امر رقم 75 69 75 69 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن وقف قبض الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء او اكتساب الطائرات الخاصة بنشاطاتها 1192
المادة الأولى
فتح المادةيوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 قبض الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء وكذا بالمعدات وقطع الغيار المخصصة - الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والقابلات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للأسنان والقابلات وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الدمجها فيها .. الوطنية وباهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها 6 الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 وبمقتضى المرسوم رقم 69-22 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح وتأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب التلاميذ التابعين الصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي :
((المادة 3 : لا يمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة من الجنسية الجزائرية ان يتابعوا دروسا بقصد الحصول على تخصص الا بعد القيام بواجبات الخدمة العسكرية وذلك باستثناء الذين يختارون الاختصاصات التابعة للصحة العمومية التي ستحدد في قرار مشترك من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ويمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة المولودين بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والذين سبق تسجيلهم فى احد الاختصاصات ان يستفيدوا من التأجيل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.