مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة. 389
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I الاعمال العائدة الى ميدان استخدام | أنواع الدهن والزجاجة التي كانت تمارسها وحدة | استخدام أنواع الدهن والزجاجة التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 390-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه -2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة، التي كانت تمارسها وحدة استخدام أنواع الدهن والزجاجة التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة، ابتداء من أول يناير سنة 1984،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات فى مجال أعمال استخدام أنواع الدهن والزجاجة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها في ميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة، مايأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانون الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 30 أبريل سنة 1980 و 17 نوفمبر سنة 1981 لجنة في 30 أبريل سنة 1980 و 17 نوفمبر لجنة اعادة ترتيب المجاهدين تامنر است.
سنة 1981 اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تامنراست لولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مبارك حديدي العربي الاسمن محمد دفيرات الارملة فاطمة فونية مركز الاستغلال الدائرة تامنر است تامنر است تامنر است تامنر است عين صالح عين صالح عين صالح عين صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.