مرسوم رقم 68-112 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على اليوميات . 618
المادة الأولى
فتح المادةتغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 10 49 والخاصة باليوميات من جميع الانواع المركبة - الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 من الورق أو الكرتون وفي ضمنها الاضاميم من أوراق اليوميات القابلة للفصل ، على الوجه التالي :
التعريفة التفصيلية الدنيا : 100 ٪ الجمعية الاقتصادية الاوربية : 106 ٪ القانون العام : 112 ٪
المادة 2
فتح المادةتصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 0 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.