مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 313
المادة الأولى
فتح المادةينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع الأول من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-273
- أمر رقم 78-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.