مرسوم رقم 68 478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم 1459 الجزائرية الجمعة وزارة الاوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات | رقم معلومات التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور احصائية الجمركية المنتجات المختصرة
(1) (2) (3) (4) ) 。 ( 16 48 العلب والأكياس والجيوب والابراق والحزم الأخرى من الورق أو الكرتون من الورق أو الكرتون المتموج
- كرتون الحزم
ب - من النوع الممتاز واللائق حزم الكرتون المتموج الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388ه التابعة الرقمي التعريفة الجمركية ( 6 A II A II 48.16 ) و >> BIIb 48.15 << وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول الوارد أدناه .
المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الاوربية العام الجمركية الجمركية
(6) ) γ ( (8) (6) ) V ( (8) الممتاز واللائق 16 16008 48 100 هر 102 501 .. 525 ه ب أنواع أخرى
- كرتون الحزم
ب - من النوع الممتاز واللائق حزم الكرتون غير المتموج ومن النوع الممتاز واللائق 22 19 16/48 100 هر 102 501 50 525
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- مرسوم رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.