مرسوم رقم 84-61 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم وتسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، كما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في مجال تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بميدان تحويل الذرة التي كانت تمارسها وحدة الذرة» التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان عملها في تحويل الذرة ابتداء من أول يناير سنة 1983ء الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى عملها في مجال تحويل الذرة، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- 3 المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والإسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.