتاريخ 11 غشت سنة 1967 والمتعلقة باشغال تكييف الهواء بقاعة المحاضرات بقصر الحكومة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه تندر تعاونية البناء والاشغال العمومية التي مقرها بجيجل | فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 1016 بالميناء ( الرصيف الجنوبي ( المقيدة في السجل التجارى ببجاية تحت رقم 40 /ب/ 1366 ، متعهدة الصفقة رقم 21/65 / المصادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1965 تحت رقم / 30 والمتعلقة ببناء خمس مجموعات مدرسية حسب الاسلوب والطرق الواردة فى المرسوم المؤرخ فى 22 مايو سنة 1964 والمطبقة على هذه الصفقة ، وتتكون كل مجموعة من ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ ورواق صحي ببلدية الرواشد ، بمتابعة الاشغال في المجموعتين المتبقيتين بتمولة ومزلية فى أجل ثلاثين يوما
(30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ..
المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر تعاونية البناء بوعراني بخميس مليانة متعهدة الصفقة رقم 64/05 والمصادق عليها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : بناءات مدرسية في مناطق قروية فى دائرة شرشال في الاماكن التالية :
حي كلاوشة ، سيدى براهم الخواص ، ثلاث جزيرات بشنوة، ضيعة فيزان ، وفى دائرة مليانة (سمانية بمتابعة الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.