مرسوم رقم 68-479

مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة 1472

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 68-479
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.