مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المصالح الاستشفائية ، التي تكون اما وحدات للعلاج ( الاستشفاء ، العلاجات السريعة ، المعاينات الخارجية ، العلاجات المتنقلة ) واما وحدات التنقيب الوظيفي واما الوحدات الصيدلانية ، تحت سلطة ومسؤولية رؤساء المصلحة الذين يجرى تعيينهم من طرف وزير الصحة العمومية وفقا للمقاييس المحددة بعده
المادة 2
فتح المادةيقوم بمهام رئيس المصلحة فى المراكز الاستشفائية والجامعية 6 الاساتذة والاساتذة المحاصرون ، بصفتهم أطباء الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 أو جراحين أو اختصاصيين أو بيولوجيين أو صيادلة أو جراحى اسنان فى المستشفيات الجامعية .
و تخول صفة طبيب أو جراح أو اختصاصي أو بيولوجي أو صيدلى أو جراح اسنان فى المستشفيات الجامعية من طرف وزير الصحة العمومية بالاستناد للنظام المحدد في الرتبة الجامعية ، بعد أخذ رأى مسبب من اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية .
المادة 3
فتح المادةيحدد انشاء المصالح الاستشفائية واختصاصها بموجب قرارات صادرة عن وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة 4
فتح المادةعندما تشتمل المصالح الاستشفائية على عدة أقسام، يتولى الاستاذ أو الاستاذ المحاضر صاحب الاقدمية في الرتبة العليا المديرية التقنية والادارية للمصلحة، وذلك دون مساس بالمسؤولية الفردية المتعلقة برئيس كل مصلحة
المادة 5
فتح المادةيعين كرؤساء مصلحة بطريق المسابقة وبنسبة الوظائف المطلوبة في مستشفيات الولاية ، الاطباء والجراحون والاختصاصيون والصيادلة ، والبيولوجيون وجراحو الاسنان وذلك من بين الاساتذة المساعدين وقدماء الاساتذة المساعدين ورؤساء المصلحة في مستشفيات الدائرة .
المادة 6
فتح المادةيعين كرؤساء مصلحة في مستشفيات الدائرات الاطباء والجراحون والاختصاصيون والبيولوجيون والصيادلة وجراحو الأسنان، وذلك بطريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين وقدماء المقيمين فى أماكن العمل والاطباء الممارسين والذين تتوفر فيهم مقاييس الاختصاص أو الصفة ومن بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للصحة العمومية ذوى الاقدمية التي لا تقل عن خمس سنوات في وحدة استشفائية أو خاصة بالاسعاف الطبي الاجتماعي
المادة 7
فتح المادةيعتبر معهد باستور لمدينة الجزائر والمعهد الوطني للصحة العمومية مماثلين للمراكز الاستشفائية والجامعية بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات المشار اليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرارات صادرة عن وزير الصحة العمومية
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-65
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 66-67
- مرسوم رقم 66-31
- مرسوم رقم 68-294
- مرسوم رقم 68-295
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-48
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.