أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 6 من الأمر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 ك 197 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم -70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تاليف المجالس التنفيذية للولايات م ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية 1 وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني - عام 1390 الموافق 12 يونير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 - شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر - سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ،
- وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى رقم 14 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتأليف احدى وثلاثين ولاية ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم - ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات .
حسب الاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةتقوم المديريات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة و من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه والمديريات الجديدة بممارسة النشاطات التابعة لاختصاصها في كل ولاية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه .
المادة 3
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية أدرار المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز . 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي :
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، - 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .. - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه ، ΙΟ مديرية السياحة .
المادة 4
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الأصنام المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة ، 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 9 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه . 1050 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الاغواط المديريات التالية :
I - I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة .
المادة 6
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية أم البواقي المديريات التالية :
I - 2 مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية . 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ،
المادة 7
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية باتنة، المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه ،
المادة 8
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية بجاية المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
4 - مديرية المصالح المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .. -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار ،
9 - مديرية النقل ، 10 مديرية المياه .
II مديرية السياحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية بسكرة، المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة ..
المادة 10
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية بشار، المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 6 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه 10 مديرية السياحة .
المادة 11
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية البليدة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة ، 7 مديرية الشبيبة ، . 8 مديرية الصحة ،
9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 مديرية التجارة والاسعار والنقل .
II - مديرية المياه ،
12 - مديرية السياحة
المادة 12
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية البويرة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - -5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، -9 مديرية المياه ،
المادة 13
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تامنراست المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، - 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ... 10 مديرية السياحة .
المادة 14
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تبسة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه .
المادة 15
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تلمسان المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة 6 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
9 - مديرية التجارة والاسعار ، 10 مديرية النقل ، II مديرية المياه ، 12 مديرية السياحة .
المادة 16
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تيارت المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ...
المادة 17
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تيزي وزو المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1052 الجريدة الرسمية 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 6 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة .
المادة 18
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الجزائر المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية ، 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة 6 9 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية المياه .. 13 مديرية السياحة ، 14 مديرية البريد والمواصلات . 15 مديرية الاخبار والثقافة
المادة 19
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الجلفة المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مدير مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ..
المادة 20
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية جيجل المديريات التالية :
مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة
المادة 21
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية سطيف ، المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية : 9 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه .
المادة 22
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية سعيدة المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز
- ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه .
المادة 23
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية سكيكدة المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . - الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
8 - مديرية التجارة والاسعار ،
9 - مديرية النقل ،
10 - مديرية المياه ..
المادة 24
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية سيدي بلعباس المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
8 - مديرية التجارة والاسعار والنقل .
9 - مديرية المياه .
المادة 25
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية عنابة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة ،
7 - مديرية الشبيبة ،
8 - مديرية الصحة 6
9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
10 - مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية المياه ، - 13 مديرية السياحة .
المادة 26
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية قالمة، المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
8 - مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه .
المادة 27
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية قسنطينة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. -
2 - مديرية المصالح المالية . 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية ،
7 - مديرية الشبيبة . .
8 - مديرية الصحة
9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
10 - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، II - مديرية المياه ،
12 - مديرية السياحة ،
13 - مديرية البريد والمواصلات ،
14 - مديرية الاخبار والثقافة .
المادة 28
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية المدية .
المديريات التالية :
I - I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه .
المادة 29
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية مستغانم المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 1054 الجريدة الرسمية 3 4 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار ، 9 مديرية النقل ، 10 مديرية المياه .
المادة 30
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية المسيلة المديريات التالية :
I 2 مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه .
المادة 31
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية معسكر، المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه .
المادة 32
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية ورقلة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ،
10 - مديرية السياحة .
المادة 33
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية وهران المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية ،
7 - مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة ، 9 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . - 10 مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية السياحة ، 13 مديرية المياه ،
14 - مديرية البريد والمواصلات . 15 مديرية الاخبار والثقافة .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحزر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
-
مرسوم رقم 79-133
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
-
مرسوم رقم 78-197
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
-
مرسوم رقم 74-201
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 70-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.