أمر رقم 71-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى سنة 1969 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير الميكانيكية العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 1117 1106 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةيمنح احتكار استيراد المنتجات الكيماوية الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
المادة 2
فتح المادةان المنتجات الممنوح احتكارها والمذكورة في المادة الأولى أعلاه مدرجة فى القائمة الملحقة بهذا الأمر
المادة 3
فتح المادةتعين مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةأعلام مدتها 6 أشهر وذلك ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المذكورة في هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة السابقة . كما يجوز طيلة هذه المدة للشركة ان تعمل لحسابها و تستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في هذا الاحتكار .
المادة 5
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية عقب المرحلة التحضيرية المشار اليها فى المادة 3 أعلاه ، بالعمل لحسابها وتستورد مباشرة المنتجات المذكورة فى القائمة الملحقة بهذا الامر
المادة 6
فتح المادةيرفع الاحتكار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأسمالها شخص معنوي واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام ..
المادة 7
فتح المادةان المنتجات المستوردة تطبيقا للمادة 6 أعلاه ، تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلق بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها .
المادة 8
فتح المادةان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل تسلم تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةيوضح وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين قائمة المنتجات الكيماوية الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية المنتجات النباتية 11.08 13.02 منتجات الصناعات الكيماوية 28.19 والصناعات الملحقة 28.21 28.25 28.81 أنواع مختلفة 28.46 28.68 32.03 32.05 32.06 32.07 نوع المنتجات النشاء واللب ، اينولين اللك بما فيه اللك المبيض ، والصموغ ، وصموغ الراتنج ، والراتنج والصمغ الطبيعي أوكسيد الزنك ، فوق أوكسيد الزنك ..
أوكسيد وهيدر أوكسيد الكروم ..
أوكسيد التيطان • كلوريت و هيبو گلوريت .
بورات وفوق البورات .
مركبات أخرى عضوية بما فيها المياه المقطرة القابلة النقل أو بنفس درجة النقاوة ، والملغم من غير المعادن الثمينة.
منتجات تركيبية بما فيها المنتجات المخلوطة بمنتجات قصديرية طبيعية ، ومحفوظات اصطناعية للدبغ ، ( محفوظات خميرية ومعقدية وبكترية ... الخ ) • مواد ملونة عضوية وتركيبية ، منتجات عضوية تركيبية المستعملة ك « لومينوفور » ومنتجات النماذج المسماة عوامل التبييض البصرى المثبت على الليف ، النيلة الطبيعية .
لك ملون مواد ملونة أخرى ، منتجات غير عضوية من نوع المواد المستعملة « لومينوفور . . 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 32.13 33.03 33.04 34.02 35.01 35.03 35.05 A 35.06 38.02 38.07 الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه نوع المنتجات صبغات مكثفة وألوان محضرة ، مركبات زجاجية ، نجف مائع و محضرات مماثلة للخزف والزخرفة والزجاج ، دهان الفخار مسحوق مزجج وأنواع أخرى من الزجاج بشكل مسحوق الخردق والنصائل أو السبانخ .
برنيق ، دهانات بالماء والصباغ بالماء المحضر من النوع المستعمل لاستكمال صنع الجلود ، والدهانات الاخرى ، والصبغات المسحوقة بالزيت أو البنزين بالبرنيق أو في أمكنه أخرى ، من النوع المستعمل لصنع الدهان صفائح لتعليم ( وضع علامة ( الحديد فى اشكال او تحزيمات البيع بالمفرق .
الوان للدهان الفنى ووضع العلامات ودهان العلامات ، الوان لتغيير درجات اللون ، أو للتسلية ، ضمن أنابيب ، أو معجون أو قارورة أو فناجين أو ما يماثل ذلك حتى على شكل أقراص ، وتحتوى هذه الالوان أم لا ، أنواع الريش والرشم والفناجين أو لوازم أخرى .
مجففات محضرة .
مصطكاء ودهانات ، بما فيها صموغ وأسمنت الراتنج ..
أنواع الحبر الخاص بالكتابة أو الرسم ، حبر المطابع وأنواع أخرى من الحبر .
محلول مجمد للزيوت الاساسية بالشحوم والزيوت الثابتة والادهان أو المواد المماثلة المحصل عليها بالمراثة ( أى الاستخراج ) أو الانقاع • المحلول المذكور في المادة السابقة والمخلوط بعنصرين أو أكثر من العناصر الطيبة الرائحة الطبيعية أو الاصطناعية والمواد المخلوطة على عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر بما فيها المحلولات العادية بالكحول ) مركبات المواد العطرية أو المواد المغذية أو لصناعات اخرى ..
أ منتجات عضوية توترية النشاط ،
ب - محضرات توترية النشاط ، كازيين ومشتقات الكازيينات ولصاق الكازيين .
جيلاتين بما فيها الانواع المحضرة بقطع مربعة أو مستطيلة بما فيها المشغولة على وجه واحد او ملونة ومشتقاتها ، صموغ العظم والجلد والعصب والاوتار وما يماثلها وصموغ السمك والا يبتيسكول الصلب • دكسترين ، اميدون ( نشاء ) دقيق مذوب أو محمص ، صموغ النشاء أو الدقيق .
لصاق محضر غير مذكور في مكان آخر .
سواد من منشأ حيواني ( سواد العظام ، سواد العاج ... الخ ) بما فيه السواد الحيواني المستنفد .
بنزين التربانتين ، بنزين خشب الصنوبر ، بنزين ورقي بالسولفات والمذوبات التربينية الأخرى الناتجة من تقطير الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية 38.08 . 38.12 38.13 38.17 38.18 38.19 مواد البلاستيك الاصطناعي 39.03 والاثير والاستير السلولوز والصمغ الاصطناعي ومصنوعاته والمطاط الطبيعي أو التركيبي ، مواد تقليد المطاط ومصنوعات المطاط 39.03 a B.I.
معادن مشتركة ومصنوعات 74.06 من هذه المعادن بيان المنتجات الخشب ، شجر الصنوبر ، روح الورق بالبيسولفات ، زيت الصنوبر .
صمغ البطم والحمض الصمغى ومشتقاتهما غير الصموغ الاستيرية الواردة بالرقم 39.05 وبنزين الراتنج وزيت الراتنج ...
زخارف محضرة ، تجهيزات محضرة ، وتحضيرات التخضيب من النوع المستعمل فى الصناعة النسيجية ، وصناعة الورق . وصناعة الجلد أو الصناعات المماثلة .
مركبات صقل المعادن ، سيالات للحام ومركبات أخرى معاونة للحم المعادن ومعجون ومسحوق للحام مركبة من معدن الدعم ومنتجات أخرى ، ومركبات لتلفيف أو حشوة المنافذ الكهربائية وقضبان اللحام • مركبات وشحن مطفئة ، مذوبات ومخففات مركبة للبرنيق أو منتجات مماثلة ..
رمانات وقذائف مطفئة .
الكيل بانزن أو الكيل نافتالين مخلوط ..
سيلولوز مجدد ، نيترات ، اسيتات واستبرات السيلولوز .
واثير السيلولوز ومشتقات أخرى للسيلولوز البلاستيكية أم لا ( كولويدين ) و ( كولوديون وسيلولويد الخ ... ) .
ليف مكبرت ..
نيترات السيلولوز .
كولوديون ولولويدين .
مسحوق وقطع النحاس .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 73-45
أمر رقم 73-45 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن حل الشركة لصناعات الزجاج وتحويل ممتلكاتها الى الشركة للصناعات الكيماوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.