مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان . 30
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من سنة 1964 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والصيادلة | المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 التعاقديين التابعين لمستشفيات الامراض العقلية واقسام الامراض العقلية التابعة للمستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-63 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تحديد أجور جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-64 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث تعويض اجمالي عن التمثيل فيما يخص نفقات المراجع والانقان | وذلك لفائدة جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 -- 65 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث تعويض عن السكن لفائدة جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعاق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الاشخاص التعاقديين والوقتيين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأطباء الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-322 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لجراحي الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-323 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالصيادلة التابعين للصحة العمومية ، الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والجراحين والاطباء وجراحى الاسنان والقابلات ، يتقاضون عن الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 ، مرتبا وتعويضات يتم حسابها طبقا لأحكام التنظيم الجارى به العمل خلال الفترة المعتبرة .
المادة 2
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يوظفون ويتقاضون أجورهم ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1967 طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التابعة لكل منهم وبصفة انتقالية ، يستمر هؤلاء الاعوان فى قبض التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل حاليا وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ..
المادة 3
فتح المادةلا تخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالنسبة للفترة المتراوحة بين تاريخ نشر المرسوم رقم 66 67 - المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 ..
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 66-65
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-111
- مرسوم رقم 63-112
- مرسوم رقم 63-114
- مرسوم رقم 63-212
- مرسوم رقم 63-213
- مرسوم رقم 63-235
- مرسوم رقم 63-236
- مرسوم رقم 64-18
- مرسوم رقم 64-19
- مرسوم رقم 68-594
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.