قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق الجزائري للتقاعد في مختلف اسلاك الموظفين 918 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسات المخصصة للعلاج ومداواة المرضى والمستغلة من طرف الخواص أو التابعة لهيئات عمومية أو خاصة، والمسماة ادناه بالمصحات ، تخضع لزوما لاحكام التعريفات الواردة في هذا القرار .
أولا - السعر اليومي
المادة 2
فتح المادةان تعريفات الاسعار اليومية تحدد بالنسبة لكل علاج ومداواة ، باستثناء الولادات ، كما يلى مصحة خارجة عن التصنيف 100 دج مصحة من الصنف الاول 60 دج مصحة من الصنف الثاني 50 دج مصحة من الصنف الثالث 40 دج
المادة 3
فتح المادةان التعريفات المطبقة عن الولادة تحدد كما يلى :
مصحة من الصنف الاول :
الام 40 دج الطفل 12 دج المحضنة 50 دج مصحة من الصنف الثاني :
الام 30 دج الطفل 12 دج المحضنة 50 دج
المادة 4
فتح المادةتدخل في الاسعار اليومية المشار اليها في المادتين 2 و 3 اعلاه ، جميع نفقات الاقامة وعلاجات التمريض والانعاش الموالي للعمليات والادوية، ماعدا الادوية الواردة في القائمة التي تضعها وزارة الصحة العمومية ..
ثانيا - الخدمات والرقابة
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفات المتعلقة باستعمال غرفة العمليات على الوجه التالي الرمز K 3,50 دج وتدخل في قيمة الرمز الخدمات المقدمة :
من قبل المعاونين فى العمليات الطبيين، الرمز 1,00 دج من قبل المعاونين شبه الطبيين ، الرمز K 0,50 دج - من الممرضين المختصين بالبنج ، الرمز - 2,00 دج
المادة 6
فتح المادةتحدد التعريفة المتعلقة باستعمال غرفة العمل على وجه اجمالي ب 90 دج
المادة 7
فتح المادةتحدد تعريفة الاتعاب المؤداة عن الرقابة الطبية والجراحية كما يلى : 926 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه للداخليين في المراكز الاستشفائية الجامعية 200 دج ، لطلاب الاختصاص وطلاب السنة السادسة المثبتة 150 دج ، ثالثا - تعريفة الاعمال الطبية
المادة 8
فتح المادةلا يقبل للاستفادة من التعريفات المحددة في هذه المادة، الا الاطباء المقبولون فى نظام الدوام الكامل المنظم بمقتضى أحكام المادة 6 من الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ويمكن للاطباء المذكورين أعلاه ان يخصصوا دوامين من بعد الظهر في كل اسبوع لفحوص خاصة في المصحة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال ، جمع هذا النشاط مع نشاط آخر سواء كان في مصحة خاصة أو لدى أية هيئة عمومية أو خاصة .
ويتقاضون أجورهم حسب التعريفة الاجمالية الشهرية المذكورة بعده :
- المساعدون الاستشفائيون الجامعيون ورؤساء المصالح في المراكز الاستشفائية غير الجامعية 1200 دج
- الاساتذة المبرزون : 10800 دج الرقابة : 120 دج 2 ( ممرضو البنج :
الرقابة 120 دج 3 ( - معالجو الاشعة :
المخبريون وحدة عمل تدوم ساعتين 30 دج الرقابة 100 دج
المادة 11
فتح المادةان التعريفات المحددة في هذا القرار تكتسى الطابع الالزامي في التطبيق .
ويعاقب عن المخالفات المرتكبة ، بالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة في الواحدات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار وبسحب الاعتماد الذي تستفيد منه تلك الوحدات .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 أبريل
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يؤذن للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان | سنة 1971 في نطاق التشريع الجارى به العمل ، ان يزاولوا عملهم في الوحدات المذكورة في هذا القرار . وتؤدى لهم اجورهم حسب جدول الساعات التالي :
- للداخليين في المستشفيات 6
- لطلاب الاختصاص ،
- لطلاب السنة السادسة المثبتة ،
- للاطباء في الطب العام ،
- للصيادلة ، لجراحي الاسنان ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين 50 دج : 5)- للاطباء الاختصاصيين تخصص طبي وجراحي) ،
- للصيادلة في علم الاجياء ،
- للاطباء الرؤساء في مصالح المؤسسات الاستشفائية غير الجامعية ،
- للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والاختصاصات الطبية والجراحية والصيدلة وجراحة الاستمان ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين : 100,00 دج 3 ( - الاساتذة المبرزون في الطب والاختصاصات الطبية والجراحية والصيدلة وجراحة الاسنان ) ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين : 150,00 دج رابعا - الاعمال شبه الطبية
المادة 10
فتح المادةتؤدى أجور المستخدمين شبه الطبيين أصحاب الشهادات المرخص لهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بممارسة مهنتهم على أساس وحدات العمل والرقابة ، حسب الجدول التالي : 1 (1) - القابلات :
الفحص : وحدة عمل تدوم ساعتين . 35 دج .
وزير الصحة العمومية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عمر بوجلاب محمد سعيد معزوزي وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-65
- مرسوم رقم 66-67
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.