قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بتسليم شهادات الدراسات الخاصة الآتية :
شهادة الدراسة الخاصة بالطب الشرعي ،
- شهادة الدراسة الخاصة بطب العمل ،
- شهادة الدراسة الخاصة بالسل الرئوى ،
- شهادة الدراسة الخاصة بالاذن والانف والحنجرة
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل قصد الحصول على هذه الشهادات مع مراعاة احكام المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات :
1 ) الدكاترة الجزائريون في الطب ، ) الاجانب الحائزون على اجازة دكتور في الطب بجامعة الجزائر اختصاصي ( الطب ( او اجازة من بلاد أجنبية يسمح لهم بموجبها ممارسة الطب في هذه البلاد ، ) الطلاب في الطب الذين أتموا دراستهم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم العالي وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 أحمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-65
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.