قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 بتضمن اعادة تطبيق معدلات رسوم جمركية . 149
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انابيب الاسلحة التابعة للتعريفة رقم 04-93 يعاد تطبيقها وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 للجدول أدناه .
المادة 2
فتح المادةان عنوان التعريفة الفرعية II 3.06 DB يعدل كما يلى :
المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية
(6) (8) (8) (6) (7) (8) الرقم : 08-04 .. مكرر 93/06/15 50 51,50 53 3 4,50 أجزاء وقطع منفصلة غير مذكورة في التعريفة للأسلحة التجارية 6 14/93,06 50 51,50 53 50 51,50 53
المادة 3
فتح المادةتكون احكام المادة الاولى نافذة المفعول ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 • عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام حبيب جعفري الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ها il
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.