مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان الصناعات الكيميائية. 1627 الثلاثاء 1577
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I أعمال تنمية الصناعات الكيميائية التي - كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات - الكيماوية محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها فى تنمية الصناعات الكيميائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983، 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 في
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
2 - قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال تنمية الصناعات الكيميائية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، سيرا ا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.