قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل 295
المادة الأولى
فتح المادةتخضع شهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل التي تسلمها الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، للأحكام الواردة فيما بعد .
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل ، قصد الحصول على هذه الشهادة بشرط مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة المهن الخاصة بالاطباء والصيادلة وأطباء جراحة الاسنان والقابلات :
1 - الدكاترة فى الطب من الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب الحائزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان (طب) أو على دبلوم من بلد أجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
التلاميذ فى الطب الذين أنهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون أثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية .
المادة 3
فتح المادةتدوم الدروس ثلاث سنوات ، وتتضمن المحاضرات والاشغال التطبيقية والتمرين في مصحة مدة ثلاث سنوات .
المادة 4
فتح المادةيتضمن التمرين فى المصحة بصفة اجبارية :
1 - الممارسة العملية المعالجة السل فى مؤسسة مختصة بمكافحة السل بالجزائر : كمستوصف أو مركز استشفائي مختبر مركزي لمرض السل ، حملة لقاح ع ك ع (BCG) أو كل هيئة صحية عمومية تشارك في مكافحة السل
ب - المداومة على دورات التعليم المنظم والتي تقررها ادارة مصحة أمراض الرئة والسل ان الداخليين في المستشفيات المعينين في المباراة يمكن اعفاؤهم جزئيا من التمرين ضمن الشروط التالية : كسل | لا تعفيه من الدوام الاجباري على دورات التعليم الموجه ) .
المادة ه : ان برنامج المواد للسنوات الثلاث الدراسية محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . وان هذا البرنامج خاضع لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات ..
المادة 6
فتح المادةيختتم التعليم بعد اجتياز امتحانات متتابعة فى نهاية كل من سنى الدراسة الأولى والثانية والثالثة .
مدة كل دورة سنة واحدة يجرى فيها أجد الامتحانات الثلاثة المقررة فى نهاية كل سنة . وان كل نقطة مساوية له على 20 فأقل يستحصل عليها في أحد الاختبارات الكتابية أو الشفهية أو العملية لكل من الامتحانات الثلاثة تؤدى الى الرسوب .
المادة 7
فتح المادةيشتمل امتحان نهاية السنة الأولى على مايلي : 1 امتحان كتابي مدته ساعتان يتضمن موضوعا في علم الامراض التنفسية ( ينقط من صفر الى عشرين ) .
2 - اختباران شفهيان يتناول أحدهما علم الامراض التنفسية والثاني مشاكل الصحة العمومية ( ينقط من صفر الى 10 ) .
ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية ، على نقط يساوي عددها العشرين على الاقل
المادة 8
فتح المادةيشتمل امتحان نهاية السنة الدراسية الثانية على ما يلي : 1 اختباران كتابيان مدة كل منهما ساعتان ، ويتناولان: - علم الامراض التنفسية ( ينقط من صفر الى عشرين ) .
- مشاكل الصحة العمومية ( ينقط من صفر الى عشرين ) ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما على عدد من النقط يساوى على الاقل عشرين نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية 2 اختبار شفهي يتناول علم الامراض التنفسية ينقط من صفر الى عشرين ) اختبار عملي ) ينقط من صفر الى عشرين ) يتناول :
قراءة صورة محمضة ( كليشي ) اشعاعية أو تصويرات بالاشعة أو بحث في المختبر ..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما على عدد عدد من النقط يساوى على الاقل 40 نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية .
المادة 9
فتح المادةيشتمل امتحان نهاية السنة الثالثة على الاختبارات النظرية والاختبارات فى المصحة والاختبارات العملية :
ا - الاختبارات النظرية :
ا اختبار كتابي بدون تحديد المادة لمدة ساعتين يتناول أمراض الحوار التنفسي ، غير المسلية ( ينقط من صفر الى عشرين ، العامل 3 ) .
ب .. اختبار كتابي بدون تحديد المادة المدة ساعتين يتناول مرض السل ( الرئوى أو خارج الرئة ) ( ينقط من صفر الى عشرين - عامل 3 ) ،
ج - اختبار كتابي بدون تحديد المادة لمدة ساعة ونصف يتنول أحوال ( الصحة العمومية ) في مرس السل ( ينقط من صفر الى عشرين ، عامل 3 ) ،
د - اختبار المستويات : تقدير أشغال المترشحين المتعلقة بأمراض الرئة والسل (ينقط من صفر الى عشرين ، العامل 1)، ولكي يمكن قبول المترشحين فى الاختبارات المتعلقة بالمصحات والاختبارات العملية ، يجب أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى 100 نقطة على الاقل من مجموع الاختبارات النظرية .
الاختبارات المتعلقة بالمصحات والاختبارات العملية :
ا امتحان يستغرق ثلاثين دقيقة لمريض مصاب بآفة تنفسية يتبعه بيان يستغرق عشر دقائق لتشخيص المرض ودلائل التداوى والمقاييس الوقائية (العامل (3 (3) ، ب امتحان في علم مرض الرئة المتداول : تنظير قصبة الرئة ، مخطط قصبة الرئة ، تنظير الجنب ، خزع الجنب ، ريح جنبية ، نفخ غازى للمنصف ( العامل 3 ) ، ولكي يمكن قبول المترشحين يجب عليهم الحصول على عدد من النقط يساوى على الاقل 160 نقطة من مجموع الاختبارات النظرية والمصحية والعملية .
المادة 10
فتح المادةفي حالة الرسوب فى أحد الاختبارات الثلاثة يجب على الترشح أن يعيد الدراسة لسنة واحدة ليمكنه التقدم للاختبار في نهايتها .
المادة 11
فتح المادةان الاختبارات النظرية والمصحية العملية للسنة الثالثة تبت فيها لجنة امتحان وطنية تضم أساتذة ومبرزين من كلية الطب يعينهم وزير التربية الوطنية • تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء :
أستاذ أو مبرز صاحب كرسي المصحة خاص بأمراض الرئة والسل بصفة رئيس والا فأستاذ أو مبرز في الطب ، اختصاصيان آخران فى مرض الرئة والسل مبرزان أو مساعدان في مركز استشفائي جامعي ، أخصائي في علم الجراثيم ( مبرز أو مساعد ) ، - جراح صدرى أو أخصائي ( مبرز أو مساعد ) ،
المادة 12
فتح المادةان اختبارات نهاية السنة الأولى ونهاية السنة الثانية تبت فيها لجنة امتحان يعينها العميد رتتألف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء :
أستاذ مبرز أو مكلف بالدروس الخاصة بمرض الرئة
- والسل والا فأستاذ أو مبرز في الطب .
اختصاصيان في مرض الرئة والسل مبرزان أو مساعدان في مركز استشفائي جامعي .
المادة 13
فتح المادةان الرسم السنوى الواجب على المترشحين دفعه هو التالي :
رسم التسجيل 100 دج رسم المكتبة 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية 3 دج رسم التمرين والاشغال العملية 120 دج رسم الامتحان دج
المادة 14
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل رئيس وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ويسلمها وزير التربية الوطنية .
المادة 15
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 16
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية الجارية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 ..
احمد طالب الملحق - برنامج الدروس الخصوصية لشهادة أمراض الرئة والسل
1 - فن التشريح ووظائف الاعضاء
1 - الفصوص والشقوق ، والقطع الرئوية 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه
- القصبات الرئوية
- التهوية الرئوية
4 - الاستدماء
ه - الدوران الرئوي
- علم الامراض الرئوية
1 - سرطان قصبة الرئة الابتدائي 2 – سرطان ثانوي في الجنب الرئوى
- خراج رئوى
4 - أمراض رئوية حادة مكروبية ه التهاب قصبة الرئة الفوعية
6 - التهاب مزمن للقصبات
- توسع القصبات
- انتفاخ ( الضيقة )
9 - همود الرئة 10 كيس الرئة الهوائي
11 - كيسمائية رئوية
12 - سدة رئوية
13 - ربو 14 التهاب قصبة الرئة الوراثي
10 - Ο.Α.Ρ. 16 داء فطري رئوي
17 - تغبرات رئوية
18 - التهاب قصبة الرئة المهنية
19 - مرض الهلام التنفسي 20 مظاهر تنفسية لورم الجلد السلي ب . ب . س ..
21 - مظاهر تنفسية لمرض الهودكان والآفات الدموية خرى
22 - قلب رئوي مزمن
23 - مظاهر تنفسية للداء الطفيلي
24 - ورم غير كيسي للمنصف 25 26 داء العقد اللنفاوية المنصفية
26 - ورم ابتدائى لغشاء الصدر الباطني
27 - مرض الرئة العفوي 28 ورم خفى للقصبات 29 تكورات عنقودية
30 - تليف رئوى ابتدائي
31 - ذات الجنب المصلية الليفينية 32 ذات الجنب النزيفية 33 تكثفات داخل الرئة
34 - تشخيص أمراض الحمي الرئوية
35 - الضعف التنفسي المزمن
36 - القصور التنفسي الحاد
37 - الآفات الرضية للقصبات الرئوية
38 - الترويق الرئوي الجانبي 39 نفث الدم
40 - رئة المصابين بمرض القلب
41 - تجاوب تنفسي
42 - السيلان المني الهوائي 43 سلالات رئوية مع احمرار الحبيبات الدموية
- مبحث السل
1 - جرثومة (كوخ) السلية المعدية (درسان) 2 – مقاومة للمردبات
- التعفن والمرض التجاوب والمناعة
ه - فن التشريح المرضي للسل الرئوى
6 - التعفن الابتدائي للاطفال
- التعفن الابتدائى للكبار
- الحمى الحادة السلية
- الكهوف السلية 10 طراز نمو السل الرئوى المشترك 11 ذات الجنب القيحية السلية 12 معلومات خاصة بالشفاء ، ونكس السل 13 العلاج الطبي والجراحي للسل ( 4 دروس ) 14 البقايا التشريحية والوظيفية لمرض السل الرئوى -
15 - السحايا السلية
16 - التهاب التأمور السلي
17 - السل الكلوى
18 - داء العقد اللنفاوية السلية المحيطية 19 داء السل العظمي المفصلي
- الصحة العمومية
1 - السل في العالم 2 – مكافحة السل في البلاد الصناعية ( شكل استئصال داء السل )
3 - مكافحة السل في البلاد التي هي في طريق النمو 4 كلفة مكافحة السل الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
ه - ه الأحصائية الصحية والتحقيق الاجتياحي الخاص بالسل الرئوى
6 - الاشعار السلي
- التقدير الخاص بسبب المرض :
- التقصي الاشعاعي التقصي الجرثمي
- الوقاية
9 - الصفات غير الطبية لمكافحة السل ( العوامل الاجتماعية والاقتصادية ( مسلك المريض ، التهذيب الصحي )
10 - برنامج وتنظيم مكافحة السل في الجزائر وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 | فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-65
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.