قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651
المادة 6
فتح المادةتطبق الاحكام المشار اليها فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه ، على كل المخابر بما فيها القائمة عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس | الديمقراطية الشعبية .
الخصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم والجراثيم المعدية (الفيروس) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتوقف فتح أى مخبر للتحليلات الطبية واستغلاله وادارته على حيازة شهادة الدكتور في الطب أو شهادة الصيدلى أو البيطرى وكذلك الشهادات في العلوم الآتية :
مبحث المناعة وعلم المصول .
- الكيمياء الاحيائية المصحية ، مبحث الدم .
البكتيريولوجية وعلم الجراثيم .
المادة 2
فتح المادةيتوقف افتتاح مخبر للتحليلات الطبية واستغلاله وادارته على رخصة مسبقة صادرة عن وزير الصحة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتسجل الرخصة الممنوحة الى مخبر للتحليلات الطبية بوزارة الصحة العمومية ويعطى لها رقم تسجيل يظهر بوضوح في تلخيص التحليلات بالطريقة الاجبارية الآتية :
مخبر مسجل تحت رقم ..........
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يمارس مهنة معالج في البيولوجيا الا اذا كان يمارس نشاطا تابعا للطب الخاص بمعاينة المرضى أو الصيدلية الطبية أو الصناعية أو الطب البيطرى .
المادة 5
فتح المادةاستثناء لاحكام المادة 4 اعلاه، يرخص للممارسي الطب والصيادلة والبيطريين بأن يقوم بالتحليلات الاولية الآتية :
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المساعدة العمومية والسكان والولاة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.