قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314 أمر رقم 66-64 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير . 315 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317 مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318 مرسوم رقم 66-70 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الزيادة في نسبة الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين فى مؤسسات الاستشفاء العامة 318 مرسوم رقم 66-71 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن كيفية توزيع 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتعلق بكيفيات تطبيق الاجور التي يسددها المرضى غير الداخليين عن الاستشارات الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 316 مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام | الطبية التي يجرونها فى المستشفيات والوحدات الصحية | التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 319 مرسوم رقم 66-72 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
.314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا 319 مرسوم رقم 66-73 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء 320 مرسوم مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية 320 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود 321 مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية | للنقل وتسويق الوقود 321 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 يتضمن سريان نظام الحصص على الشموع المنزلية 321 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش 321 بلاغات ، اعلانات اعلانات 323 انذارات المقاولين 323 اخبارات
- تصريح بتأسيس جمعيات 324 قوانين و اوامر أمر رقم 66-65 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق | 4 ابريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يجب على الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات أن يمارسوا مهنتهم في اطار أحد النظم التالية : 1 ) نظام «الدوام الكامل الاجباري ) 2 ) نظام ( الدوام الكامل المستمر » 3 ) نظام ( الدوام الكامل الموزع ) 4 ) نظام ( نصف الدوام » المادة 2 : ان الاطباء ، والصيدليين ، وجراحي الاسنان ، والقابلات المحصلين في الجزائر أو فى الخارج على شهاداتهم قبل نشر هذا الامر ، والذين لم يمارسوا مهنتهم بصفة خاصة في التراب الوطنى تكون لهم تلقائيا صفة الموظفين التابعين للدولة ويخضعون الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يكرس نشاط هؤلاء لصالح مرفق عمومي أو استشفائي. ان كل تقصير في هذا الالتزام يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الاساسي المذكور حيال الموظف | الذى يقوم بنشاطات خاصة فيخضع هؤلاء للنظام المسمى بالدوام الكامل الاجباري الا أن الحائزين الجدد على شهادات والذين تأخروا في دراساتهم بسبب مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني يعفون من ذلك المادة 3 : ان متابعة الدروس قصد التخصص لا يمكن أن يشرع فيها الا بعد اتمام سنة من الخدمة لصالح الدولة طبقا لمقتضيات المادة 2 باستثناء المخالفة الصريحة المادة 4 : ان الاطباء ، والصيدليين ، وجراحي الاسنان والقابلات الذين باشروا المهنة والممارسين نشاطهم لحسابهم الخاص فى الجزائر عند تاريخ نشر هذا الامر ، بصفة اجبارية يخضعون الى أحد النظم التالية :
- نظام الدوام الكامل المستمر المنصوص عليه في المادة . أدناه ، 2 ) نظام الدوام الكامل الموزع المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، ) نظام نصف الدوام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه المادة ه : ان الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات الذين يمارسون نشاطهم فى التراب الوطني تحت نظام الدوام الكامل المستمر لهم صفة الموظفين التابعين للدولة ويخضعون الى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يكرس نشاط هؤلاء كله لصالح مرفق عمومي او استشفائي . وكل تقصير فى هذا الالتزام يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الاساسي المذكور حيال الموظفين الذين يقومون بنشاطات خاصة وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المنصوص عليها في المادة 6 . المادة 6 : يكون للاطباء الذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة أو مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، والذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة فى المستشفيات الاخرى وكذلك لجراحي الاسنان الخاضعين لنظام الدوام الكامل المستمر ، الخيار فى ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال نصفي يوم بعد الظهر في الاسبوع . يسمى هذا النظام بنظام الدوام الكامل الموزع . المادة 7 : ان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام ملزمون بالعمل ، مقابل التعويض عن الوظيفة ، في مرفق عمومي أو استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية لمدة ستة نشاطات صباحية . ويستمرون في ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال المدة الباقية المادة 8 : يترتب على اختيار نظام الدوام الكامل المستمر التخلي لصالح الدولة عن محل الصيدلية والمصحة والعيادة الطبية أو العيادة الخاصة بطب الاسنان التي كان الاطباء يمارسون فيها نشاطهم لحسابهم الخاص وتقدم لهؤلاء تعويضات ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم . المادة 9 : ان كل بيع لمحل الصيدلية أو المصحة أو العيادة الطبية أو العيادة الخاصة بطب الاسنان مشروط بالحصول على الاذن المسبق من قبل وزير الصحة العمومية وكل بيع تم مخالفة لهذه الاحكام فهو باطل ولا أثر له وان الاطباء الذين شاركوا فى العملية سواء كانوا مشترين أو بائعين يمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية من ممارسة مهنتهم بموجب مقرر من وزير الصحة العمومية المادة 10 : لا يمكن لأى طبيب خاضع لنظام نصف الدوام أن يمارس نشاطا لحسابه الخاص فى أكثر من محل لصيدلية أو مصحة ، أو عيادة طبية ، أو عيادة خاصة بطب الاسنان ، الا اذا كان هناك اذن خاص من وزير الصحة العمومية المادة 11 : تؤسس منظمة تمثل المهن الطبية والصيدلانية ومهنة طب الاسنان تدعى الاتحاد الطبي الجزائرى ( ا. ط . ج ) . بموجب مرسوم . المادة 13 : ان كل مخالفة لاحكام هذا الامر تستوجب العقاب بغرامة تتراوح مابين 5000 و … ر .ه د. ج . يمكن أن يعلن عن الحظر المؤقت أو النهائى لممارسة المهنة حيال المخالفين . وأن الحظر النهائى يترتب عليه مصادرة المحلات الخاصة بممارسة المهنة المادة 14 : ان كيفيات تطبيق أحكام هذا الامر ستحدد ، حسب الحاجة ، بموجب مرسوم المادة 15 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 63-432 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة
- 1963 المادة 16 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 | ابريل سنة 1966 هواري بومدين امر رقم 66-64 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، يتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ان مجلس الثورة ، بمقتضى البيان الصادر في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 126 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المحددة بموجبه اختصاصات وزارة الاسكان والتعمير ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 164 المؤرخ في اول صفر عام 1385 ، الموافق اول يونيو - سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الاسكان والتعمير ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى وزارة الاسكان والتعمير المادة 2 : أن اختصاصات وزارة الاسكان والتعمير ، كما حددها المرسوم رقم 65-126 المؤرخ في 21 ذي الحجة فان تأليف هذا الاتحاد وتنظيمه وتسييره سيحدد بموجب مرسوم . المادة 12 : يؤسس مجلس أعلى للصحة العمومية يرأسه وزير الصحة العمومية يجوز للمجلس الاعلى للصحة العمومية أن ينظر فى كل مسألة ذات طابع عام تهم الصحة العمومية ، كما يساهم في اعداد السياسة الصحية للبلاد فان تأليف هذا المجلس وتنظيمه وتسييره سيحدد | عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه توزع كما يلي : تحول الاختصاصات المتعلقة بتنظيم التراب الوطني ، وهندسة العمران ، والاسكان والبناء الى وزير الاشغال العمومية أما الاختصاصات المتعلقة بالاضرار العقارية ، وبادارة الاملاك الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة فتحول الى وزير الداخلية
المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 عن مجلس الثورة الرئيس : هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بكيفيات تطبيق الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين ، وجراحي الاسنان ، والقابلات ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاطباء الملزمين بنظام ( الدوام الكامل الاجباري » وبنظام ( الدوام الكامل المستمر » يخضعون الى مجموع الاحكام المطبقة على موظفي الدولة . فهم منظمون في سلك الموظفين ويوضعون تحت تصرف وزير الصحة العمومية ، ويعينون من قبل هذا الاخير في مختلف الوظائف حسب كفائتهم كما يسيرون بعنايته المادة 2 : يجوز تعيين الاطباء الخاضعين لنظام ( الدوام الكامل الاجباري ( والنظام ( الدوام الكامل المستمر » من قبل وزير الصحة العمومية فى الوحدات الطبية أو المصالح او المنظمات المذكورة فيما بعد حيث يعتبرون كأنهم في وضعية عادية للنشاط : أ ) الوحدات الاستشفائية والمراكز الاستشفائية الجامعية، ب ) وحدات المساعدة الطبية الاجتماعية ، ج ) المصالح العمومية الادارية ، د ) الصيدلية المركزية الجزائرية ، ه ) مخابر القطاع العمومي ، . و المعهد الوطني للصحة العمومية ، ز ) مصالح الصحة العسكرية المادة 3 : ان الاطباء والصيدليين المعينين في ادارة الصحة العمومية يماثلون رؤساء مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية فيما يخص الرقم الاستدلالي للمرتب . تحدد الارقام الاستدلالية والسلالم الخاصة بالمرتبات لمختلف هيئات الاطباء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بموجب قرارات مشتركة من قبل وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية أن تنظيم المصالح واوقات عمل الاطباء يحدده وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يعمل الاطباء المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه لمدة احدى واربعين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة المادة . : يعمل الاطباء الخاضعون لنظام الدولة الكامل الموزع المنصوص عليه فى المادة 6 من الامر المشار اليه اعلاه لمدة اربع وثلاثين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة المادة 6 : على الاطباء الذين باشروا مهنتهم بعد ويمارسون نشاطا لحسابهم الخاص في الجزائر طبقا للمادة الرابعة من الامر المشار اليه اعلاه ان يعلموا خلال الثلاثة الأشهر التي تتبع نشر هذا المرسوم عن قرارهم فيما يخص الخيار الذي عرض عليهم بين نظام الدوام الكامل المستمر ونظام نصف الدوام بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه الى وزير الصحة العمومية المادة 7 : ان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام يمارسون النشاطات فى مرفق عمومي ، تلك النشاطات التي فرضت عليهم بمقتضى المادة السابعة من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه في نطاق الشروط التالية : 1 ) يلزم لاطباء وجراحو الاسنان والقابلات باغلاق عياداتهم في الصباح ، وان يمارسوا تلك النشاطات في مرفق عمومي استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية 2 ) يمارس الصيدليون هذه النشاطات من غير ان يكونوا في آن واحد ملزمين باغلاق صيدلياتهم ، في احدى المؤسسات التالية : المراكز الاستشفائية الاقليمية ،
- وكالات الصيدلية المركزية ،
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 المكاتب الاقليمية للتوزيع ، مخابر القطاع العمومي ، مراكز تكوين المساعدين الشبه الطبيين ،
- الوحدات الصحية التي تتطلب وجود صيدلي من بينها الوحدات الصحية التابعة للجيش الوطني الشعبي المادة 8 : ان تعيينات الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام في المؤسسات المعددة فى المادة السابعة أعلاه تصدر من قبل وزير الصحة العمومية لتسيير حاجيات المصالح المذكورة المادة 9 : تحدد التعويضات عن الخدمات لمختلف الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام مكافأة لهم عن نشاطاتهم الاجبارية في مرفق عمومي ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية المادة 10 : يعمل الاطباء الخاضعون لنظام نصف الدوام المنصوص عليه فى المادة السابعة من الامر المشار اليه أعلاه لمدة اربع وعشرين ساعة فى الاسبوع في خدمة الدولة المادة 11 : ان الصيدليات التي هي تحت حماية وزارة الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 63 361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 تخصص بالاولوية للصيدليين حسب الترتيب الآتي ذكره وذلك مقابل دفع تعويض شهرى لشغل هذا المحل : الصيدليون الذين لهم من قديم صيدلية خربت بسبب حرب التحرير الوطني الصيدليون الجدد الحائزون على دبلوم او الذين لم يعملوا قط في الجزائر لحسابهم الخاص والذين يثبتون بأنهم عملوا فى ظل نظام الدوام الكامل الاجبارى لمدة سنة على الاقل في خدمة الدولة المادة 12 : تحدد التعويضات المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط بعد الاطلاع على رأي لجنة تتألف كما يلي : ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط (مصلحة املاك الدولة)،
- ممثل عن وزارة الداخلية ، عضو عن المنظمة الممثلة للمهن الطبية والصيدلانية وطب الاسنان المنصوص عليها في المادة 12 من الامر المشار اليه اعلاه ، ممثل عن الحزب . تستمع اللجنة لزوما للطبيب المعني بالامر او لممثله بالوكالة • ان شروط تسيير اللجنة تحدد بموجب قرار مشترك | صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط المادة 13 : يحق للمتدربين ، أثناء العطلة السنوية للاطباء، ان يحلوا محل هؤلاء فى العيادات الخاصة شريطة أن يأذن وزير الصحة العمومية بذلك وفي امكانهم ايضا ان يبرموا اتفاقات مع الجماعات العمومية أو الخاصة وذلك في حدود اربع ساعات في الاسبوع . المادة 14 : ان أجور الاطباء ، وجراحي الاسنان والقابلات الخاضعين لنظام الدوام الكامل الموزع ولنظام نصف الدوام أثناء ممارسة نشاط لحسابهم الخاص تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 15 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بدار كل عمالة مديرية عمالية للصحة العمومية والسكان وذلك بدمج المديريات العمالية للصحة العمومية والمديريات او المفتشيات العمالية للسكان المادة 2 : يسير كل مديرية عمالة للصحة العمومية والسكان طبيب يعين بقرار من وزير الصحة العمومية من الهيئة الطبية للصحة العمومية يمكن أن يساعد هذا المدير فى مهامه مساعد او مساعدان يعينان بقرار من وزير الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية والمديريات او المفتشيات العمالية للسكان المادة 3 : ان موظفي المصالح المدموجة طبقا للمادة الاولى سيعينون تلقائيا في المديريات المحدثة وتتولى هذه المديريات تسيير الاموال التي كانت تتصرف فيها المصالح المذكورة المادة 4 : تتكون اختصاصات المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان من الاختصاصات السابقة المنقولة الى
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه المديريات العمالية للصحة العمومية من جهة ، والى مديريات والمفتشيات العمالية للسكان من جهة أخرى المادة ه : ان تنظيم المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان سيحدد فيما بعد بقرار من وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري . المادة 6 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضي بشمول مستشفيات وملاجيء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 ، المتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجزائرية ، والمعدل بالمرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 ومجموع النصوص الصادرة بتطبيقه ولا سيما القرار المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 المعدل ، والمتعلق باحداث مؤسسات الايواء ، وتحويلها ، وتوسيعها ، والغائها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1959 المتضمن شمول الجزائر بتطبيق الكتاب التاسع من مجموعة قوانين الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1590 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى القرار التطبيقي المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتعلق باختصاصات وسير النقابات البلدية المشتركة، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المستشفيات وغيرها من الملاجيء الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية التابعة لعمالتي الواحات والساورة تحول الى مؤسسات عمومية عمالية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية . المادة 2 : يجرى على هذه المؤسسات من الآن فصاعدا التشريع الخاص بالمستشفيات النافذ حاليا في العمالات الاخرى المادة 3 : تتسلم هذه المؤسسات على وجه التخصيص مجموع الاموال المنقولة له و غير المنقولة للمؤسسات القديمة، كما تتلقى عنها حقوقها وديونها . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة ه : ستصدر قرارات من وزير الصحة العمومية بتحديد كيفية تطبيق هذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الصحة العمومية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-70 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الزيادة في نسبة الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين فى مؤسسات الاستشفاء العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 المعدل ، والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ 2 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بتحديد وقبض الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين في مؤسسات الاستشفاء العمومية الجزائرية والمتعلق ايضا بشروط مرتبات الاطباء الذين يعملون بها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بتحديد الاجور التي يؤديها المرضى الداخليين عن فحصهم وعلاج امراضهم ، وبالتعريفات التي يجب تطبيقها على فحص المرضى غير الداخليين وعلاجهم وبالتعريفات عن الاستشارات الطبية الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يزاد بنسبة 25 ٪ في كل تعريفات الاجور
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 والتعويضات ، المفروض اداؤها عن الفحوص والعلاجات التي يجريها فى مؤسسات الاستشفاء العامة المرضى الداخليون وغير الداخليين كما هي محددة بموجب القرارين المؤرخين في 2 و 3 اكتوبر سنة 1961 المشار اليهما اعلاه . المادة 2 : ستحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التعويضات المفصلة لهذه الاجور الحاصلة من تطبيق الزيادة المنصوص عليها اعلاه المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1966 المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 سواري بومدين مرسوم رقم 66-71 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 يتضمن كيفية توزيع الاجور التي يسددها المرضى غير الداخليين عن الاستشارات الطبية التي يجرونها في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-697 المؤرخ في 16 يوليو | سنة 1956 المتعلق بتنظيم المساعدة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-206 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن تنظيم ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1951 المتضمن القانون الاساسي لهيئة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، مع كافة النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 المتعلق بتوزيع الاختصاصات فيما يخص تسيير هيئة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بتحديد وقبض الاجور والتعويضات الخاصة بالعلاج الطبي | المقدم فى مؤسسات الاستشفاء العمومية بالجزائر للمرضى | الداخليين وغير الداخليين ، والمتعلق أيضا بشروط مكافأة الاطباء القائمين بالعلاج ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 المتعلق بتحديد الاجور الخاصة بالفحوص والعلاجات المقدمة للمرضى الذين يدفعون بدل علاجهم وبتحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الفحوص والعلاجات المقدمة للمرضى غير الداخليين ، وبتحديد نفقات ممارسة الاستشارات الطبية الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن للأطباء الذين يمارسون مهنتهم بدوام كامل فى مؤسسات الاستشفاء وملحقاتها ، أن يباشروا علاج المرضى الذين لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية المجانية بصفة كاملة أو جزئية وسترفع من نسبة الاجور وفقا للتعريفة ، كما سيصدر بشأن تنظيمها قرار من وزير الصحة العمومية المادة 2 : سيوزع مبلغ الاجور عن الخدمات الطبية المحضة بنسبة النصف للطبيب المعالج ونسبة النصف للمؤسسة الطبية التي يباشر فيها مهنته أما بالنسبة للأعمال الشبه الطبية فستوزع بنفس النسبة سواء للمؤسسات أو الاشخاص شبه الاطباء . المادة 3 : ستحدد الاحكام الخاصة بموجب قرار من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-72 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1958 المحددة، بموجبه كيفية حساب بدل الاقامة فى المستشفيات والملاجيء بالجزائر ، يرسم ما يلي :
320 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه المادة الاولى : تلزم صناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق | التأمين الفلاحي ، بدفع تسبيق على الحساب عند بدء كل | ثلاثة أشهر عن مصاريف اقامة المرضى المأخوذين على عاتق هاتين المؤسستين .. المادة 2 : يساوى مبلغ هذا التسبيق 75% من مبلغ نفقات | الاقامة عن الثلاثة الأشهر الأخيرة المأخوذة على عاتق الضمان الاجتماعي الفلاحي . المادة 3 : تحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 • هواري بومدين مرسوم رقم 66-73 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-697 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1956 المتعلق بتنظيم المساعدة بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1957 المتعلق بتوزيع الاختصاص فى مسائل تدبير هيئة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1959 المتضمن القانون الاساسي لهيئة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ومجموع النصوص المعدلة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان تدبير شؤون الوحدات الصحية المعددة | في المادة السابعة من المرسوم المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1956 تقوم به من الآن فصاعدا مؤسسات الاستشفاء العمومية للعلاج والاستجمام وتصبح تلك الوحدات بمثابة ملحقات لهذه المؤسسات المادة 2 : ان تعيين المستشفى المدير يكون بقرار من وزير الصحة العمومية يتخذه بناء على تقرير معلل من عامل العمالة المادة 3 : ستحدد فيما بعد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرارات مشتركة تصدر من وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط . المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 القاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد جيلالي جعفري لمهام مدير الادارة العامة في وزارة الصحة العمومية وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد بلعيد عبد السلام كرئيس لمجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود. مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1966 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول انشاء الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد غزالى رئيسا ، مديرا | عاما للشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود ويمارس بصفة مؤقتة كل سلطات الادارة والتسيير ، وذلك بصرف النظر عن جميع النصوص المخالفة للقانون الاساسي . المادة 2 : يكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 يتضمن سريان نظام الحصص على الشموع المنزلية أن وزير التجارة ، ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو
سنة 1963 المحددة بموجبه حصص البضائع للاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 06 34 Ex : الشموع المنزلية المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال أربعة أيام كاملة من تاريخ هذا النشر . ان البضائع المشحونة خلال المدة المشار اليها يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ تذكرة الشحن المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق باجور العمال بمستودع التبريد بالحراش ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار رقم 1707 ../ المؤرخ في 28 ابريل سنة 1949 القاضي باحداث وكالة مؤقتة لاستغلال مستودع التبريد بالحراش وبتعيين مدير للتموين العام لتأمين ادارة هذه الوكالة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 يوليو سنة 1961 المتضمن القانون الاساسي ، وتحديد نظام أجور العمال المشرفين
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه والمستخدمين بمستودع التبريد بالحراش ، وبناء على المقرر رقم 3166 EC / R / 4 المؤرخ في 2 مايو سنة 1960 المتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش والمعدل بالمقررين رقم 5549 و 3362 EC / R / 4 المؤرخين فى 26 يوليو سنة 1961 و 22 مايو سنة 1962 ،
- وبناء على المقرر رقم 3185 // المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1962 المتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش ، وبناء على رأى وزارة المالية والتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتلقى ابتداء من أول يناير سنة 1966 عمال مستودع التبريد بالحراش ذوى المرتبات الشهرية ، المبالغ الشهرية الآتية عن عمل فعلي لثمانية وأربعين ساعة في الاسبوع . عمال خارج الصنف الدرجة الأولى 590 دج الدرجة الثانية 599 دج الدرجة الثالثة 609 دج الدرجة الرابعة 628 دج الدرجة الخامسة 637 دج الدرجة السادسة 646 دج الدرجة السابعة 685 دج العمال من الصنف الاول الدرجة الأولى 524 دج الدرجة الثانية 539 دج الدرجة الثالثة 551 دج الدرجة الرابعة 575 دج الدرجة الخامسة 588 دج الدرجة السادسة 626 دج العمال من الصنف الثاني الدرجة الاولى 456 دج الدرجة الثانية . 464 دج الدرجة الثالثة 474 دج الدرجة الرابعة 497 دج الدرجة الخامسة 510 دج الدرجة السادسة 522 دج العمال غير المتخصصين الدرجة الأولى 374 دج الدرجة الثانية 385 دج الدرجة الثالثة 391 دج الدرجة الرابعة 395 دج الدرجة الخامسة 409 دج الدرجة السادسة 416 دج المادة 2 : ان العمال المشرفين والاداريين المستودع التبريد بالحراش يتقاضون ابتداء من أول يناير سنة 1966 أجورا محسوبة تطبيقا لعوامل الزيادة على الاجر الشهري الاصلي للعامل خارج الصنف كما هي منصوص عليها في المادة 2 من المقرر رقم 1385 R/EC / R/EC/4 المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1962 المادة 3 : ان عمال مستودع التبريد بالحراش ذوى الاجر بالساعة يتقاضون أجورهم ابتداء من أول يناير سنة 1966 حسب المقادير الآتية : العمال خارج الصنف الدرجة الاولى 71 ٫ 2 دج الدرجة الثانية 2,76 دج الدرجة الثالثة 281 دج الدرجة الرابعة 289 دج الدرجة الخامسة 2093 دج الدرجة السادسة 298 دج الدرجة السابعة هار دج العمال من الصنف الاول الدرجة الأولى 41 20 دج الدرجة الثانية 2,48 دج الدرجة الثالثة 253 دج الدرجة الرابعة 2,65 دج الدرجة الخامسة 271 دج الدرجة السادسة 283 دج العمال من الصنف الثاني الدرجة الأولى 2010 دج الدرجة الثانية 2013 دج الدرجة الثالثة 2018 دج الدرجة الرابعة 29 20 دج الدرجة الخامسة 235 دج الدرجة السادسة 2,40 دج العمال غير المتخصصين الدرجة الاولى 72 را دج الدرجة الثانية 77 را دج الدرجة الثالثة 80 را دج الدرجة الرابعة 82 را دج الدرجة الخامسة 88 را دج الدرجة السادسة 91 را دج المادة 4 : ان العمال المشار اليهم فى المواد 1 و 2 و 3 ، يتقاضون مكافأة عن الساعات الاضافية تطبيقا للنظام النافذ في القطاع الخاص باستثناء رئيس المصنع ورئيس المستودع ، والوكيل المحاسب الذين تستثنى أجورهم عن كل مكافأة تمنح عن الساعات الاضافية
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 المادة ه : ان عمال المستودع وأعوانه الملزمين بتناول وجباتهم فى محل العمل يتقاضون علاوة على ذلك تعويض السلة حسب النسب المستعملة في القطاع الخاص يستحق العمال الذين يشتغلون فى الغرف الباردة بالاضافة الى ذلك تعويض البرد قدره 17ر دج عن كل ساعة المادة 6 : ان العمال ذوى الاجور بالساعة المستخدمين بصفة خاصة فى أشغال قذرة يستحقون أيضا مكافأة عن ذلك قدرها 81ر . دج عن كل ساعة المادة 7 : يمكن منح تعويض استثنائى أيضا لرئيس المصنع برسم مكافأة الانتاج فى نهاية كل سنة مالية ، وذلك بموجب | مقرر يتخذه وزير التجارة • المادة 8 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه الاحكام . المادة 9 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر فى 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلانات بناء على اقتراح من المديرية العامة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرر تحويل موقف فرناقه ( الخط الرابط بين المحمدية ومستغانم ( الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة تدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1966 ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدم للادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى : 1 ) الى اغلاق موقف الكويف مصلحة المساف سافرين والامتعة والكلاب المصحوبة 2 ) الى تحويل موقفي المحاد وغيلان الى موقفين غير محروسين يفتحان ضمن بعض الشروط لحركة السلع بواسطة عربات كاملة ذات السرعة البطيئة قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى 1 ) اغلاق موقف بوليي أمام جميع انواع الاسفار 2 ) تحويل موقف عين السرب ( الخط الرابط بين اغيل ايزان والمهدية ( بوردو سابقا » ) الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة . انذارات المقاولين تنذر شركة الاشغال العمومية والبنايات التي مقرها | ب 5،3 شارع بوبريتر متعهدة الصفقة رقم 64-46-24 المصادق عليها بتاريخ 19 مايو سنة 1964 والمتعلقة بتنفذ الاشغال الآتية : بناء 567 مسكنا من نوع 1 .K بعمالة القبائل الكبرى بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة سوميديك SOMEDEC التي اختارت مقرا لها بسكيكدة 28 نهج زيغود يوسف متعهدة الصفقة التي تخلت عليها مؤسسة BARRACO المصادق عليها من طرف عمالة قسنطينة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1963 والمتعلقة ببناء 40 مسكنا من نوع مليون بقرية « ليبلاتان » بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة الكهرباء الممثلة من قبل السيد احمد معروف التى يوجد مقرها بباتنة ، متعهدة الصفقة رقم …/34/62 المصادق عليها بتاريخ 16 مايو سنة 1962 من طرف المدير المركزى المصالح البريد والمالية والمتعلقة بتنفيذ القطعة الخامسة الخاصة بالكهرباء وبناء دار البريد بالمسيلة، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه جزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 | غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات
- 4 سبتمبر سنة 1961 ، تصريح لدى دار عمالة لجزائر ، العنوان : جمعية ابن سينا ، المركز الرئيسي : ملك برانيس ببوزريعة مدينة الجزائر 24 يونيو سنة 1963 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسوق أهراس العنوان : شركة الاصدقاء بفيلار . الهدف : تنظيم حملات الصيد لابادة الحيوانات المؤذية ( الخنزير البرى الخ ..) . المركز الرئيسي : فيلار . 25 شوال عام 1383 الموافق 10 مارس سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران . العنوان : جمعية الارشاد والدين الاسلامي المركز الرئيسي : المسجد ، 16 شارع الحمري وهران
- 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية سي عبد المؤمن ، المركز الرئيسي : 31 نهج جون از مار وهران ذو القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : التعاونية الفلاحية بالعفرون ، المركز الرئيسي : العفرون عمالة الجزائر
- 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : جمعية الفروسية باللعب بالبنادق ، المركز الرئيسي : غرداية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة ورقلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 العنوان : النصر . المركز الرئيسي : مليكة العليا (غرداية)
- 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الجمعية الرياضية الجمركية السكيكدية الهدف : هدف الجمعية ممارسة جميع أنواع الرياضة وخاصة كرة القدم والرياضة البدنية ، تهيئة وتدريب رجال الجمارك الصغار تنمية روح الطاعة ضمن أعضائها ، ترسيخ في أذهانهم ذوق التمارين والالعاب البدنية لتسهيل مزاولة جميع أنواع الرياضة ، ربط علاقات ودية بين أفرادها وانشاء علاقات أخوية ، المدافعة ضد الاندية الاخرى عن المصالح الرياضية للمجتمع . المركز الرئيسي : قباضة الجمارك الجزائرية الرئيسية زيغود يوسف سكيكدة .
- 30 شوال عام 1385 الموافق 20 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : شركة الصيد ( نمرة ) الهدف : ابادة الحيوانات المؤذية المركز الرئيسي : مقهى الصيادين 85 نهج ديدوش مراد سكيكدة .
- 1 ذو القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966، تصريح لدى عامل عمالة وهران . العنوان : جمعية دراسة التسيير السليم المركز الرئيسي : المركز الجامعي ، شارع العقيد احمد عبد الرزاق ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل عمالة عنابة العنوان : نادي الفروسية الشعبي بعنابة الهدف : احداث العاب الفروسية وتشجيعها وتنميتها وممارستها المركز الرئيسي : ضيعة بوويلوك عنابة نهج تروليي - الجزائر