قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في نطاق الدروس الطبية شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية •
المادة 2
فتح المادةيقبل التسجيل الخاص بهذه الشهادة ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة - عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، من الاشخاص الواردة اسماؤهم بعده :
I - الدكاترة فى الطب ، من الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب الحائزون على شهادة دبلوم مسلمة من دولة أجنبية تسمح لهم بممارسة الطب فيها أو شهادة دبلوم مع ذكر « طب » صادرة عن جامعة جزائرية ،
3 - الطلاب في الطب الذين أكملوا دراستهم بتمامها .
المادة 3
فتح المادةان مدة الدروس ثلاث سنوات ، وهي تشتمل على فترتين :
الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053
- الاولى مدتها سنتان تختتم لزوما بامتحان يشتمل على اختبارات كتابية ومصحية وشفهية ، والثانية مدتها سنة واحدة من التمرين التطبيقي وتختتم بتقديم مذكرة تتعلق بمبحث في طب الامراض العقلية الخاص بالجزائر .
ولا يقبل في السنة الثالثة للتمرين التطبيقي من لم ينجح في اختبارات الامتحان .
المادة 4
فتح المادةان التعليم المقرر في المادة السابقة يشتمل على دروس نظرية فى الامراض العقلية والامراض العصبية والامراض العقلية للاطفال ، والعلوم الاساسية الملحقة ( التشريح الفيزيولوجيا العادية وفيزيولوجية الجهاز العصبي وعلم النفس التجريبي التطبيقي ، وعلم قياس الحياة وعلم الاجتماع وعلم النفس الطبى والصحة العقلية والاسعاف واعادة التأهيل المهنى والاجتماعي والتشريع الادارى ) والاشغال التطبيقية واشغال المختبر والتمرينات الاجبارية ..
تتم لزوما التمرينات المطبقة خلال فترة السنتين في مصحة جامعية .
يطبق في السنة الثالثة تمرين عملى يتم بصفة الزامية في مصلحة الطب العقلي من نوع الوحدة الكبرى أو اذا اقتضى الامر ، لمدة 5 أشهر في مصلحة للطب العقلى التخصصي ( مصلحة الطب البيداغوجي للمدارس والمراكز الاختصاصية للاولاد المتخلفين والعاجزين عن الحركة الدماغية والجانحين الانفعاليين ، والتوجيه التربوى لوزارة الشبيبة والرياضة ) .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الطلاب القيام بوظيفة طبيب داخلى خلال مدة دراستهم ، وذلك في مصلحة جامعية أو مرخصة كما ينبغي عليهم استكمال تمرين لمدة ستة أشهر في مصلحة جامعية لمرض الاعصاب (0) ويمكن أن تثبت مع مفعول رجعى لا يتجاوز 12 شهرا ، مدة التمرين الذى يتممه طالب داخلي معين عن طريق المسابقة في مصلحة للامراض العقلية التابعة لمصلحة جامعية .
المادة 6
فتح المادةيتولى مديرية التعليم أستاذ المصحة الخاصة بالامراض العقلية وفى حالة عدم وجوده ، أستاذ مبرز أو مكلف بالدروس .
أما التعليم النظرى والمصحى فيقوم به أساتذة مبرزون ومكلفون بالدروس وأساتذة مساعدون ، ومساعدون .
المادة 7
فتح المادةيحدد برنامج الدروس طبقاً للنص الملحق بأصل هذا القرار •
المادة 8
فتح المادةتنظم دورة واحدة للامتحان في السنة .
ويشتمل هذا الامتحان على ما يلى :
I - اختبار كتابي في الامراض العقلية لمدة 3 ساعات وينقط من 0 الى 20 ويكون معامله 3 ،
2 - اختبار مصحى يشتمل على ما يلى :
أ فحص شخص كبير مصاب بمرض عقلي ، لمدة 20 دقيقة .
يتبعه بيان شفهي لمدة 15 دقيقة ، ب فحص مصاب عاجل بمرض عقلى ، لمدة 20 دقيقة ، يتبعه بيان شفهي لمدة 15 دقيقة ، ج فحص طبي شرعى المصاب بمرض عقلي ، يتبعه تقرير كتابي ، المدة ساعة واحدة .
ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ويكون معامله 1 ، ولكى يمكن قبول المترشحين في الاختبار الشفهي ينبغى عليهم ان يحرزوا على الاقل نصف الحد الاقصى من النقط بالنسبة للاختبارات المصحية .
3 - -4 اختبار شفهي خاص بالتقنيات المتعلقة بالطب العقلي فحص قياس الحياة والفحص العصبي وعلم النفس الصيدلي) معامله 1 ، -4 اختبار شفهى يشمل مجموع التعليم النظرى .
معامله I .
ويضاف لكل مترشح فضلا عما تقدم :
I - تنقيط عن الاشغال العملية التي ينشرها اثناء دروسه .
(المعامل (1 (1) ، 2 تنقيط عن المواظبة على التمرينات ( المعامل 1 ) .
المادة 9
فتح المادةيعين لجنة الامتحان وزير التعليم العالي والبحث العلمى بناء على اقتراح عميد كلية الطب والصيدلة وتضم هذه اللجنة ثلاثة اعضاء على الاقل
المادة 10
فتح المادةان الرسوم السنوية التي يجب على المترشحين تأديتها هي التالية :
- رسم التسجيل ...... 10 دج
- رسم المكتبة ....... ....... .... 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية ...... 3000000 دج رسم التدريب والاشغال التطبيقية .......... 120 دج
- رسم الامتحان ...... …… ....... 5 دج يعفى طلاب الطب من رسوم التسجيل والمكتبة والخدمات الاجتماعية .
ويعفى من كافة الرسوم المساعدون والمعاونون التقنيون في التعليم الخاص بالطب العقلى .
المادة 11
فتح المادةان شهادة الدروس الخصوصية يسلمها مدير الجامعة تحت خاتم واسم الجامعة بعد ان يوقعها رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ..
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391
المادة 13
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1970 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 25 يونيو 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-65
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.