مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويمارسها في الحدود وحسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة، في جميع الاحكام الواردة في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985م الشاذلي بن جديد 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-77
مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.