مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة 1472
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية 06-58 تعدل وفقا للأعمدة 6و7 و 8 من الجدول أدناه :
المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية
(6) (7) (8) (6) (7) (8) العلامات من القطن 21 02 0 58006 30 24 38 80 84 88 بطاقات من النماذج المستعملة لوضع العلامات من المواد النسيجية الاخرى 22 58006003 30 34 38 80 84 88 بطاقات أخرى وشارات وأدوات مماثلة لها من القطن 23 12/58006 30 34 38 80 84 88 بطاقات أخرى وشارات وأدوات مماثلة لها من المواد النسيجية الأخرى . 34 13 58006 30 34 38 80 84 AA 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يختمه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- مرسوم رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.