مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة الأولى
فتح المادةان المجلس الاعلى للصحة العمومية ، هو هيئة استشارية مكلفة بالمشاركة في اعداد العمل الصحى والطب الاجتماعي طبقا لاحتياجات الامة وآمالها ، وبالمساهمة في تحديد التوجيهات الضرورية لتنمية الصحة العمومية .
كما ان مهمته تنصرف ، في نطاق ما أسند اليه بهذه المادة ، الى الادلاء بآرائه ووضع التوصيات الخاصة بالمسائل ذات الطابع العام التي تطلبها منه وزارة الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةيتألف المجلس الاعلى للصحة العمومية الذي يرأسه وزير الصحة العمومية أو ممثله ، من :
I ممثل الحزب ، 2 ممثل عن كل وزارة غير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 3 ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 مدير الاسعاف العمومى والسكان أو ممثله ، 5 مدير العمل الصحى أو ممثله ، 6 ممثل الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، 7 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، 8 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية التابع للجيش الوطني الشعبي ، 9 مدير معهد باستور ، 10 صيدلى ممثل للصيدلة المركزية الجزائرية ، II - صيدلى مثمل للمؤسسات الصيدلانية ، 12 ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
13 - ممثل للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، 14 ممثل للاتحاد الطبى الجزائرى لكل من اصناف الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، 15 ممثلان للسلك الشبه الطبى يعينهما وزير الصحة العمومية 16 ممثل عن السلك الشبه الطبى للصحة العسكرية ، 17 ثلاثة ممثلين للادارة الاستشفائية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 18 ممثل عن ادارة المستشفى المركزى لتدريب الجيش الوطني الشعبي ، 19 ثلاثة أطباء عن الصحة العمومية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 20 بيطرى يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . 21 ممثل عن الصناعة الصيدلانية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الاعلى للصحة العمومية أن يستدعى أى شخص للمشاركة في أشغال المجلس ويكون حضوره أو الاستماع اليه نافعا
المادة 4
فتح المادةيعين اعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى مهمة العضو في المجلس في حالة ما اذا انهيت مهامه أو الصفة التي تم تعيينه بالاستناد اليها .
المادة 5
فتح المادةيجرى تعيين عضو جديد في حالة شغور مقعد عضو بسبب وفاة أو استقالة أو أى سبب خلال مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو التحقق من السبب ، وتنتهى مهامه عند تجديد المجلس
المادة 6
فتح المادةينعقد المجلس الاعلى للصحة العمومية في المعهد الوطني للصحة العمومية • ان النفقات الضرورية لسير المجلس المذكور يتولى ادارتها ويتكلف بها المعهد الوطنى للصحة العمومية .
المادة 7
فتح المادةان مهام اعضاء المجلس مجانية بيد انه تؤدى لهم نفقات تنقلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل
المادة 8
فتح المادةيستدعى رئيس المجلس الاعلى للصحة العمومية هذا المجلس للانعقاد مرتين في السنة ، في دورة عادية ، كما يمكنه أن يستدعيه للانعقاد في دورة غير عادية ، كلما رأى ذلك ضروريا ويتولى الرئيس تحديد جدول الاعمال ..
المادة 9
فتح المادةيتولى اعمال الكتابة في المجلس الاعلى للصحة العمومية مدير المعهد الوطني للصحة العمومية المكلف بصفة خاصة وتحت سلطة الرئيس بتحضير أشغال المجلس المذكور وتنظيم جلساته وصيانة محفوظاته ..
المادة 10
فتح المادةيضع المجلس نظامه الداخلى بناء على اقتراح رئيسه وتوضح في هذا النظام كيفيات سير المجلس ... 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.