مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، تشجيع تنمية فرع الصناعات الكيميائية ولاسيما ما يأتي :
- الكيمياء الاساسية شبه الكيمياء.
- الكيمياء الدقيقة.
- الكيمياء الصناعية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : .
أولا - الاهداف :
تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية الصناعات الكيميائية، تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة - في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الاطار، الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية.
والعنى هذه الأشغال على الخصوص ما يأتي :
- اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرع الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال دراسات ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع الصناعات الكيميائية.
تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله، تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد مشاريع التنظيم وتحضير مخططات التكوين وانجازها وتحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال العادية، تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية للتحكم في فرع الصناعات الكيمائية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرح بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
- - تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس الخاصة بالفرع.
- تشارك فى التكوين والبحث، في اطار تنمية الصناعات الكيميائية، تدرج تنمية الصناعات الكيميائية في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية أو المسندة إليها ومن طريق امدادها بالوسائل البشرية والعادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بتنمية الصناعات الكيميائية ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية.
الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شانها أن تسهل توسمها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 3
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-111 (ج.ر عدد 20 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 على النحو التالي
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية. 1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانياء 1 - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلقى أحكام الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمين سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-111
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-111
مرسوم رقم 84-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية
-
مرسوم رقم 83-361
مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان الصناعات الكيميائية. 1627 الثلاثاء 1577
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.