أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات أن يمارسوا مهنتهم في اطار أحد النظم التالية :
1 ) نظام «الدوام الكامل الاجباري )
2 ) نظام ( الدوام الكامل المستمر »
3 ) نظام ( الدوام الكامل الموزع )
4 ) نظام ( نصف الدوام »
المادة 2
فتح المادةان الاطباء ، والصيدليين ، وجراحي الاسنان ، والقابلات المحصلين في الجزائر أو فى الخارج على شهاداتهم قبل نشر هذا الامر ، والذين لم يمارسوا مهنتهم بصفة خاصة في التراب الوطنى تكون لهم تلقائيا صفة الموظفين التابعين للدولة ويخضعون الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يكرس نشاط هؤلاء لصالح مرفق عمومي أو استشفائي.
ان كل تقصير في هذا الالتزام يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الاساسي المذكور حيال الموظف | الذى يقوم بنشاطات خاصة فيخضع هؤلاء للنظام المسمى بالدوام الكامل الاجباري الا أن الحائزين الجدد على شهادات والذين تأخروا في دراساتهم بسبب مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني يعفون من ذلك
المادة 3
فتح المادةان متابعة الدروس قصد التخصص لا يمكن أن يشرع فيها الا بعد اتمام سنة من الخدمة لصالح الدولة طبقا لمقتضيات المادة 2 باستثناء المخالفة الصريحة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-75 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-75 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي
المادة 4
فتح المادةان الاطباء ، والصيدليين ، وجراحي الاسنان والقابلات الذين باشروا المهنة والممارسين نشاطهم لحسابهم الخاص فى الجزائر عند تاريخ نشر هذا الامر ، بصفة اجبارية يخضعون الى أحد النظم التالية :
1) نظام الدوام الكامل المستمر المنصوص عليه في المادة .
أدناه ،
2 ) نظام الدوام الكامل الموزع المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، ) نظام نصف الدوام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه المادة ه : ان الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات الذين يمارسون نشاطهم فى التراب الوطني تحت نظام الدوام الكامل المستمر لهم صفة الموظفين التابعين للدولة ويخضعون الى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يكرس نشاط هؤلاء كله لصالح مرفق عمومي او استشفائي . وكل تقصير فى هذا الالتزام يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الاساسي المذكور حيال الموظفين الذين يقومون بنشاطات خاصة وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المنصوص عليها في المادة 6 .
المادة 6
فتح المادةيكون للاطباء الذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة أو مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، والذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة فى المستشفيات الاخرى وكذلك لجراحي الاسنان الخاضعين لنظام الدوام الكامل المستمر ، الخيار فى ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال نصفي يوم بعد الظهر في الاسبوع .
يسمى هذا النظام بنظام الدوام الكامل الموزع .
أُلغي بموجب أمر رقم 74-94 (ج.ر عدد 81 لسنة 1974)
المادة 7
فتح المادةان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام ملزمون بالعمل ، مقابل التعويض عن الوظيفة ، في مرفق عمومي أو استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية لمدة ستة نشاطات صباحية .
ويستمرون في ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال المدة الباقية
المادة 8
فتح المادةيترتب على اختيار نظام الدوام الكامل المستمر التخلي لصالح الدولة عن محل الصيدلية والمصحة والعيادة الطبية أو العيادة الخاصة بطب الاسنان التي كان الاطباء يمارسون فيها نشاطهم لحسابهم الخاص وتقدم لهؤلاء تعويضات ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم .
المادة 9
فتح المادةان كل بيع لمحل الصيدلية أو المصحة أو العيادة الطبية أو العيادة الخاصة بطب الاسنان مشروط بالحصول على الاذن المسبق من قبل وزير الصحة العمومية وكل بيع تم مخالفة لهذه الاحكام فهو باطل ولا أثر له وان الاطباء الذين شاركوا فى العملية سواء كانوا مشترين أو بائعين يمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية من ممارسة مهنتهم بموجب مقرر من وزير الصحة العمومية
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لأى طبيب خاضع لنظام نصف الدوام أن يمارس نشاطا لحسابه الخاص فى أكثر من محل لصيدلية أو مصحة ، أو عيادة طبية ، أو عيادة خاصة بطب الاسنان ، الا اذا كان هناك اذن خاص من وزير الصحة العمومية
المادة 11
فتح المادةتؤسس منظمة تمثل المهن الطبية والصيدلانية ومهنة طب الاسنان تدعى الاتحاد الطبي الجزائرى ( ا. ط . ج ) .
بموجب مرسوم .
المادة 13
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام هذا الامر تستوجب العقاب بغرامة تتراوح مابين 5000 و ... ر .ه د. ج . يمكن أن يعلن عن الحظر المؤقت أو النهائى لممارسة المهنة حيال المخالفين . وأن الحظر النهائى يترتب عليه مصادرة المحلات الخاصة بممارسة المهنة
المادة 14
فتح المادةان كيفيات تطبيق أحكام هذا الامر ستحدد ، حسب الحاجة ، بموجب مرسوم
المادة 15
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 63-432 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة
- 1963
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 | ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
-
مرسوم رقم 74-201
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
-
أمر رقم 74-94
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
-
مرسوم رقم 73-70
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651
-
مرسوم رقم 71-277
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق الجزائري للتقاعد في مختلف اسلاك الموظفين 918 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين 923
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي 1057
-
مرسوم رقم 69-1
مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان . 30
-
مرسوم رقم 68-322
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
-
مرسوم رقم 68-321
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن - 1274
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية • 1207
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية 1207
-
قرار
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599
-
قرار
قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971
-
مرسوم رقم 66-67
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.