أمر رقم 72-13
أمر رقم 72 13 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 - ابريل سنة 1972 تعفى بموجبه من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للقطاع الاشتراكي 468
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة 5
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 68-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.