أمر رقم 03-12

أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
  • قانون رقم 24-04

    قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-114

    مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-76

    مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-431

    مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • قانون رقم 11-04

    قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-257

    مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-153

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-297

    مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-138

    مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-161

    مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-218

    مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-163

    مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-162

    مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى

  • قانون رقم 06-04

    قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-127

    مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-439

    مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الإستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-477

    مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-476

    مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-269

    مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية

  • قانون رقم 04-20

    قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-272

    مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-271

    مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-270

    مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7

  • قانون رقم 03-16

    قانون رقم 03-16 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر 5 سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.