مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون أساتذة معاهد العلوم الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة باسلاك الاساتذة الجامعيين والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ويكلفون بالقيام بمهام التعليم والبحث في معاهد العلوم الطبية ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويمكن لهم أن يمارسوا مهامهم كذلك في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي كل هيكل صحى عمومي آخر مرخص له بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمى وصادر بناء على اقتراح النجنة الاستشفائية الجامعية ..
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير سلك الاساتذة وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي المراكز الاستشفاء الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيقوم الاساتذة بمهام التعليم بمعدل ست ساعات في الاسبوع وبجميع مهام التنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية .
المادة 4
فتح المادةيقوم الاساتذة بجملة نشاطاتهم الاستشعائية الجامعية في اطار الدوام الكامل
الفصل الثاني — التعيين
المادة 5
فتح المادةيعين الاساتذة من بين «الدوسانت القائمين بعملهم بهذه الصفة مدة 3 سنوات على الاقل، بطريق المسابقة على أساس الشهادات بعد قيدهم في قائمة الكفاءة المعدة من طرف
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام من بين الاساتذة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمى وذلك بعد انتخابهم من الاساتذة و «دوسانت»
القسم والمقيمين في الفرع •
المادة 7
فتح المادةيقوم رؤساء الاقسام، علاوة على مهام الاساتذة المحددة في المادة الاولى والمادة 4 باعباء التنظيم والتنسيق والادارة ضمن القسم الذي يقومون بادارته وفي اطار مراعاة احتصاصات رئيس القسم والتنظيم العام للجامعة والمراكز الاستشفائية الجامعية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةتحدد أجور الاساتذة بموجب مرسوم وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى للاساتذة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من | موظفى السلك التابعين للميزانية .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاساتذة الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن ينتفع الاساتذة بعطلة كاملة الأجر لمدة سنة واحدة كل ست سنوات بقصد القيام بالاشغال الحاصة بالابحاث وذلك بناء على اقتراح مجلس مديرية المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة ويمكن أن تمنح العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للاساتذة المطالبة بالاستفادة من أحكام | المادة السابقة الذكر اذا كانوا يقومون بمهام رئيس قسم أو | رئيس فرع أو عضو مجلس المعهد أو أي مهمة أخرى ضمن الهيئات المنصوص عليها فى القانون الاساسي للمعهد
المادة 13
فتح المادةينتفع الاساتذة بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في أقسامهم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك الاساتذة المتمرنون أو المرسمون والقائمون بعملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ويحتفظون بأقدميتهم الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . 225
-
مرسوم رقم 76-48
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 75-124
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.