قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر شهادة دروس خاصة تتعلق بالتشريح المرضي الانساني ، تسرى عليها المقتضيات التالية .
المادة 2
فتح المادةمع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، يقبل بقصد الحصول على هذه الشهادة :
1 ) الاطباء الجزائريون المحصلون على الدكتوراه في الطب ،
2 ) الاجانب المحصلون على اجازة دكتور في الطب من جامعة الجزائر تحمل ذكر « الطب » او على اجازة من بلد أجنبي تمكن من ممارسة الطب في هذا البلد ، ) الطلبة فى الطب الذين أنهوا سنتهم الدراسية السادسة وكذا الطلبة في الطب المقيمون في المستشفيات وتم تعيينهم في المسابقة واجروا تصحيح سنتهم الدراسية الخامسة .
المادة 3
فتح المادةان مدة التعليم هي ثلاث سنوات وهذا التعليم الزامي لجميع المترشحين ويتضمن دروسا نظرية ودروس تشريح الجثث لفحصها ودورات تدريبية تتم في مخبر التشريح المرضي التابع للكلية • يعفى كل طالب من اتباع الدورة التدريبية لمدة سنة بمجرد اتمامه سنتين فى احد مخابر التشريح المرضي ..
ويتولى ادارة التعليم استاذ التشريح المرضي .
المادة 4
فتح المادةأن برنامج المعارف المطلوبة يحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة ه : يصدق على التعليم بواسطة ثلاثة امتحانات يجرى كل منها عند نهاية أحدى السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة ولا يمكن لأحد أن يتقدم لأي امتحان من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة ما لم يكن قد اتبع بمواظبة الدروس ودورات التدريب والاعمال التطبيقية وتكون دورة واحدة مقررة لكل من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة وتحرم من القبول فى الامتحان كل نقطة تعادل ه من 20 او تنقص عن 5 من 20 في احد الاختبارات الكتابية أو الشفاهية أو العملية المتعلقة بكل واحد من هذه الامتحانات ..
المادة 6
فتح المادةان امتحان السنة الاولى يتضمن ما يلي :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ،
3 ) بيان شفاهي يتعلق بتركيبات خاصة بعلم الانسجة العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 20 .
ولأجل القبول في الامتحان يجب على المترشحين أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 30 لمجموع الاختبارات ..
المادة 7
فتح المادةان امتحان السنة الثانية يتضمن ما يلي :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ، 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه ) بيان كتابي يتعلق بالتركيبات الخاصة بالانسجة | لجنة امتحان وطنية يعينها وزير التربية الوطنية وتتضمن العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 30 ،
4 ) تحرير مذكرة أصلية في موضوع التشريح المرضي الموضح او غير الموضح بصور بيانية وهذا الموضوع يكون قد اختاره المترشحون بعد موافقة استاذ التشريح المرضي او تقديمه لهم ينقط من صفر الى 30 .
ولأجل القبول في هذا الامتحان ، يجب على المترشحين ان يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 من مجموع الاختبارات المادة . ان امتحان نهاية السته التالته يتضمن ما يكي .
الاختبارات الكتابية :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ( مدته ساعتان ) ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ( مدته ساعتان ) ، ) اختبار كتابي مغفل يتعلق بالتركيبات الميكروسكوبية وبالتركيب العياني ( مدته ساعة واحدة ) ولأجل القبول في الامتحان المتعلق بالاختبارات النهائية يجب على المترشحين ان يحصلوا فى الاختبارات الكتابية المنقوطة كل واحد منها من صفر الى 20 ، على عدد من النقط يساوي 30 على الاقل .
الاختبارات النهائية :
1 ) فتح جثة للفحص ( تقنية وتحرير الصورة ) • تكون الوثائق السريرية الاساسية موضوعة رهن اشارة المترشح . ومدة هذا الاختبارات ثلاث ساعات وينقط من صفر الى 40 .
2 ) اختبار في التقنية في تشخيص مختص بعلم الانسجة والامراض ..
اختبار في التقنية الميكروسكوبية مع قطع كتل من الشمع المعدني ( بارافين ) والفرش والتلوين والتشخيص تصنف كل واحدة من هذه العمليات شفاهي وينقط هذا الاختبار من صير الى 40 .
فحص مختص بعلم الانسجة يعد فى الحال بواسطة طريقة يختارها المترشح ( التجميد او الفحص بالمرقب ) وتحرير صورة فحص . ينقط هذا الاختبار من صفر الى 20 .
تمنح للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم شهادات علمية ، زيادة تبلغ 10 نقط للحد الاقصى .
لكي يعتبر المترشحون مقبولين يجب عليهم أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 بالنسبة لمجموع الاختبارات النهاية ..
المادة 9
فتح المادةتفصل في اختبارات الامتحان لنهاية السنة الثالثة | خمسة أعضاء كلهم أساتذة أو مبرزون في التشريح المرضي .
المادة 10
فتح المادةتفصل في اختبارات الامتحانين لنهاية السنتين الأولى والثانية لجنة امتحان يعينها العميد وتتضمن ثلاثة أعضاء كلهم أساتذة او مبرزون فى التشريح المرضي أو في عدمهم استاذان او مبرزان فى التشريح المرضي واختصاصي للتشريح المرضي .
المادة 11
فتح المادةان الرسوم السنوية المطلوبة من المترشحين هي التالية :
رسم التسجيل.
رسم المكتبة .... كج رسم الخدمات الاجتماعية ............. دج رسم التدريب والاعمال التطبيقية .200000000000000 دج رسم الامتحان ........ 5 دج
المادة 12
فتح المادةيوقع على الشهادة الرئيس وأعضاء لجنة الامتحان وكذا عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة وتسلم من طرف وزير التربية الوطنية .
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 1967 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 احمد طالب ملحق برنامج الشهادة للدروس الخاصة في التشريح المرض الانساني العنوان الاول التشريح المرضي العام
1 - مقدمة :
تعريف التشريح المرضي وطريقته ، تاريخ الطريقة التشريحية السريرية ، موضوع التشريح المرضي : التقسيم العام للدروس و تبريره
2 - علم الامراض النسجية الابتدائي :
الآفات الابتدائية للخلية :
1 ) اضطرابات التغيير الغذائي الاصلى للخلايا : الهزال والنمو المفرط :
اضطرابات التغيير الغذائي الاصلى للخلايا : ( بقية ) :
الفساد وتنخر العظام .
الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 اضطرابات التغيير الخلوى للمواد المعدنية ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى للشحوم ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى لهدراتات الكربون ، اضطرابات التغيير الغذائي الخلوى للمواد الملونة للجلدة
2 ) آفات ابتدائية خلوية مكيفة : ! - الاضطرابات الافرازية ، ب عدم التمييز ، التحول ، التنسج علم الامراض المشتركة بين الخلايا :
ا انواع المواد الاساسية وعلاقاتها مع الخلايا ، ب بيولوجية المواد الاساسية وتطعيماتها ، معرفة الوسط الداخلي » المطبقة على علم الامراض
ج - افساد المواد الاساسية الوصفية : تيبس الانسجة د افساد المواد الاساسية الكمية : التشريبات والاحمال الزائدة ، الانحلال والفساد والتحولات ه علم الامراض المرتبطة بغيرها : العلاقات بين البلاسما | والسائل الفراغي ، الاميلوز .
- الاضطرابات الدورانية :
الدم -- ديناميكية الدم النسجية ، احتقان الدم في عضو ، وقوف الدم في جهة من الجسد ، التكيفات الدورانية السريعة ولأمد طويل ، الميكانيكية والنتائج .
توقيف الدم فى قسم من الجسد وفقر الدم ، فقد الشهية | النسجية ودرس الاسباب والعلل ومبحث في تولد مرض تخثر الدم في وعاء دموى وسده • التطور . السدادة الدموية . دخول الدم فى الانسجة والنزف .
اضطرابات في الدوران اللمفاوى - وقوف الدم في جهة من الجسم ، الدناميكية اللمفاوية ، النزف اللمفاوي التخزيات من أصل دوراني .
4 - الالتهاب :
أ سير الالتهابات غير الاختصاصية :
الجرح الجلدى المجمل الرسم ، بحث تحليلي : معرفة الآفة الابتدائية ، التفاعلات الترشحية ، التفاعلات الالتهابية الخلوية ، انواع الالتهاب حسب تغلب الكيفيات التفاعلية ، التفاعلات الالتهابية المفرطة ، أشكال الالتهاب حسب المدة ، عواقب الالتهاب : الرد والتشويه وتصلب الانسجة ، تأثير سير التهاب معين موضوع على مجموع الاعضاء .
ب - سير الالتهابات الاختصاصية :
السل :
بحث تحليلي للآفات ، الارتباطات التشريحية الميكروسكوبية ، ذكر واقع التشريح المرضى لداء السل ، تطور الآفات السلية : التقرح وتصلب الانسجة ، السل المرضى » تغييرات الموضع خلال العدوى السلية ، الآفات السلية المعالجة وتغييراتها ، السل غير النوعي ، مرض بيسني بويك شاومان ، العدوى البرصية ، مرض نيكولاو فافر» مرض أظفار القط ، مرض أظفار الارانب ، الآفات الابتدائية لمرض الزهرى ، مرض الزهرى التجريبي ، المرض الفطرى ج الاشكال التفاعلية الخاصة بالتلبيسات الظهارية :
التهاب التلبيسات الاسطوانية مثل التهاب الامعاء والتهاب القولون والتهاب جلد المعدة ( غير المتقرح ) ، التهابات مجاري الصفراء كبدية خارجية ، التهاب طرق التنفس مثل الحنجرة والرغامي والقصبان ، التهاب الاغشية المخاطية من نوع ، مالبيغي» مثل التهاب مخاطية الفم والتهاب اللسان والتهاب البلعوم ، التهاب الاغشية المخاطية من نوع ( مالبيغي » وشبه مالبيغي » مثل التهاب الفرج والمهبل والتهاب عنق الرحم الخارجي والتهاب الحويضة والحالب والتهاب المثانة والتهاب الاحليل د حدود التشعبات التفاعلية والاورام :
دور الانحرافات الوظائفية وفقد الصفات المميزة ، دور التنسج .
ه - علم الامراض العامة للتطورات الورمية :
دراسة نقدية لمعرفة الورم ، الاورام الخفيفة على وجه العموم .
1 ) بيولوجية الاورام الخفيفة :
ا - البؤرة السرطانية الابتدائية ، ب معرفة توعية اللحمة ،
ج - الانبثاث والتعميم ، د التشريح المرضى للسرطان الملقح - التشريح المرضى للسرطان المسبب .
2 ) قائمة أنواع السرطان :
الاورام اللحمية والسرطانات الظهارية . الاصطلاحات الفنية ) علم خلايا أنواع السرطان :
ا أنواع السرطان المثالية وغير المثالية ، ب التمييز وعدم التمييز ، 602 الجريدة الرسمية
ج - تغييرات تحت تأثير العوامل الطبيعية
4 ) المميزات الرئيسية لمختلف أنواع السرطان :
ا - الاورام اللحمية بصفة عامة ، ب السرطانات الظهارية من نوع ( مالبيغي » عامة ، ج د - السرطانات الظهارية للتلبيسات الاسطوانية عامة ،
د - - السرطانات الظهارية لانسجة خاصة العنوان الثاني التشريح المرضى الخاص
ا - معرفة المجموع العضوى التفاعلي :
قواعد فيزيولوجية ومرضية ، تعريف علم الامراض المرتبطة بينها ، دور جهاز العصب النباتي .
ب - علم أمراض الاوعية الدموية :
آفات التهابية للأوردة والشرايين ، تخثر الدم في وريد والتهاب الوريد وتخثر الدم فى شريان والتهاب الشريان ، الزهرى الوعائي - الاورام الشريانية - الاورام الهلامية ، تصلب الشرايين ، التهاب بطانة القلب - القلب المصاب بالروماتيزم ، أورام الاوردة ، الاورام الابتدائية والثانوية للقلب ، اورام المجموعات الصغيرة للأوعية الدموية وللأعصاب والاوعية ، تشوهات الاوعية الدموية التي تتسبب في مختلف التطورات المرضية .
ج - علم أمراض الانسجة اللمفاوية والشبكية :
الامراض التفاعلية : التهاب الغدد التهاب الطحال التهاب النخاع الشوكي العظمي ، فقر الدم وفقد الكريات البيضاء - تدرنات النخاع الشوكي ، الامراض التشعبية : اطار تكاثر الكريات البيضاء ، علم التوارث : الاستعداد للنزيف والتأهب النزفي ، الاورام : الاورام اللحمية اللمفاوية - الاورام اللحمية للنخاع الشوكي ، المظاهر الجلدية لامراض الدم ، داء « هودكين » القرع الفطرى الشكل ، النسيج الخلوي ، أورام نخاعية باطنية ، ورم عفلي شبكي ،، ، ورم حبيبي كريضي ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه
د - علم أمراض الانسجة الواصلة المميزة :
علم أمراض الاغشية المصلية : التهاب الغشاء الجنبي ، التهاب الشغف - التهاب البيريتون ، علم الامراض الالتهابية للأغشية المصلية المفصلية ، التهابات المفاصل وأمراض المفاصل ، الاستعداد للاصابة بالروماتيزم ، 6 أورام أعمدة الاطناب والمفاصل ، الاورام الليفية والاورام اللحمية الليفية ، التهابات العظام والتهابات النخاع الشوكي ، ارتخاء العظام - الاورام اللحمية العظامية ، انحرافات التركيب الهيكلي العظمي : كساحة الولدان ، ورم غضروفي ، ورم عفلي خرع ، لين العظام ، (رخودة) ، ورم عظمي داء باجة فى الاسحم حلمة الثدى وحالاتها ، تناذر آلبرايت ، مرض العنق العظمي ، التهاب العظم والتهاب النقي ، ورم عظمي ، ورم عظمي عفلي ◆
ه - جهاز التنفس :
أمراض القصبات الرئوية الحادة :
ا - الاشكال حسب تحديد الموضع ، 6 ب الاشكال التطورية ،
ج - بقايا الامراض الرئوية ، الامراض الرئوية المزمنة ، .
التهاب الرئة الجيبي الهزالي انتفاخ الرئة - مرض الضيقة الكيست ) ، الرئة الوعائية : انسداد الوريد - الرئة القلبية ، الاشكال الحادة للسل الرئوى ، الاشكال البطيئة والرسوبية للسل الرئوي ، السل الرئوى الوراثي وللكبار ، الزهرى الرئوى الوراثي وللكبار ، انقطاع القصبات ، انواع سرطان الحلقوم ( وللطرق الهوائية العليا ) ، انواع السرطان القصبية ، السرطانات الثانوية للرئة
و - الجهاز الهضمي وملحقاته :
تكون الحصاة في المثانة بصفة حادة ومزمنة ، الداء الحصوى ، المخاط ، أورام الغدد اللعابية ، التهاب البنكريا الحاد النزيفي ، التهابات البنكريا المزمنة ، تشوهات وسرطانات البنكريا ، سرطانات الشفاه واللسان واللوزة ، سرطانات البلعوم والمرىء ، العلامات المميزة للقروح المعدية العفجية :
الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 السرطانات المعدية ، التهابات الامعاء الحادة والمزمنة - التهابات الامعاء النوعية ، التهابات الزائدة الدودية والالتهاب اللفافي الناجي والسداد المساريقي ، الزحار - السل المعوى - نزيف المستقيم والقولون ، الاورام الغدية المتعددة والسليلات والاورام المخملة ، سرطانات الامعاء ، تشوهات خط المهضم ، توسع المرىء ، تصفح وتوسيع القولون ، آفات بسيطة للملحمة الكبدية ، التهابات الكبد السامة والانسمام الخمجي ، التهابات الكبد الحادة الخلالية ، الكباد النوعي ، الاشقرارات ، مرض الاطراح والامزاز الصفراوي ، التهاب القناة الصفراء والمرارة ، وتشوه الطرق الصفراوية ، أورام ابتدائية وثانوية للكبد والطرق الصفراوية ،
ز - الجهاز البولي والبولي التناسلي للذكر :
آفات بسيطة للملحمة الكلوية ، التهاب سام للكلية ، كبيبة كلوية والتهاب الكلية الخلالي ، المعطيات الحالية الخاصة بتصنيف الالتهاب الكلوى ، دراسة انتقادية لفكرة الالتهاب الكلوى الصاعد ، السل الكلوي ، الآفات البسيطة ، الاشكال الممددة والمسقطة ، السل الكلوى في نطاق مرض السل ، الخمج الكلوى والتهاب حويضة الكلية الاحليلي ( داء خصوى رمال - والتموث ) ، استسقاء الكلية ، التهاب المثانة ومرض عنق المثانة ، سرطان الكلية والمسكن الكلوى ، تنشو مرضى ، افرازي بولي ، التهاب الموثة والتهاب البريخ وذات الخصية ، نشو مرضي خاص بالموثة والاحليل ، سرطان الخصية ما عدا الغدة الخلالية ،
ح - علم الامراض النسوية :
خمج الحوض التناسلي النسائي ، سل العضو التناسلي عند المرأة ( الزحيم النغير ، الثدى)، حالة سكتية تناسلية عند المرأة ، مرض الحبل والمرض التوامي ، سرطان ظهاري للعنق الرحمي والفرج ، سرطان الجسم الرحمي والخرطوم ، الاورام المبيضية ، حثل اغتذائي ثديي والتهابات حلمية ، انواع سرطان الثدى ..
1 - مشتقات الطبقة المضغية الظاهرة والانسجة الخاصة ( آفات بسيطة في الجلد ) آفات بسيطة :
ضمور ، ضخامة ، عسرة الاستدماء ، نظير التقرن الجلدى الشيخوخة ، مجموعات تطورية : مرض جلدي ، مرض جلدي جائحي ، آفات اعتذائية سماك ، ضمور جائحي ، أسباب الاستلقاء ، قرحة دوالية ، التهاب تجاوبي وتورم السطح الجلدى ، أورام قليلة : حليمية وقنبيطية ، سرطان ظهاري جلدي : ذو خلايا أساسية شوكية ، أشكال التشريح السريري ، آفات بسيطة والتهاب الانسجة العصبية ، ، أ الخلايا العصبية ، ب ۔ اللحمة العصبية ، مجموع التهابات : دماغية ، سحايا دماغية ، سحايا حاجزية ، النخاع الشوكي ، أورام المحرك العصبي المركزي ، أورام الطبقة الشبكية البصرية ، سحايا ، أورام العصب المحيطة ، أعراض ، داء ركلنهوزن العظمي ، أورام نظائر العقد ، أورام الحبل الظهرى ، عسر المضفة العادي ، ورم دموي ، الكبيسيات ، أورام سخدية ، مرض التوتة ،
ي - الغدد الصماء :
آفات بسيطة للغدد الصماء التقنيات الخاصة بالدراسات .
التناسب بين التبدل الخاص بالمرض النسيجي والاختلال الوظيفي ، آفات بسيطة وأورام درقية وجيران الدرق وفص النخامة الخلفي والغدة الصنوبرية ، والمعثكلة (بنكيرياس) للغدة الصماء والتهاب الكظر ، التشريح المرضي للأعراض الشقية التناسلية) والخنوثة ، ورم المبيض ذى الطنين الحاثي ( الهرموني ) ، التنسج المرضي الخلالي للخصية وطنينه الحائي ، الامراض التناسلية ( المتبادلة الارتباط ) : اضطرابات قابلية الاخذ ، وبالاخص على مستوى الخطوط : المرض الوظيفي لبطانة الرحم : المرض الوظيفي لتكون المنى التناسب بين تناذر الغدد الصماء المختلفة ، مرض عصب الغدة الصماء ، الباب الثالث المشاكل العامة المرض الفردى من الزاوية الوراثية والشيخوخة ، علم الطراز الاحيائي ، تضاد التمثل ، التمثل ، 604 الجريدة الرسمية الامراض الجغرافية ، حثل اغتذائي ، التهاب وسرطانات حسب السلالة والطقس ، الوقت الأحيايي على ضوء التعاقب العادى والمرضى ( الاندمال النمو السرطاني ) ، تطور الشعور المرضى :
ا تطور توافقي ، ب حدود لا قلوبية ، الادراك الحالي للتشريح المرضي فى علاقاته مع القواعد الخاصة بحفظ النظام .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.