مرسوم رقم 68-113 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض الاجهزة الصحية 619
المادة الأولى
فتح المادةتغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على الاجهزة التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 10-69 والخاصة بأحواض غسل الأواني ومغاسل وأحواض الاستنجاء وأحواض المراحيض ومغاطس وأجهزة أخرى ثابتة ومشابهة معدة للاستعمالات الصحية ، كما يلى :
التعريفة التفصيلية الدنيا : 20 ٪ الجمعية الاقتصادية الاوربية : 26 ٪ القانون العام : 32
المادة 2
فتح المادةتصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ....
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.