مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة الأولى
فتح المادةان الاطباء الملزمين بنظام ( الدوام الكامل الاجباري » وبنظام ( الدوام الكامل المستمر » يخضعون الى مجموع الاحكام المطبقة على موظفي الدولة .
فهم منظمون في سلك الموظفين ويوضعون تحت تصرف وزير الصحة العمومية ، ويعينون من قبل هذا الاخير في مختلف الوظائف حسب كفائتهم كما يسيرون بعنايته
المادة 2
فتح المادةيجوز تعيين الاطباء الخاضعين لنظام ( الدوام الكامل الاجباري ( والنظام ( الدوام الكامل المستمر » من قبل وزير الصحة العمومية فى الوحدات الطبية أو المصالح او المنظمات المذكورة فيما بعد حيث يعتبرون كأنهم في وضعية عادية للنشاط :
أ ) الوحدات الاستشفائية والمراكز الاستشفائية الجامعية،
ب ) وحدات المساعدة الطبية الاجتماعية ،
ج ) المصالح العمومية الادارية ،
د ) الصيدلية المركزية الجزائرية ،
ه ) مخابر القطاع العمومي ، . و المعهد الوطني للصحة العمومية ،
ز ) مصالح الصحة العسكرية
المادة 3
فتح المادةان الاطباء والصيدليين المعينين في ادارة الصحة العمومية يماثلون رؤساء مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية فيما يخص الرقم الاستدلالي للمرتب .
تحدد الارقام الاستدلالية والسلالم الخاصة بالمرتبات لمختلف هيئات الاطباء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بموجب قرارات مشتركة من قبل وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية أن تنظيم المصالح واوقات عمل الاطباء يحدده وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيعمل الاطباء المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه لمدة احدى واربعين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة المادة . : يعمل الاطباء الخاضعون لنظام الدولة الكامل الموزع المنصوص عليه فى المادة 6 من الامر المشار اليه اعلاه لمدة اربع وثلاثين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة
المادة 6
فتح المادةعلى الاطباء الذين باشروا مهنتهم بعد ويمارسون نشاطا لحسابهم الخاص في الجزائر طبقا للمادة الرابعة من الامر المشار اليه اعلاه ان يعلموا خلال الثلاثة الأشهر التي تتبع نشر هذا المرسوم عن قرارهم فيما يخص الخيار الذي عرض عليهم بين نظام الدوام الكامل المستمر ونظام نصف الدوام بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه الى وزير الصحة العمومية
المادة 7
فتح المادةان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام يمارسون النشاطات فى مرفق عمومي ، تلك النشاطات التي فرضت عليهم بمقتضى المادة السابعة من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه في نطاق الشروط التالية :
1 ) يلزم لاطباء وجراحو الاسنان والقابلات باغلاق عياداتهم في الصباح ، وان يمارسوا تلك النشاطات في مرفق عمومي استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية
2 ) يمارس الصيدليون هذه النشاطات من غير ان يكونوا في آن واحد ملزمين باغلاق صيدلياتهم ، في احدى المؤسسات التالية :
المراكز الاستشفائية الاقليمية ،
- وكالات الصيدلية المركزية ، الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 المكاتب الاقليمية للتوزيع ، مخابر القطاع العمومي ، مراكز تكوين المساعدين الشبه الطبيين ،
- الوحدات الصحية التي تتطلب وجود صيدلي من بينها الوحدات الصحية التابعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 8
فتح المادةان تعيينات الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام في المؤسسات المعددة فى المادة السابعة أعلاه تصدر من قبل وزير الصحة العمومية لتسيير حاجيات المصالح المذكورة
المادة 9
فتح المادةتحدد التعويضات عن الخدمات لمختلف الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام مكافأة لهم عن نشاطاتهم الاجبارية في مرفق عمومي ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية
المادة 10
فتح المادةيعمل الاطباء الخاضعون لنظام نصف الدوام المنصوص عليه فى المادة السابعة من الامر المشار اليه أعلاه لمدة اربع وعشرين ساعة فى الاسبوع في خدمة الدولة
المادة 11
فتح المادةان الصيدليات التي هي تحت حماية وزارة الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 63 361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 تخصص بالاولوية للصيدليين حسب الترتيب الآتي ذكره وذلك مقابل دفع تعويض شهرى لشغل هذا المحل :
الصيدليون الذين لهم من قديم صيدلية خربت بسبب حرب التحرير الوطني الصيدليون الجدد الحائزون على دبلوم او الذين لم يعملوا قط في الجزائر لحسابهم الخاص والذين يثبتون بأنهم عملوا فى ظل نظام الدوام الكامل الاجبارى لمدة سنة على الاقل في خدمة الدولة
المادة 12
فتح المادةتحدد التعويضات المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط بعد الاطلاع على رأي لجنة تتألف كما يلي :
ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط (مصلحة املاك الدولة)،
- ممثل عن وزارة الداخلية ، عضو عن المنظمة الممثلة للمهن الطبية والصيدلانية وطب الاسنان المنصوص عليها في المادة 12 من الامر المشار اليه اعلاه ، ممثل عن الحزب .
تستمع اللجنة لزوما للطبيب المعني بالامر او لممثله بالوكالة • ان شروط تسيير اللجنة تحدد بموجب قرار مشترك | صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط
المادة 13
فتح المادةيحق للمتدربين ، أثناء العطلة السنوية للاطباء، ان يحلوا محل هؤلاء فى العيادات الخاصة شريطة أن يأذن وزير الصحة العمومية بذلك وفي امكانهم ايضا ان يبرموا اتفاقات مع الجماعات العمومية أو الخاصة وذلك في حدود اربع ساعات في الاسبوع .
المادة 14
فتح المادةان أجور الاطباء ، وجراحي الاسنان والقابلات الخاضعين لنظام الدوام الكامل الموزع ولنظام نصف الدوام أثناء ممارسة نشاط لحسابهم الخاص تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 73-70
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق الجزائري للتقاعد في مختلف اسلاك الموظفين 918 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن - 1274
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية • 1207
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية 1207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.