قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينار ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، مفات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان ..ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي . 1669 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة - • 1669
- مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين قائد للناحية العسكرية وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية . 1669
- مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية . 1669 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تخفيض عقوبة • 1669 مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن النجنس بالجنسية | الجزائرية 1670 وزارة التربية الوطنية الاولى . 11669 - قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1387 ارافق 13 ديسمبر
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه سنة 1967 يتضمن تعيين أستاذ لكرسي تشخيص الامراض بالاشعة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1672 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1672 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة التي تقدر مساحتها ب 1200 م2 من أملاك الدولة الواقعة بقسنطينة والموجودة فى الطريق الوطني رقم 3 لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة الجسور والطرقات ، دائرة قسنطينة ) 1672 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة- 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل لسقي أراضي . - 1672 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر- سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا الى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لأجل توسعيه عن قطعة الارض ( أ ) التي تقدر مساحتها بخمسة آرات وسبعة وثلاثين سنتيارا 1674 بلاغات ، اعلانات اعلان عن تحويل سندات • 1674 القرض الجزائري بفائدة 3,50 % لسنة 1950 . 1674 مناقصات • 1676 انذارات المقاولين 1676 قوانين وأوامر امر رقم 67-273 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 دسمن سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر و ه مكرر 3 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة . المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تجارية في علاقاتها مع الغير . وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. الباب الثاني الهدف المادة 1 : تهدف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى : أ ) استغلال وتسيير مصانع المنتجات الكيماوية التابعة للقطاع العام . ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها او التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة • وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 - دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية 2 - تخطيط وأعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
- ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع
- الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة أو نموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بهدفها او التي من شأنها ان تيسر تنميتها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية المادة 6 : يمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة • الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة . المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : تحدث لجنة التوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وهي تتكون من : للجمهورية الجزائرية 1667
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، 2 - المدير العام للشركة ،
- ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ه - ممثل عن وزارة الداخلية ، 6 - ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، १ مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاريبهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة . المادة 10 : يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ووكالتهم قابلة للتجديد . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام . وتبدىء رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ، 2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى او المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها تستطيع النجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور ستة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر | الاجتماعات صحيحة المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ا يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة ..
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه المادة 14 : يقوم الرئيس بما يلي : يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ،
- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ان يقدم له تقريرا عن نشاطاته • الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصنعة وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة • المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . المادة 18 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصدقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 20 : يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات اولية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري المادة 21 : تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل . يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط • وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والرقابة . الباب السابع أحكام عامة المادة 23 : مع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين • المادة 24 : لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها
الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر | سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 والمتضمن أحداث اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 مارس سنة 1964
- والمتضمن تعيين اعضاء اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ، ولاسيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام العقيد الطاهر الزبيري كرئيس لاركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 أنهيت مهام الرائد عبد الله بلهوشات كقائد للتاخية العسكرية الخامسة . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 اموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين قائد للناحية العسكرية الأولى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولاسيما | المادة 8 منه والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين الرائد عبد الله بلهوشات قائدا للناحية العسكرية الأولى . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام الشركة الخطوط الجوية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 أنهيت مهام خليفة العروسي بوصفه رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية الجزائرية • مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 عين السيد أنيس صالح بأي ، العضو في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، رئيسا لمجلس ادارة الشركة المذكورة . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تخفيض مقوية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 يعفى من بقية عقوبة السجن المحكوم بها على بانييي روبير في 24 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بمدينة الجزائر بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة تقدر ب 37495/2/916 دج وبدفع مبلغ قدره
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه 58327499 دج الذي يمثل مبلغ العملة المحولة والمزورة | والاستعمال المزور والتحويل غير القانوني للعملة مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة اسماؤهم اسفله : عبدات عبد السلام ، المولود في 25 غشت سنة 1899 بالمالح ( وهران ) وابنه القاصر عبدات الهواري المولود في 22 - ابريل سنة 1948 بوهران . عبد القادر بن احمد ، المولود سنة 1924 باولاد ياقوق اقليم وجدة (المغرب) وابنه القاصر محمد بن عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1964 بوهران . عبد القادر بن بوجمعة ، المولود سنة 1919 بأحفير اقليم وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : محمد بن عبد القادر المولود في 28 مارس سنة 1952 بوهران ، بوزيان بن عبد القادر المولود في 6 فبراير سنة 1956 بوهران ، مليكة بنت عبد القادر المولودة في 25 ابريل سنة 1957 بوهران ، ثوريا بنت عبد القادر المولودة فى 25 غشت سنة 1959 بوهران ، جمال بن عبد القادر المولود في 14 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، رشيدة بنت عبد القادر المولودة في 6 ديسمبر سنة 1963 | بوهران ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن احمد المولود في 31 غشته سنة 1947 بوهران ، علي بن احمد المولود في 19 فبراير سنة 1950 بوهران ، عبد الرحمن بن احمد المولود في 3 يوليو سنة 1952 بوهران ، فاطمة بنت احمد المولودة في 9 مارس سنة 1955 بوهران ، مصطفى بن احمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1957 بوهران ، فتيحة بنت احمد المولودة في 24 يونيو سنة 1960 بوهران ، عبد الله بن احمد المولود في 11 مايو سنة 1963 بوهران احمد بن محمد المولود في ه غشت سنة 1923 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يونسي احمد . عيدي محمد المولود سنة 1938 بسواحلية (تلمسان) بلعباس بن بن يونس المولود في 20 مايو سنة 1907 بسيدي بلعباس (وهران) . بلعيد احمد المولود فى 23 مايو سنة 1920 ببشار (الساورة) واولاده القصر : بلعيد فوزة المولودة في 23 مارس سنة 1950. ببشار ، بلعيد عبد القادر المولود في 15 ابريل سنة 1954 ببشار ، بلعيد محمد المولود في 15 ابريل سنة 1956 ببشار ، بلعيد فرحات المولود في 13 يونيو سنة 1963 ببشار ، بلعيد عبد الرحمن المولود في 20 مايو سنة 1964 ببشار ، بلعيد زينب المولودة في 21 يوليو سنة 1965 ببشار ، بلعيد سهيلة المولودة فى 28 يونيو سنة 1967 ببشار ، بلعيد نجاة المولودة في 28 يونيو سنة 1967 ببشار . بلعيدي بن ميلود المولود سنة 1927 ببني شيكار (المغرب) وأولاده القصر : حسن بن بلعيد المولود في 11 فبراير سنة 1953 بوهران ، فتيحة بنت بلعيد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، حورية بنت بلعيد المولودة في 6 نوفمبر سنة عبد القادر بن مواح المولود في 7 نوفمبر سنة 1918 1957 بوهران ، زبيدة بنت بلعيد المولودة في 2 ديسمبر سنة بالعامرية ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : العربي | عبد القادر . عبد الله ولد مبارك المولود سنة 1909 بأحفير اقليم وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : قويدر ولد عبد الله المولود في 12 يونيو سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) ، عبد الحميد ولد عبد الله المولود في 5 يونيو سنة 1952 ببني صاف ، الزهراء بنت عبد الله المولودة فى 12 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، عمارية بنت عبد الله ، المولودة في 12 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، عمر ولد عبد الله المولود في 11 يونيو سنة 1961 ببني صاف 1958 بوهران . بلعياشي لحسن المولود سنة 1885 بتاونات ، فاس ( المغرب ) وبنته القاصرة بلعياشي مغنية المولودة في 17 يناير سنة 1950 بمغنية . ابن عمار محمد المولود في 17 ابريل سنة 1936 بمستغانم . ابن تمار العربي المولود في 14 فبراير سنة 1936 بعين بنيان ( الجزائر ) . ابن يحي ولد محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1920 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : احمد بن عواد المولود سنة 1893 بجيبوتي ( الشاطىء ابن يونس بن يحي . الفرنسي الصومالي ) احمد بن خليفة المولود في 13 اكتوبر سنة 1938 بوهران . أحمد بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1931 بمسرغين | ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار احمد احمد بن محمد المولود سنة 1912 بيني اوليد ، فاس | كابور محمد المولود في 23 يوليو سنة 1939 بفرندة ( تيارت ) . القصر غالي : محمد المولود سنة 1912 بتيطوان ( المغرب ) وأولاده غالي خديجة المولودة في 1 1 ديسمبر سنة 1948 بسيدى على ( مستغانم ) ، غالى علي المولود في 4 مارس سنة 1955 بسيدي علي ، غالي محمد المولود في 16 ابريل سنة
الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه . الجريدة الرسمية 1957 بسيدى علي ، غالي احمد المولود في 31 غشت سنة 1958 بسيدى علي ، غالي رابحية المولودة فى 24 فبراير سنة 1960 بسيدي علي ، غالي نصيرة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1962 بسيدى علي . قلعي محمد المولود سنة 1915 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : قلعي ميمون المولود في 4 اكتوبر سنة 1946 ببني صاف ، قلعي حسنة المولودة فى 31 مارس سنة 1951 ببني صاف ، قلعي صفية المولودة فى 7 مارس سنة 1953 ببني صاف ، قلعي احمد المولود في 23 فبراير سنة 1955 ببني صاف ، قلعي على المولود في 27 يونيو سنة 1957 ببني صاف ، قلعي ميلود المولود في 16 غشت سنة 1959 بيني صاف ، قلعي جماح المولود في 11 فبراير سنة 1962 ببني صاف ، قلعي مصطفى المولود في 20 نوفمبر سنة 1964 ببني صاف ، قلعي عمار المولود في 28 يونيو سنة 1966 ببني صاف حدوش محمد المولود في 15 غشت سنة 1921 بعين تموشنت (وهران) . . حمو احمد المولود في 9 اكتوبر سنة 1933 بالحراش ( الجزائر ) . جوكدار جورج المولود سنة 1926 بكرباش ( لبنان ) وأولاده القصر : جوكدار سمير المولود في 19 يونيو سنة 1949 بمدينة الجزائر ، جوكدار نبيل المولود في 8 غشت سنة 1952 بالبليدة ، جوكدار نادية راضة المولودة في 17 مايو سنة 1954 بالبليدة ، جوكدار كريم المولود في 17 فبراير سنة 1959 بالبليدة ، جوكدار عبدو المولود في 17 نوفمبر سنة 1961 بالبليدة ، جوكدار الياس المولود في 4 ديسمبر سنة 1963 بالبليدة ، جوكدار فيروز المولودة في 13. يونيو سنة 1966 بالبليدة . خالدي رمضان المولود سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : خالدي فتيحة المولودة فى 21 يونيو سنة 1956 بيني صاف ، خالدى فاطمة المولودة فى 11 اكتوبر سنة 1957 ببني صاف ، خالدى شريفة المولودة فى 3 يناير سنة 1964 ببني صاف ، خالدى ثوريا المولودة فى 2 يونيو سنة 1966 ببني صاف . الهادي بن الحاج الطاهر المولود في 9 مايو سنة 1940 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج الطاهر الهادي الحسين بن احمد المولود في 27 يناير سنة 1931 بعين الدفلى ( الاصنام ) . المرابط بن احمد المولود سنة 1902 بقصر بوذنيب أقليم قصر السوق ( المغرب ) وبنته القاصرة : المرابط حليمة المولودة سنة 1953 ببشار (الساورة) الهادي بن عبد الله المولود سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) | وأولاده القصر : ابن عبد الله الهادى شريفة المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1946 ببني صاف ، ابن عبد الله الهادى مصطفى المولود في 27 فبراير سنة 1948 ببني صاف ، ابن | للجمهورية الجزائرية • 1671 | عبد الله الهادى زوليخة المولودة في 8 ابريل سنة 1950 ببني | صاف • مروك بن عيسى المولود سنة 1923 ببوتليليس (وهران) . محمد ولد عبد الله المولود في 11 مايو سنة 1935 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني محمد . محمد ولد عمار المولود سنة 1917 بالسانية (وهران) 10 محمد ولد ميمون المولود : 13 مارس سنة 1937 بالمنزل بلدية سبدو (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوالسعيد محمد محمد ولد محمد المولود سنة 1932 بدوار سيدي بن عده بلدية عين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف ، عائشة بنت محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ، جمال بن محمد المولود في 29 مارس سنة 1961 ببني صاف ، بوسيف بن محمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 ببني صاف ، نور الدين بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : ملوك محمد ، ملوك فتيحة ، ملوك عائشة ، ملوك جمال ، ملوك بوسيف ، ملوك نور الدين . محمد بن محمد بن بوندوح المولود في 20 يناير سنة 1939. ببني توزين ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة نصرة بنت محمد المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس ، خيرة بنت محمد المولودة فى 13 مارس سنة 1961 بسيدي بلعباس ، مولاي بن محمد المولود في 18 فبراير سنة 1964 بسيدي بلعباس .. مصطفى بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1905 بهوارات ( تيارت ) وأولاده القصر : سهلة بنت مصطفى المولودة في 9 ديسمبر سنة 1952 بوهران ، ميلود بن مصطفى المولود في 5 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، عبد القادر بن مصطفى المولود في 30 أبريل سنة 1956 يوهران ، محمد بن مصطفى المولود في 3 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، محمد بن مصطفى المولود في 8 سبتمبر سنة 1962 بوهران ، مريم بنت مصطفى المولودة فى 23 غشت سنة 1965 بوهران … نهروش على المولود سنة 1928 بدوار أولاد يوب أقليم تازه ( المغرب ) وبنته القاصرة : نهروش جميلة المولودة في 28 مايو سنة 1963 بوهران . بان جاك ايميل المولود في 11 نوفمبر سنة 1940 بالهافر عمالة السين ماريتيم (فرنسا) وولداه القاصران : بان سمير المولود في 14 مارس سنة 1963 بعنابة ، بان نادية المولودة في 16 فبراير سنة 1965 بعنابة . رقيق بن دحمان المولود سنة 1905 باوطاط الحاج ، اقليم تازة ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد الحميد بن رقيق المولود فى 16 مارس سنة 1947 بكريستال بلدية قديل ( وهران ) خيرة بنت رقيق المولودة في 09 أبريل سنة 1950 بكريستال ، فاطمة بنت رقيق المولودة في 15 مايو سنة 1952 بكريستال، حميدة بن رقيق المولود في 27 يونيو سنة 1957 بكريستال ..
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الطاهر بن مبارك المولود في 8 فبراير سنة 1932 بالمالح وهران) وأولاده القصر : ابراهيم بن الطاهر المولود في 12 غشت سنة 1957 بالمالح ، عبد الرحمن بن الطاهر المولود في 26 ابريل سنة 1959 بالمالح ، مامة بنت الطاهر المولودة في 19 مارس سنة 1964 بالمالح .. التهامي بن علال المولود في 2 ديسمبر سنة 1942 بوهران وبنته القاصرة : فضيلة بنت التهامي المولودة في 3 غشت سنة 1965 بوهران .. آمنة بنت أحمد أرملة بكاى عبد القادر المولودة سنة 1917 بالمالح (وهران) وبنتاها القاصرتان : عائشة بنت بكاي المولودة في 3 غشت سنة 1955 بالمالح ، ميمونة بنت بكاي المولودة في 9 يناير سنة 1958 بالمالح ، وتدعى آمنة بنت احمد المذكورة أعلاه من الآن فصاعدا : حدو آمنة • يوسفي عمار المولود سنة 1917 بعين تموشنت ( وهران ) وأبناؤه القصر : يوسفي عبد القادر المولود في 16 نوفمبر سنة 1947 بالمالح ، يوسفي قاسم المولود في 9 غشت سنة 1950 بعين تموشنت ، يوسفي الزهراء المولودة في 6 يوليو سنة 1954 بعين تموشنت ، يوسفي بوسيف المولود في 27 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ، يوسفي سليمان المولود في 13 اكتوبر سنة 1959 بعين تموشنت ، يوسفي محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1959 بعين تموشنت ، يوسفي بوحجر المولود في 17 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت زكراوى موسى المولود سنة 1923 بدوار أولاد الطاوي ، | بن يونس المولود في 12 فبراير سنة 1963 بالمالح ، زكراوى محمد المولود في 12 فبراير سنة 1963 بالمالح . زناسني بوسيف المولود في 6 فبراير سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أستاذ لكرسي تشخيص الامراض بالاشعة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 عين ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1967 الدكتور مسعود بن ذيب ، الاستاذ المحاضر والمبرز ، استاذا مرسما لكرسي تشخيص الامراض بالاشعة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 بلدية الراحل (وهران) وأولاده القصر : زكراوى عبد القادر | ديسمبر سنة 1967 اعتمد ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1966 المولود في 28 نوفمبر سنة 1949 بالمالح ، زكراوي ابراهيم المولود في 14 فبراير سنة 1961 بوجدة ( المغرب ) ، زكراوى ولمدة سنتين السيد محمد مصطفى بن الابيض بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة (CASOREC). قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | القطعة التي تقدر مساحتها ب 1200 م 2 من أملاك الدولة الواقعة بقسنطينة والموجودة في الطريق الوطني رقم 3 لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة الجسور والطرقات ، دائرة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 صادر عن عامل عمالة قسطينة خصصت القطعة التي مساحتها 1200 م 2 الموجودة في الطريق الوطني رقم 3 وهي محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة الجسور والطرقات دائرة قسنطينة ) يعاد وضع هذه القطعة لزوما تحت تستيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى تخصيصها للحاجة المشار اليها أعلاه قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 أكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل لسقى أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد محفوظ الحاج على المزارع والساكن ب 7 نهج فرونطون بقسنطينة بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 6 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة والصورية المسموح بضخها تحدد ب 480 لترات في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد
الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1673 على 480 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات فى | الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ قادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم | حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للإطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه •
- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل عام. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذى يمكن تغيير معدلاته حسب الكيفيات النافذة فى الجزائر لتحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا الى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لاجل توسيعه عن | توسيعه ، عن قطعة الارض رقم (أ) التي تقدر مساحتها بخمسة آرات وسبعة وثلاثين سنتيارا وهي محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمفصلة في بيان الاشتمال الملحق أيضا بأصل هذا القرار . يجب أن تتلقى حتما القطعة المتنازل عنها الاستعمال المنصوص عليه في الفقرة أعلاه تحت طائل الفسخ . ان العقار الممنوح يخضع ويبقى خاضعا لزوما لأحكام المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط يتمتع به المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، ويتصرف فيه طبقا للقوانين والمراسيم والنظم الجاري بها العمل يعاد وضع الابنية المشيدة بواسطة اعانة الدولة في قطعة الارض الممنوحة عند انتهاء تخصيصها للاستعمال المشار اليه أعلاه لزوما وبدون تعويض الى السلطة المانحة وكذا قطعة قطعة الأرض (( 1 )) التي تقدر مساحتها بخمسة آرات وسبعة | الارض . وثلاثين سنتيارا ويتم هذا المنح بدون أي ضمان من طرف الدولة التي لا يمكن للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة أن يقيم بموجب قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 | عليها أي دعوى لأي سبب كان . ويتحمل المركز الاستشفائي نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتم التنازل الجامعي بقسنطينة جميع أنواع الارتفاق والضرائب من كل المجاني الى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة ، لاجل | نوع المفروضة أو التي يمكن فرضها . بلاغات ، اعلان عن تحويل سندات بموجب الاتفاقية المؤرخة في 13 يوليو سنة 1967 تتنازل شركة التأمينات « تريياست و فونيز ( وهى شركة ايطالية يوجد مركزها الرئيسي بتريياست ) ايطاليا ) ومركزها الخصوصي بمدينة الجزائر ، 12 نهج ايديث كافيل عن سندات التعاقد الخاصة بالتأمينات على ( الحياة » وكذا حقوقها والتزاماتها للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين وهو مؤسسة عمومية كائنة ب 48 نهج ديدوش مراد | القرض الجزائرى بفائدة اعلانات الجزائر العاصمة تمنح مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المؤمن لهم والمنتفعين بالتعاقد لتقديم ملاحظاتهم . يجب أن ترسل هذه الملاحظات كتابيا ضمن ظرف مضمون الوصول الى وزارة المالية والتخطيط ( مديرية الخزينة والقرض ، مصلحة التأمينات ) قصر الحكومة الجزائر العاصمة .. 3,50 % لسنة 1950 القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1967 والاذونات المخرجة عند السحوبات السابقة والتي لم تسدد بعد ارقام السندات سنة السنة سنة أرقام السندات ارقام السندات الاستهلاك سندات من فئة الاستهلاك الاستهلاك 100 دينار ه..30 الى 6,244 59 880807 الى 89,500 64 508 1150 الى 115794 اه 386 ره 5 الى 290 590 66 89,501 الى 89,557 53 911ره 11 الى 116134 66,916 الى 670102 اه 65 89,562 الى 89,604 53 1170001 الى 1390 118 اه 67,106 الى 680001 64 89,608 الى 890626 53 267 119 الى 227 121 54
الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 سنة ارقام السندات ارقام السندات الاستهلاك 680002 الى 690163 65 89660 الى 915613 69164 الى 715653 58 98,501 الى 99,456 710654 الى 735677 65 199457 الى 102,430 906 750 الى 78768 60 114786 الى 114924 78769 الى 461 810 57 225ره 11 الى 258 ره11 462 810 الى 810971 60 115268 الى 115276 501 800 الى 850970 53 115422 الى 1150500 سنة سنة ارقام السندات | الاستهلاك الاستهلاك 64 228 121 الى 1250775 62 53 125776 الى 130562. 67 61 173ر143 الى 149 144 56 اه 164 ر144 الى 180 ر144 56 اه 189 ر144 الى 488 ر 144 56 اه 501 ٫ 144 الى 330 ٫ 145 56 اه 147396 الى 229ر150 .63 سندات من فئة 50 دينار 002ر 170 الى 11. ر 170 52 1710901 الى 1725063
- ر170 الى 1700003 56 1725064 الى 74. 172
- ر.17 الى 197 170 58 172123 الى 1720127 198ر 170 الى 199 ر170 61 172242 الى 172246 200 1700 الى 201 1700 62 172251 الى 1720291 218 0 170 الى 230 1700 58 172292 الى 172339 170231 الى 0403 170 67 172348 الى 418 172 404 ر170 الى 412ر 170 58 172428 الى 172438 170413 الى 170419 67 444 172 170504 الى 511ر 170 58 172459 الى 172466 170704 الى 170711 58 469 172 الى 172471 1700804 الى 170811 58 500 1720 الى 1725665 812ر 170 الى 847 170 60 751 172 الى 172841 904ر 170 الى 906 1700 60 172942 الى 1730000 104ر171 الى 1710113 60 1730001 الى 1730100 201 ر 171 الى 0214 171 53 0215 171 الى 1710290 60 57 1730101 الى 1730200 63 60 201ر 173 الى 173211 59 60 173212 الى 250 173 61 60 173251 الى 173294 63 60 173285 الى 1730295 61 61 173296 الى 173,435 63 .62 173436 الى 1730544 65 62 173,545 الى 173,550 61 62 173,551 الى 173736 65 62 173737 الى 173752 66 62 176003 الى 1765015 64 62 17 . ر 176 الى 38 0 1760 59 176.39 الى 1765047 56 66 247 176 الى 250 176 61 59 176251 الى 412 5 176 64 سندات من فئة 20 دينار 1800001 الى 508 1800 64 187942 الى 187994 509 1800 الى 1810657 60 0990 187 الى 266 188 181658 الى 184616 63 188300 الى 0313 188 184,617 الى 1840641 اه 188317 الى 1339 188 184642 الى 184645 63 188342 الى 1389 188 184,646 الى 0716 184 اه 431ر 188 الى 438 188 184717 إلى 855 184 63 188,442 الى 5474 188 856, 184 الى 175 ر185 اه 188,478 الى 188,610 176ره 18 الى 1860033 63 188,612 الى 1885651 1860087 الى 1870591 65 188,667 الى 188796 1870592 الى 187789 52 797ر 188 الى 1890162 800ر 187 الى 1870925 52 1910001 الى 1910798 1927 187 الى 187940 52 سندات من فئة 100 دينار 510864 884 450 الى 450886 52 1910801 الى 193348 65 65 349ر193 الى 155 194 62 53 404 ر194 الى 194765 62 53 194777 الى 196383 59 53 196,387 الى 196,480 62 53 196,481 الى 1975456 67 53 186ر201 الى 405 2015 57 53 201406 الى 2020079 00 53 203418 الى 2030569 66 53 2020080 الى 2020979 57 64 20 209 الى 2100010 54 66 674 ر210 الى 211953 58 212815 الى 213619 56 2165069 الى 216,866 61 معترض عليها 88,506 الى 89,606
1676 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة تعلن وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ( عن فتح مناقصة لتوريد ثلاثين جهازا لابادة الحشرات ان التاريخ المحدد لاستلام العروض هو 3 يناير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . ترسل العروض الى وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) قصر الحكومة الجزائر العاصمة في ظرف مغلق ومضمون الوصول . يمكن سحب دفاتر الشروط والبيانات التقنية من وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) قصر الحكومة الجزائر العاصمة . - وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى فتحت مناقصة قصد القيام باشغال التنقيب الاستطلاعية في موقع السد المزمع اقامته بوادي بسر بوهران ( 750 مليلتر من التنقيب ) . تسحب الملفات من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الطابق 8 ) . ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية ضمن ظرف مزدوج مغلق الى المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى قبل 13 يناير سنة 1968 • يبقى المترشحون ملزمون بعروضهم لمدة 120 يوما فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال الرسم بدقة فائقة المراقبة انزلاق أراضي بوقرة - صالح بوعكوير ( مدينة الجزائر) يقدموا اثباتا عن تخصصهم فى ميدان الرسم الطوبوغرافي هذا . كشف 32 نقطة بواسطة z y x . يجب على المترشحين ان تسحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار الطابق السادس ) . ترسل العروض المرفقة بالوثائق القانونية قبل 3 فبراير سنة 1968 على الساعة 11 الى مهندس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى . صندوق البريد رقم 1 بالابيار الجزائر . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة اربعة اشهر للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه اندارات المقاولين تنذر تعاونية البناء «سكوب» الموجودة بالعطاف ( الرئيس خاودة محمد ) متعهدة الصفقة رقم 64/07 المصادق عليها بتاريخ 24 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء مدارس ابتدائية في المناطق القروية في دائرة ثنية الاحد في القريتين بوراجح وحرواط ، لاستئناف الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
واذا لم تلب التعاونية هذا الطلب فى الاجل المحدد لها فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة المغفلة ( أفريك سرفيس » الموجودة ب 20 نهج فروخى مصطفى بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 66/29 المصادق عليها بتاريخ 27 اكتوبر سنة 1966 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي فى 26 اكتوبر سنة 1966 تحت الرقم 235 – 19 للعملية التالية : ( اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر » القسم رقم 3 : التندية وازالة الرطوبة والتدفئة والترصيص الصحي ، لانجاز الاشغال المذكورة وتشغيل التجهيزات في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها | فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 ينذر سعدي رمضان مدير المقاولة العامة للبناء ( مؤسسات سعدى رمضان ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 12 نهج شسكبير ، متعهدة الصفقة رقم 15 المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت الرقم 06-1663 بتاريخ 29 يوليو سنة 1966 والمتعلقة بالاشغال المبينة أدناه : بناء قاعتين للنوم بالحراش ، لتتميم الاشغال قبل 10 ديسمبر سنة 1967 • واذا لم يلب السيد سعدى رمضان هذا الطلب في الاجل المحدد له فستطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62-1.6 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد سعدى رمضان ، مدير المقاولة العامة للبناء مؤسسات سعدى رمضان » التي يوجد مركزها بمدينة | الجزائر ، 12 نهج شكسبير ، متعهدة الصفقة رقم 14 المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت الرقم 06-1164 بتاريخ 29 يوليو سنة 1966 والمتعلقة بالاشغال المبينة ادناه : بناء قاعتين للنوم بالقليعة ، لتتميم الاشغال قبل 10 ديسمبر سنة 1967 واذا لم يلب السيد سعدى رمضان هذا الطلب في الاجل المحدد له فستطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر