قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي 1057
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائى ، تسلمها الكلية المختلطة للطب والصيدلة بقرار من الوزير 7501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسجل للحصول على هذه الشهادة ، طبقا للتشريع الخاص بممارسة المهن الطبية :
1 ) الأطباء الجزائريون ..
2 ) الأجانب الحاصلون على شهادة دكتور في الطب | من جامعة الجزائر ( القسم الطبى ) أو على شهادة من بلاد أجنبية تسمح بممارسة الطب في الجزائر ، ) طلبة الطب الذين أنهوا السنة الخامسة الدراسية ،
4 ) الصيادلة ،
ه ) البياطرة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يؤذن للمهندسين الصحيين والتقنيين الصحيين بمتابعة التعليم الخاص بهذه الشهادة ، بعد موافقة مصالحهم المسؤولة ..
وتسلم لهؤلاء شهادة المواظبة على حضور الدروس في نهاية الدورة ، لكن لا يتاح لهم مهما كان الحال أن يشاركوا في اختبارات امتحان هذه الشهادة .
المادة 4
فتح المادةيشرف على التعليم الخاص بالشهادة أستاذ الصحة ، مدير معهد الصحة ، الذي يستعين بالمصالح الجامعية ومصالح الصحة والمصالح العمومية التي يمكن لها أن تساهم في هذا التعليم ..
المادة 5
فتح المادةان مدة الدراسة سنة ، وتتضمن تعليما نظريا و تعليما تطبيقيا ، وبرنامج التعليمين محدد في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتنهى الدراسة بامتحان يجرى في نهاية السنة 6 ولا يشارك في الامتحان ، الا المترشحون الذين واظبوا على الدراسة مواظبة كافية ..
المادة 7
فتح المادةلا تجرى الا دورة واحدة للاختبارات الكتابية في نهاية السنة الجامعية وتجرى الاختبارات الشفوية بعد الاختبارات الكتابية ، وفي دورة ثانية في شهر أكتوبر للمترشحين الذين أخروا أو لم يحضروا الدورة الاولى بسبب مانع قاهر ..
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان على :
ا) اختبارات نظرية كتابية لا يثبت عليها أسماء المترشحين .
ب ) اختبارات شفوية ،
ج ) تقديم عمل شخصي ..
وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين . والاختبارات الكتابية النظرية أربعة :
1 ) اختبار في التشريع الصحى والاجتماعي ( المدة ساعة المعامل 1) .
2 ) اختبار في الصحة العامة والأوبئة ( المدة ساعة - المعامل 2 ) .
3) اختبار في الصحة الخاصة أو الاجتماعية المدة ساعة المعامل 2 ) . -
4 ) اختبار في الصحة الاجتماعية ( المدة ساعة المعامل 2 ) .. - ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون سبعين (70) نقطة على الأقل ، في مجموع الاختبارات الكتابية .
وتشتمل الاختبارات الشفوية على أربعة أنواع من الأسئلة تدور حول برنامج التعليم ، ( المعامل 1 لكل اختبار ) ..
يقدم المترشحون علاوة على ذلك ، تقريرا من تحريرهم الشخصى ، ينقط من صفر الى عشرين ، ويكون اما في الوقاية الصحية والاجتماعية ، أو تحقيقا صحيا في عدوى اجتماعية أو تقييما لمساعى صحية . (المعامل (4 (4) ..
ويجب تقديم هذا العمل في 30 سبتمبر من سنة الامتحان في أبعد تقدير ولا ينجح المترشحون بصفة نهائية الا اذا أحرزوا مجموعا من النقط لا يقل عن 150 .
وكل تنقيط معادل لخمسة نقط فأقل في أحد اختبارات الامتحان يؤدى لرسوب المترشح يعلن عن النتائج النهائية في أكتوبر أو نوفمبر من كل سنة .
المادة 9
فتح المادةتفحص الاختبارات النظرية الكتابية لجنة وطنية تتألف من خمسة أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين من كلية الطب يعينهم وزير التربية الوطنية ، ويرأس هذه اللجنة الاستاذ أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة و تفحص الاختبارات الشفوية • والاعمال الشخصية لجنة يعينها العميد باقتراح من الاستاذ صاحب الكرسي أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة .
ويرأس اللجنة الاستاذ أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة ، بمساعدة أستاذين مبرزين من الكلية .
المادة 10
فتح المادةان الرسوم السنوية المطلوبة من المترشحين هي :
رسم التسجيل ... ..... 10 دج رسم المكتبة ... ...... 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية 3 دج رسم التدريب والاعمال التطبيقية .. ....... 120 دج رسم الفحص 。 دج يعفى طلبة الطب من رسوم التسجيل والمكتبة والخدمات الاجتماعية . ويعفى المساعدون والمعاونون التقنيون التابعون لكرسي الصحة من جميع الرسوم •
المادة 11
فتح المادةتوقع شهادة الدراسات الخاصة من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • ويسلمها مدير الجامعة ، باسم الجامعة وبخاتمها ..
الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 1969-1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي الملحق معهد الصحة برنامج شهادة الدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي اولا - الصحة العامة
1 - عموميات :
1 ) الصحة ، الصحة العمومية ، والوقاية الاجتماعية
2 ) التعاون الدولى فى ميدان الوقاية الصحية والاجتماعية .
3) التنظيم الصحى العام في الجمهورية الجزائرية ، الادارة المركزية ( وزارة الصحة والوزارات الاخرى ) التنظيم الصحي في الولايات ، التنظيم الصحي في البلديات
4 ) التشريح الصحي الجزائري ، التنظيمات الوطنية ، في الولايات والبلديات
ه ) تزايد السكان في الجزائر .
6 ) الاحصاءات
7) تعليم الصحة والتربية الصحية .
ب ) الصحة في البلدة :
1 - العمران :
1 ) تعميم تعديل المدن وتوسيعها وتجديد بنائها
2 ) مبادىء العمران العصري ومنجزاته ، الأحياء الحدائقية المبسوطة أو المرتفعة ، الحارات المخططة
2 - الصحة في المدن والأرياف :
1 ) مياه التغذية في المدن ، جر المياه ، معالجة مساوئها الفيزيائية والكيماوية والباكتريولوجية ، مراقبتها والاشراف عليها
2 ) المواد الغذائية ، التموين والمراقبة ( اللحوم ، المحار الخ (000) مشكلة الحليب • ) الكناسات المنزلية .
4) المياه الملوثة ، تصريفها وعلاجها ..
ه ) النظافة في المدن والارياف . :
6 ) الهواء في المدن ، وقاية الفضاء ، البناءات المصنفة . ) مؤسسات المدن : المذابح ، الأسواق ، المقابر . 3 حماية المدن والسكان من الكوارث العامة وتنظيم الاسعاف المستعجل :
ج - السكن الصحى ومكافحة الأكواخ :
1 ) المنزل الصحى :
أ في بنائه : الوضع ، الوجهة ، التهوئة والترويح :
التدفئة 6 الاضاءة 6 مكافحة الضجيج ، التشريع الوقائي الخاص بذلك : الاذن بالبناء ، شهادة المطابقة ..
ب في تنظيمه : تخصيص الأماكن ، السعة الضرورية .
ج في نظافته : مكافحة الحشرات الطفيلية .
2 ) المنزل غير الصحى :
أ عوامل الكوخ ، أنواع الأكواخ ، الأحياء غير الصحية .
ب - مكافحة الأكواخ ، الأسباب المضرة بالصحة وحدوثها د الصحة والطب الوقائي الفردي :
1 ) الصحة والطب الوقائي في مختلف الأعمار ، الفحوص الوقائية ) الصحة البدنية والصحة العقلية ) ..
2 ) الصحة الفردية :
أ التغذية العادية .
ب - التغذية العلاجية . 3 التربية البدنية ورقابتها .
ثانيا - الصحة الخاصة
- الصحة المدرسية والجامعية :
1 - المدرسة : أسباب الصحة في البناءات وملحقاتها .
2 - التلميذ :
1 ) نمو التلميذ بدنيا وفكريا ،
2 ) تغذية التلميذ ،
3 ) التربية البدنية في المدرسة ، ) أوقات التلهية والعطل المخيمات والمخيمات الصيفية .
ه ) الأمراض : استقصاؤها في الوسط المدرسي ،
6 ) الأمراض المعدية التي يمكن انتشارها في المدرسة .
الاقصاء عن التعليم ، ) الصحة العقلية لدى التلميذ ( التنظيم الاداري ، طريقة التربية البيداغوجية ) ، ) الرقابة الطبية المدرسية والجامعية . ) التوجيه المهني . 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه
ب ) الصحة في العمل وحماية العمال .
ج ) الصحة في الأرياف .
د ) الصحة في محطات الحمامات المعدنية والاستجمام
ه ) الصحة في المستشفيات والصحة في المراكز والمستوصفات الصحية .
و ) الصحة العسكرية .
ز) الصحة في مصالح النقل العمومي .
ثالثا - الصحة الاجتماعية '' ) عموميات في الامراض المسماة بالأمراض الاجتماعية ،
2) حماية الأم والطفل ، ) مكافحة السل ، ) مكافحة حمى المستنقعات ( البالوديزم ) ،
ه ) مكافحة الرمد ،
6 ) مكافحة السرطان ، ) مكافحة الأمراض التناسلية .
مكافحة الأمراض الأخرى ذات الصبغة الاجتماعية :
داء المفاصل ، الخ ..
رابعا - الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية والمنتشرة
1 - عموميات :
1 ) مبادىء عامة في الأوبئة . التحقيقات في الأوبئة ،
2 ) مبادىء عامة في الوقاية ( اثبات الداء ८ العزل ، الوقاية من الاصابة ، التطهير ، ابادة الفيران ، والتحصين ( التلقيح ، الوقاية بالأمصال ، الوقاية بالمواد الكيماوية )
ب - التلقيح الوقائي :
ج - العدوى والوقاية المطبقة فى الأمراض المعدية العامة :
( تذكير بالمبادىء الضرورية للعدوى والوقاية المطبقة في مختلف المجموعات ) •
د - العدوى والوقاية من الأمراض التقليدية :
1 ) الأمراض التي تستدعى الحجر الصحى
2 ) نشاط منظمة الصحة الدولية لمكافحة الأمراض الوبائية في الجهات الموبوءة خامسا - المساعي الصحية والاجتماعية V أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في صحة السكان وحياتهم ،
2 - التأمين الاجتماعي ، تشريعه ، أهدافه ووسائله ، منجزاته ،
3) الوقاية الخاصة ببعض فئات السكان ( الموظفون ضحايا الحرب ، المتقاعدون ) .
4 ) ترويض العجزة .
ه ) الترتيب المهني سادسا تنسيق نشاطات الوقاية الصحية والاجتماعية للسكان i - i النشاطات الوطنية :
1 ) وزارة الصحة والوزارات الأخرى .
2 ) الأطباء الخواص ،
3 ) البياطرة .
4) الصيادلة ، أطباء الأسنان ، القابلات ،
ه ) هيئة الأطباء ،
6 ) الاتفاقيات مع المنظمات المهنية والمنظمات الجماعية الرقابة في الطب الاجتماعي ...
ب - النشاطات الدولية :
1 ) الاتفاقيات الصحية الدولية : ) الاستيطان ، الهجرة والرقابة الصحية في الحدود ،
3) المنجزات التي حققتها منظمات التعاون الدولية في العالم سابعا - أعمال المختبرات في تطبيقاتها العملية في الصحة
1 ) دور المختبر في بعض الأمراض المتنقلة وخاصة :
السل ، والملاريا ) بالوديزم ) والرمد ، وغيرها من الامراض المعدية التي يمكن أن تكون مشكلا في الصحة العمومية .
2 ) دور المختبر في رقابة مياه التغذية ،
3) دور المختبر في اكتشاف أهم التسممات بسبب الغذاء وفى البحث عن الغش في الأغذية ،
4 ) دور المختبر في رقابة الحليب وفحصه الباكتريولوجي .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-65
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.