قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية • 1207
المادة الأولى
فتح المادةان القابلات اللائي يمارسن مهامهن تحت نظام ( نصف الدوام ( فى المصالح العمومية واللائي لا يتقاضين أي تعويض خاضع لخصم المعاش المدني يجازين حسب المساعدة التي يقمن بها على شكل تعويض شهري مبلغه 200 دج .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ه سبتمبر سنة 1967 وزير وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط أحمد مدغري الصحة العمومية أحمد قايد تجيني هدام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.