مرسوم رقم 68-37 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية • 160
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير التجارة لجنة وزارية تتكلف بإبداء رأيها للحكومة حول تعديل أو وقف أو اعادة وضع كل أو جزء من الرسوم الجمركية .
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة مدير التجارة الخارجية ..
وهي تتكون من :
- نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية ( الضرائب والجمارك ) ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويعين لهذا الغرض بصفة اسمية :
ممثل للوزارات الاخرى من غير التي أشير اليها أعلاه مع حق المشاركة في التصويت عندما تعرض على اللجنة قضية تعنى تلك الوزارات كل شخص آخر عند ما يبدو للجنة أن التعاون مفيد - لدراسة مسألة معينة وذلك بصوت استشارى
المادة 3
فتح المادةتتولى مصالح مديرية التجارة الخارجية الكتابة الدائمة للجنة .
المادة 4
فتح المادةلا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثان على الاقل من أعضائها • المادة ه : تضع اللجنة نظامها الداخلي وتعين من بين أعضائها نائبا للرئيس .
يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من وزير التجارة .
المادة 6
فتح المادةيكلف الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 161 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية . 764
-
مرسوم رقم 69-39
مرسوم رقم 69 39 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المصنوعة من المواد النسيجية . 400
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية مطبقة على بعض المنتوجات 46
-
مرسوم رقم 68-480
مرسوم رقم 68 480 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المعدة لصنع الازرار • 1480
-
مرسوم رقم 68-479
مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة 1472
-
مرسوم رقم 68-478
مرسوم رقم 68 478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم 1459 الجزائرية الجمعة وزارة الاوقاف
-
مرسوم رقم 68-477
مرسوم رقم 68-477 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على قضبان وقصائب التأثيث • 1459
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات للرسوم الجمركية 1441
-
مرسوم رقم 68-439
مرسوم رقم 68 439 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات للرسوم الجمركية 1441
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تأسيس معدلات رسوم جمركية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 2011486 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف مفعول بعض الرسوم الجمركية 1490
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية 519
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدل للرسوم الجمركية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ◆ 375
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية . 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.