قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن - 1274
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على الاطباء وجراحي الاسنان والقابلات الذين يمارسون نشاطهم بصفة خاصة ان يمتثلوا لأحكام هذا القرار المحدد لسعر الاجور القصوى التي يمكن لهم ان يتقاضوها عن كل عمل من الاعمال المهنية المذكورة في القائمة المستعملة فى صناديق الضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات •
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر الاجور القصوى المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادةبالاستناد الى القيمة القصوى الخاصة المشار اليها بالحروف الرمزية المستعملة من طرف كل واحد من الاطباء المذكورين وهي كما حددت في المادة 3 بعده .
غير انه لا يترتب عن تطبيق المقطع السابق التعديل مباشرة او بطريقة غير مباشرة للتشريع المتعلق بالقواعد المتضمنة تحديد حقوق المنتمين الى مختلف انظمة الضمان الاجتماعي الموجودة .
وبصفة خاصة ، تبقى الارقام الاساسية المتخذة لحساب الاداءات المدفوعة لأصحاب الحقوق دون أي تغيير •
المادة 3
فتح المادةتحدد القيمة الخاصة للحروف الرمزية التي تين التعرفة القصوى الخاصة بكل عمل من الاعمال المهنية المحددة قائمتها كما يلي مع مراعاة الاحكام السابقة :
1 ) التعريفات القصوى التي يجب عدم تجاوزها :
أعمال الجراحة الخاصة (K) المقابلة ل : 4000 دج أعمال الطب الجاري والجراحة الصغيرة (PC) المقابلة ل : 4000 دج التحليل (B) المقابل ل : 20 را دج الفحص بالراديو (R) المقابل ل : 400 دج الفحص بالراديو فى الجراحة (KR) المقابل ل : 20 30 دج أعمال القابلات (D) المقابل ل : 33 3 دج
2 ) ان التعريفات القصوى التي يجب عدم تجاوزها هي المقابلة للاعمال المبينة بعده بالنسبة الى كل صنف من الاطباء :
الاطباء ذوو الاعمال المتعددة العيادة ( المتضمنة اعمال التشخيص العادي ) - x1 = 10000 دج
- العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) 1× 7 = 20000 دج العيادة ليلا 50 10 × 7 000 30 دج الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1270 العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 1 × 7 20000 دج - الاطباء العامون المؤهلون الاستشارة ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) - 2 × = 20000 دج العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) 150 × 7 30000 دج العيادة ليلا ( المتضمنة أعمال التشخيص العادى ( - 100 × 7 30000 دج العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 1050 × 7 – 30000 دج استشارات او عيادات اطباء الامراض العقلية المؤهلين
- الاستشارة = 30000 دج
- العيادة في منزل المريض 2 × 7 = 40000 دج
- العيادة ليلا 50 2 × = 5000 دج
- العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 3 × 7 = 6000 دج اساتذة الكلية او المدرسة الوطنية للطب الاستشارات ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) - 3 30000 دج العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص 2 × 7 = . . 40 دج | العادي ) -- العيادة ليلا 2050 × = 5000 دج العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد × = 6000 دج | - القابلات الولادة 7750 دج ولادة التوائم 25 ر 97 دج العيادة 8,00 دج
- عيادة يوم الاحد وايام الأعياد 10000 دج |
- عيادة القابلات الممرضات 8,00 دج
- عيادة القابلات ليلا 15000 دج الاستشارة 4000 دج
المادة 4
فتح المادةان الاعمال المتممة فى نفس الجلسة والتي تخول الحق في قبض تعريفات محسوبة على حدة ومجموعة تسرى عليها ، فيما يتعلق بالتمييز بينها ، القواعد المنصوص عليها في النظام العام للضمان الاجتماعي .
المادة ه : ان الالتزام بعدم طلب أجور طبية أو شبه طبية تتجاوز الحدود القصوى للجداول المحددة في هذا القرار تفرض على جميع الاطباء الذين يمارسون نشاطا مهنيا خاصا وذلك مهما كان النظام القانوني الذى يمكن ان يكونوا خاضعين | له تعاقب المخالفات بمجرد ثبوتها ..
يجب ان تعلن التعريفات القصوى في المكان الذي يمارس فيه الاطباء نشاطهم الخاص ..
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 ..
وزير الصحة العمومية عن وزير المالية والتخطيط تجيني هدام الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-65
- مرسوم رقم 66-67
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.